كيف تتأكد من جدية إعلانات السفر إلى الخارج؟.. «العمل» تتيح رابطان فقط للتقديم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
كثيرًا ما نرى إعلانات عن فرص عمل للسفر إلى الخارج، تنتشر على جدران الشوارع وداخل وسائل المواصلات ويتمّ توزيعها في الشوارع على المارة، كما تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول جدية وصحة تلك الإعلانات ورسميتها وهو ما أوضحته وزارة العمل.
وزارة العمل حذرت المواطنين من التعامل مع الشركات والصفحات وأرقام الهواتف الوهمية، موضحة كيفية التأكد من الإعلانات ورسميتها، حتى لا يقع الشخص في فخ الإعلانات الوهمية والنصب.
وأكّد محمد جبران وزير العمل، في بيان صادر عن الوزارة، أنَّ جميع خدمات الوزارة مجانية ولا توجد شركات وسيطة، مطالبًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الصفحات، والمواقع الإلكترونية التي تنشر شائعات ومعلومات مغلوطة، وكذلك الشركات غير المرخصة، والرسائل الهاتفية الوهمية، التي تنصب على المواطنين، وتطلب منهم الأموال، مقابل تسهيل خدمات، كتوفير فرص عمل في الداخل أو الخارج.
وحددت وزارة العمل في بيان نشر لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طرق التأكّد من إعلانات السفر للخارج التي يجدها المواطنين في طريقهم بشكل مستمر، حتى لا يتم التعامل مع الكيانات المزيفة، مطالبة بسرعة الإبلاغ عن تلك الكيانات لدى مباحث الأموال العامة، وشرطة الإنترنت وعدم الإدلاء بالبيانات الشخصية لأي شخص يدّعي انتسابه للوزارة.
وفي إعلان السفر للخارج للدول العربية أو الأجنبية يتمّ التعامل بشكل مُباشر مع الوزارة، أو مديريات العمل بالمحافظات للاستفسار عن كل المعلومات التي تخص فرص العمل.
ويمكن التأكد من الإعلانات وجميع الخدمات والوظائف التي تُقدمها الوزارة، بشكل رسمي عبر قنوات الاتصال الرسمية، سواء على الموقع الإلكتروني عبر الرابط التالي: www.labour.gov.eg، أو صفحة الوزارة على موقع «فيس بوك»: https://www.facebook.com/profile.php?id=100064535599158
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل السفر للخارج
إقرأ أيضاً:
48 ساعة أقصى مدة للإخطار بإصابة العمل
دبي: محمد ياسين
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على أهمية التزام صاحب العمل باتخاذ الإجراءات الفورية عند وقوع إصابة عمل أو إصابة العامل بأحد الأمراض المهنية، والتي تتضمن إبلاغ الجهة الطبية المختصة ومركز الشرطة ضمن النطاق الجغرافي، وإخطار الوزارة عبر القنوات المخصصة لذلك، وذلك خلال مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخ علم صاحب العمل أو ممثله القانوني بوقوع الإصابة أو الاشتباه بحالة مرض مهني.
وأوضحت الوزارة عبر منصة «إكس»، أن صاحب العمل مسؤول عن تحمل كافة تكاليف علاج العامل المصاب، إلى أن يتماثل للشفاء التام أو تثبت حالته وجود عجز دائم، سواء كلياً أو جزئياً، وتحتسب تعويض إصابة العمل استناداً إلى آخر أجر أساسي للعامل، ويتم صرفه خلال عشرة أيام عمل من تاريخ إصدار التقرير الطبي الذي يحدد نسبة العجز.
كما أكدت على حماية حقوق العامل وورثته في حال الوفاة الناجمة عن الإصابة أو المرض المهني، وفقاً لما تنص عليه القوانين واللوائح المعمول بها.
وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان سرعة التدخل الطبي وتوثيق الحادث بشكل رسمي، مما يُسهم في تعزيز حماية حقوق العمال وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تعكس حرص الدولة على سلامة العاملين وكرامتهم في بيئة العمل. وشددت الوزارة على ضرورة قيام أصحاب العمل بتوفير أنظمة الوقاية والسلامة المهنية داخل مواقع العمل، واتباع الإجراءات التي من شأنها تقليل نسب الحوادث والإصابات، بما في ذلك تدريب العاملين بشكل دوري على التعامل مع المخاطر المحتملة والتصرف السليم في حالات الطوارئ.
كما دعت العاملين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو تقصير في تطبيق معايير السلامة المهنية من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدة أن تعزيز الشفافية والتعاون بين الجهات المعنية يُسهم في خلق بيئة عمل قائمة على العدالة والاحترام المتبادل، الأمر الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كمركز جذب للعمالة الماهرة ضمن بيئة عمل نموذجية وآمنة.