أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي قاموا بشرائها، حيث لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا.

وقال زين الدين: تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع.

وأوضح النائب أن  المشرع المصري أورد في المادة ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش، كافة جرائم الغش التجاري على كافة البضائع بأنواعها، إلا أنه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

وقال محمد زين الدين: على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

وأوضح محمد زين الدين، أن مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.

يتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث ٣ مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.

وحددت مادة ١ مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

وجاءت مادة ١ مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

وجاءت مادة ١ مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن ست سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، ١ مكرر، ١ مكرر أ، ١ مكرر ب، إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، ونصها كالتالي:

مادة ١ مكرر: 
الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
 

مادة ١ مكرر أ:
في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة ١ ومادة ١ مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

مادة ١ مكرر ب:
في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته عن ست سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: رئيس مجلس النواب الجلسة العامة الغش التجاري الإلكتروني مواقع التواصل الاجتماعي التجارة الإلکترونیة مشروع القانون التدلیس والغش الغش التجاری القانون رقم جریمة الغش زین الدین ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه الذی لا

إقرأ أيضاً:

تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات

آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.

مقالات مشابهة

  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • نائب يطالب الحكومة بإعادة إرسال قانون تعديل سلم الرواتب
  • ائتلاف المالكي: تعديل قانون الانتخابات مجرد طرح إعلامي
  • تحديات تمرير مقترح تعديل قانون انتخابات مجلس النواب
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
  • تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات