آخر تحديث: 23 أكتوبر 2024 - 11:58 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي رفيع، الأربعاء، عن قرار حكومي مهم يخص رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون.وقال المصدر، إنه “بعد الإشكالات الأخيرة في يتعلق بالتسجيل الصوتي وطلب رشوة واتهامه لصهر فائق زيدان القاضي ضياء جعفر بتورطه بحماية الهارب نور زهير ، وبسبب كون عمل هيئة النزاهة بتماس مباشر مع القضاء، قرر رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قبول طلب رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون إعفائه من منصبه”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “مجلس الوزراء صوت على تعيين حنون مستشاراً بدرجة خاصة في وزارة العدل لخبرته القانونية والقضائية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: هیئة النزاهة

إقرأ أيضاً:

قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

يصوت مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا خلال الجلسة العامة اليوم

وحدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية التعويض عن الحبس الاحتياطي؟الحكومة تتقدم بطلب لإعادة المداولة على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائيةمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد 

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. 

وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ضوابط التسوية بمشروع القانون

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

 ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه.

 ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

طباعة شارك الإجراءات الجنائية الجديد قانون الإجراءات الجنائية الجديد النواب مجلس النواب

مقالات مشابهة

  • طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
  • تصريح صادر عن مصدر عسكري مسؤول
  • السايح يطلع رئيس مجلس القضاء على تجهيزات المفوضية ذات العلاقة بالانتخابات
  • مصدر حكومي: السوداني “يدرس” إلغاء موازنة 2025 بسبب العجز المالي الكبير
  • هيئة النزاهة: ضرورة عدم توفير الملاذات الآمنة للمطلوبين بقضايا فساد
  • مصدر يكشف لـ«الأسبوع» حقيقة تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود بسبب الأحوال الجوية
  • قرار حكومي هام بشأن إضافة عدد من شهداء ومصابي الضباط والدرجات الأخرى
  • مصدر سياسي إسرائيلي يوضّح حقيقة وجود "اختراق" في مفاوضات غزة
  • قبل إقراره نهائيا.. حالات التصالح في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار يلتقي وفد هيئة أفراح بلا سلاح!