شمسان بوست / عدن:

أقر مجلس القضاء الأعلى في إجتماعه الدوري، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة رئيس المجلس القاضي محسن يحيى طالب، نقل القاضي عبدالله محمد صالح المصرعي، للعمل عضواً احتياطياً في محكمة استئناف محافظة مأرب.

وكلف المجلس، القاضي يوسف محمد رزق الله باشبيب، رئيساً لمحكمة شحن الإبتدائية إلى جانب عمله السابق،  ونقل القاضي مراد عبدالقادر محمد العزاني للعمل عضواً في الإدارة العامة للنيابات بمكتب النائب العام.


كما أقر مجلس القضاء الأعلى، الإذن بالتحقيق مع أحد أعضاء النيابة العامة بناء على الطلب المقدم من النائب العام، وأحال اثنين من القضاة إلى مجلس المحاسبة في الدعاوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.


وأحال المجلس، عدد من التظلمات المقدمة إليه إلى اللجنة المشكّلة لذلك مع حث اللجنة على سرعة البت فيها والرفع إلى المجلس.

وكان المجلس، قد أقر في بداية إجتماعه محضره السابق، وناقش عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها المعالجات المناسبة.

المصدر: شمسان بوست

إقرأ أيضاً:

مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)

زنقة 20 . الرباط

أكدت رئيسة جماعة الدار البيضاء، في رسالة جوابية موجهة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء حول اقتناء قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية عدد 5387/ 33101 / 20346 /س17982/س قصد تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي بالدار البيضاء ، أن الأمر غير ممكن.

و أكدت عمدة المدينة في الرسالة التي اطلع عليها موقع Rue20 ، أن جماعة الدار البيضاء لم تعبر يوما عن نيتها تفويت العقارات موضوع مراسلة مندوبية أملاك الدولة؟ لا حالا ولا مستقبلا.

و اعتبرت رئيسة مجلس المدينة ، أن مركب محمد الخامس، يعتبر هوية وذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء.

و أوضحت أنه، وخلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 3711-21 الصادر بتاريخ 17 شتنبر 2021 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57.19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية، لم تطلب جماعة الدار البيضاء انعقاد اجتماع اللجنة الإدارية للتقييم، ولم تستدع إليه، ولم تحضره، بل ولا علم لها به.

و أشارت الى انه بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء. و مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية، يندرج ضمن الملك العام للجماعة.
وحيث إن المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت.

وذكرت أن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و 39 و 40، حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقط في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس عامل العمالة أو الإقليم، وأعضاء المجلس وفق شروط محددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي.

مقالات مشابهة

  • برئاسة وكيل المجلس.. «النواب» يحيل 28 تقريرا مقدما من النواب للحكومة إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى
  • الكوني يستعرض نظام الأقاليم الثلاثة مع وكيل ديوان المحاسبة
  • الشرع يلتقي أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل
  • اجتماع الرئيس الشرع مع أعضاء اللجنة المكلفة بالتحقيق وتقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري الأخيرة
  • مجلس مدينة الدارالبيضاء يرفض بيع عقار مركب محمد الخامس (وثيقة)
  • الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • صدور الموافقة السامية على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • مصادر:انقسامات شديدة داخل مجلس نينوى جراء قرار القضاء الولائي بإيقاف إقالة الإطاري الحاصود
  • القضاء: ماضون باستراتيجية زيادة أعداد القضاة وفق المعايير الدولية