الوزراء يوافق على مشروع قانون لتنظيم عمل المراكز الطبية المتخصصة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المتخصصة.
ونص مشروع القانون على أن تسري أحكامه على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، وكذا المراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك مع مراعاة قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018.
كما نص مشروع القانون على أن تنشأ المراكز الطبية المتخصصة بقرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة؛ بهدف تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة، ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وإدارتها بنحو يسهم في تقليل العبء على الموازنة العامة للدولة.
وبحسب مشروع القانون، يكون لكل مركز من المراكز الطبية المتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير المركز، ويصدر بتعيين وتشكيل هذه اللجنة قرار من الوزير المختص بشئون الصحة، الذي يُصدر كذلك نظام العمل بالمراكز الطبية المتخصصة، وتنظيم مواردها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المراکز الطبیة المتخصصة
إقرأ أيضاً:
حماية لعمال القطاع الخاص.. مشروع القانون الجديد يحدد مدة عقد العمل الفردي
حدد مشروع قانون العمل المصري الجديد ضوابط العلاقات الفردية وعقود العمل الفردية، بهدف تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وضمان حقوق الطرفين.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد.
تنص المادة (86) من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
مدة عقد العمل الفرديوفقًا للمادة (87)، يُبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
حالات اعتبار العقد غير محدد المد
تُحدد المادة (88) الحالات التي يُعتبر فيها عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه، وتشمل:
-إذا كان غير مكتوب.
-إذا لم ينص العقد على مدته.
- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
تُلزم المادة (89) صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتُسلَّم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
إذا كان العامل أجنبيًا ولا يجيد اللغة العربية، يجوز أن يُحرَّر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يُعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
-تاريخ بداية العقد.
- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
- اسم العامل ومؤهله، ومهنته أو حرفته، ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
-الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
إذا لم يوجد عقد مكتوب، يحق للعامل إثبات علاقة العمل وجميع الحقوق المترتبة عليها بكافة طرق الإثبات.
كما يلتزم صاحب العمل بإعطاء العامل إيصالًا بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
فترة الاختبار
تُحدد المادة (90) فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
تهدف هذه المواد إلى تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان حقوق الطرفين بما يتماشى مع مصلحة العمل والعامل معًا.