الأكاديمية العسكرية تنظم المؤتمر السنوى للطب النفسي للقوات المسلحة
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت الأكاديمية الطبية العسكرية المؤتمر السنوي للطب النفسي الذي استمرت فعالياته على مدار يومين بالتعاون مع أقسام الطب النفسى بمستشفيات القوات المسلحة، ووزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية وبمشاركة نخبة من الأساتذة والمتخصصين في مجال الطب النفسي من العسكريين والمدنيين.
يأتي ذلك استمرارًا لجهود القوات المسلحة في دعم وتطوير المنظومة الطبية وتدريب الكوادر الطبية وفقًا لأحدث ما وصل إليه العلم في مختلف المجالات الطبية.
بدأت وقائع الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بكلمة اللواء طبيب طارق رفعت النجدي، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير والتحديث المستمر للمنظومة الطبية والبحثية لتوفير أعلى مستويات الرعاية الصحية للمواطنين بمختلف المجالات الطبية، معربًا عن تقديره لكافة الجهات المشاركة نظرًا لما يمثله المؤتمر من أهمية لاستعراض أحدث ما وصل إليه العلم في مختلف تخصصات الطب النفسي.
وتناول المؤتمر العديد من الجلسات العلمية وورش العمل ومناقشة عددًا من الأوراق البحثية والمحاضرات والتي تتضمن قضايا الإدمان وكيفية التعامل معها والأمراض النفسية الناتجة عنها، وكذا جوانب الضغوط النفسية والحوادث المترتبة عليها وأنواع العلاج للأمراض النفسية بكافة مستوياتها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الطب النفسي مؤتمر الطب النفسي القوات المسلحة الأكاديمية الطبية العسكرية
إقرأ أيضاً:
ضوابط دخول المرضى منشآت الصحة النفسية بحكم القانون
تضمن قانون رعاية المريض النفسي، ضوابط وشروط إدخال المرضي النفسيين بإحدى منشآت الصحة النفسية .
ونص القانون على أنه لا يجوز إدخال أي شخص إلزاميا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة طبيب متخصص في الطب النفسي وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسي شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية.
و يتعين أن يكون المريض رافضا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم على أن يتم إبلاغ الأهل ومدير المنشأة ومكتب الخدمة الاجتماعية التابع له محل إقامة المريض والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقا بها تقرير يتضمن تقييما لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
و يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسي بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون وفى الحالتين المنصوص عليهما في المادة السابقة ووفقا للأحكام المنصوص عليها فيها أن يدخل مريضا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:
1-أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية.
2-أحد ضباط قسم الشرطة.
3-الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة.
4-مفتش الصحة المختص.
5-قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي.
6-أحد متخصصى الطب النفسي ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صلة قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية.
ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم .