قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لعاطل لاتهامه بقتل شخص بعدة طعنات بسلاح أبيض بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليويية.


صدر الحكم برئاسة المستشار سيد رفاعي حسين، وعضوية المستشارين عزت سمير عزت محمد المهدى، مصطفى أنور أحمد مؤمن، ومحمد حسام الدين محمود بريري، وأمانة سر مينا عوض ميخائيل.

 


أحالت النيابة العامة المتهم: "عماد أ ع ع ش" 37 سنة - مركز الخانكة، في القضية رقم ٢٦١٨٥ / ٢٠٢٣ جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم ٣٦٣٢ / ٢٠٢٣ کلی شمال بنها، لأنه في يوم ٢١ / ٩ / ٢٠٢٣ بدائرة مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، شرع في قتل المجني عليه "أحمد ناصر أحمد محمد الشطاوي" - عمداً مع سبق الاصرار والترصد : بأن بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعدا لذلك الغرض سلاح أبيض، وتربص له بالمكان الذي أيقن مروره منه، وما أن ظفر به حتى انقض عليه من الخلف وإنهال عليه طعنًا بالسكين أحرزه في ظهره وجانبه وصدره، فأحدث به إصاباته الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة، قاصداً إزهاق روحه، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه، وهو مداركته بالعلاج، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية التقارير الطبية محكمة جنايات بنها مركز شرطة الخانكة

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لطالب لـتعديه علي طفل وتصويره بالخصوص
  • المشدد 5 سنوات لعاطلين في سرقة ربة منزل بالإكراه وحيازة سلاح أبيض بالأزبكية
  • مقتل شاب طعنا بسلاح أبيض على يد مالك محل فى العياط
  • اليوتيوبر أحمد أبو زيد يواجه المشدد 3 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه
  • المشدد 6 سنوات لـ3 سيدات وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة الإتجار في المخدرات بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بالتعدي على طفلة بالقناطر الخيرية
  • المشدد 7 سنوات لـ 3 أشخاص لسرقة شخص والتعدي عليه بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • ملامسة وألفاظ خارجة.. المشدد 5 سنوات للمتهم بالتحرش بسيدة أمام المارة
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي