المؤبد لصاحب معرض أدوات منزلية حاز 1949 طلقة نارية في الشروق
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، صاحب معرض أدوات منزلية بالسجن المؤبد وتغريمه 100 ألف جنيه لحيازته جوهر الحشيش المخدر وبندقية آلية و1949 طلقة نارية في الشروق، وأمرت المحكمة بمصادرة السلاح والذخيرة والمواد المخدرة المضبوطة وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوى وسالى الصعيدى، الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3431 لسنة 2024 جنايات الشروق، والمقيدة برقم 1642 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة تحت إشراف المستشار محمد حجازي المحامي العام الأول قيام المتهم «رائد .ل»، 28 سنة، صاحب محل ومعرض أدوات منزلية بدائرة قسم شرطة الشروق بمحافظة القاهرة بحيازة جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
وأضافت التحقيقات حيازة المتهم سلاح ناري مششخن «بندقية آلية»، والتي لا يجوز بحيازتها أو إحرازها وحيازة 1949 طلقة آلية والتي لا يجوز بحيازتها أو إحرازها.
وقال النقيب شرطة حسن حسين فؤاد حجاج، ضابط بحث بإدارة تأمين الطرق في شهادته بتحقيقات النيابة العامة إنه حال قيامه بأعمال الإرتكاز الأمني أبصر المتهم يقود سيارة في الاتجاه المعاكس فضبطه وعثر بحوزته على هاتف محمول وبتفتيش السيارة عثر بها على قطع لجوهر الحشيش المخدر وسلاح ناري «بندقية آلية مششخنة» وذخائر وعزى قصده من إحراز المضبوطات الإتجار بها.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن القطع البنية لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وثبت بتقرير المعمل الجنائي أن السلاح المضبوط سلاح آلي مششخن عيار 39*7.62 وهو كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن عدد 1949 طلقة مضبوطة هي طلقات آلية عيار 54*7.62 مم وكل منها صالح وسليم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معرض أدوات منزلية الشروق المؤبد الحشیش المخدر
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. اعرف آلية تحصيل الغرامات والموقف حال عدم السداد
عادةً ما نقرأ مصطلح الحكم بالحبس أو السجن مع الغرامات المالية، دون معرفة آلية سداد المبالغ المالية المحكوم بها في القضايا المختلفة، الأمر الذي حدده قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لسنة 1950 والذي حدد أيضا الموقف حيال عدم سداد الغرامات، ووضع عدد من المواد القانونية المنظمة لذلك.
ووفقا للمادة 505 من قانون الاجراءات الجنائية، أنه يجب علي النيابة العامة إعلان المحكوم عليه بمقدار الغرامة مالم تكن مقدرة في الحكم عند تسوية المبالغ المستحقة للحكومة عن الغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف، والتي حددت تحصيل المبالغ المستحقة للحكومة بالطرق المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية أو بالطرق الإدارية المقررة لتحصيل الأموال.
ونص القانون أنه إذا لم يدفع المتهم المبالغ المستحقة للحكومة، تصدر النيابة العامة أمرًا بالإكراه البدني وفقا للأحكام المقررة بمواد القانون، وإذا حكم بالغرامة وما يجب رده والتعويضات والمصاريف معا وكانت أموال المحكوم عليه لا تفي بذلك كله، وجب توزيع ما يتحصل منها بين ذوى الحقوق على حسب الترتيب الآتي:
*المصاريف المستحقة للحكومة.*المبالغ المستحقة للمدعى المدني.*الغرامة وما تستحقه الحكومة من الرد والتعويض.
وأكد القانون أنه في حالة حبس شخص احتياطيًا، ولم يحكم عليه إلا بالغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكورة، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة، ولقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية، بناء على طلبه، وبعد أخذ رأى النيابة العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة للحكومة، أو أن يأذن له بدفعها على أقساط، بشرط ألا تزيد المدة على تسعة أشهر ولا يجوز الطعن في الأمر الذى يصدر بقبول الطلب أو رفضه.وإذا تأخر المتهم عن دفع قسط حلت باقي الأقساط، ويجوز للقاضي الرجوع في الأمر الصادر منه إذا وجد ما يدعو لذلك.
مشاركة