الحكومة توافق على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء المراكز الطبية وزارة الصحة المراکز الطبیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: المادة 128 تكفل حقوق العاملين في الإجازات الدينية
رفض مجلس النواب طلب مقدم من النائبة نرمين بدراوي، بإضافة نص بمشروع قانون العمل بأن حصول المسيحيين على الإجازات في الأعياد لا يعد تمييزًا، وذلك ضمن نص المادة الخامسة بمشروع القانون، والتي تنص على أنه: يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل، أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
كما تنص على: "ولا يعتبر تمييزا محظورا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والاقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله، وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم في سوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعى والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
من جانبه، رد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن الإجازات لغير المسلمين تم إقرارها من مجلس الوزراء، ولا يوجد مبرر لإضافتها.
من ناحيته، قال المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، إن هذا الحق وارد في المادتين 128 من مشروع القانون.
وتنص المادة 128 من مشروع القانون على أنه للعامل الحق في إجازة بأجر في العطلات والأعياد والمناسبات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.
ولصاحب العمل تشغيل العامل في هذه الأيام، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر أو أن يمنح العامل يوماً آخر عوضاً عنه بناء على طلب كتابي من العامل يودع بالملف الخاص به.