أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

ظهور جرائم الغش التجاري

وأكّد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب أنَّ الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنَّ ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرًا على مستقبل التجارة الإلكترونية، إذ تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليًا.

شكاوى عديدة من المواطنين

ولفت إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي اشتروها، إذ لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا. 

وقال زين الدين: «تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع».

وأوضح النائب أنَّ المشرع المصري أورد في المادة 1 من القانون 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش، كل جرائم الغش التجاري على جميع البضائع بأنواعها، إلا أنَّه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

التعامل مع الجرائم

وتابع محمد زين الدين: «على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنَّه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية

وأوضح محمد زين الدين، أنَّ مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.

يتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث 3 مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر. 

وحددت مادة 1 مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت. 

وجاءت مادة 1 مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100  ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة. 

وجاءت مادة 1 مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، 1 مكرر، 1 مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي: 

مادة 1 مكرر: الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت. 

مادة 1 مكرر أ: في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة. 

مادة 1 مكرر ب: في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على 6 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على  مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الغش التجاري التجارة الإلكترونية البيع والشراء التجارة الإلکترونیة مشروع القانون التدلیس والغش الغش التجاری القانون رقم جریمة الغش زین الدین ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه الذی لا

إقرأ أيضاً:

بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية

دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون في تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية رقم 03.23 .

وأوضحت بوعياش، خلال تقديمها « المبادئ المؤطرة لملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع قانون المسطرة الجنائية » بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، أن ربط المسطرة الجنائية بمتطلبات مبدأ دولة الحق والقانون يعد تجاوزا للمقاربة الوظيفية للنصوص الإجرائية، بما يجعل من الشرعية الدستورية مرجعا أعلى لكل تدخل تشريعي في مجال الحقوق والحريات.

وأكدت بوعياش، أن هذا المبدأ يترجم مجموعة من الضمانات القانونية والمؤسساتية التي تؤطر تدخل سلطات البحث والتحقيق، وتخضعها لرقابة تكرس احترام الحقوق الأساسية ومنها التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، مع ضمان حقوق الدفاع، وتقييد هذا الإجراء بشروط قانونية دقيقة، وتخويل النيابة العامة صلاحية رفعه حال غياب شروطه، مما يعكس خضوع السلطة التنفيذية لمبدأ المشروعية.

كما يتجلى مبدأ دولة الحق والقانون في توصيات المجلس، تضيف بوعياش، في إحداث منصب الناطق الرسمي باسم النيابة العامة، لتمكين الرأي العام من المعلومة في إطار منضبط يحترم سرية التحقيق وقرينة البراءة، ويوازن بين الشفافية والعدالة، إضافة إلى الإبقاء على صلاحية النيابة العامة في مباشرة الأبحاث وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا في الجرائم المالية، دون اشتراط إحالة مسبقة من جهات رقابية، مما يعزز استقلالها المؤسساتي، ويمنع تعطيل المتابعة القضائية بموانع إدارية.

على مستوى آخر، أشارت بوعياش إلى أن ملاحظات المجلس استندت على تأكيد ضمانات المحكامة العادلة كأساس بنيوي للشرعية الإجرائية، مبرزة أنها « لا تؤدي فقط وظيفة حمائية، بل تعكس رؤية فلسفية للعدالة باعتبارها، فعلا يقوم على الاعتراف المتبادل بحقوق وواجبات طرفي الدعوى، وعلى توازن يتجاوز البعد القانوني الصرف إلى بعد حقوقي، يتعلق بكيفية تمثل الأطراف لموقعهم خلال مسار المحاكمة ».

وفي هذا الإطار، أكدت على تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ اللحظة الأولى لوضعه تحت الحراسة النظرية، وضمان فعالية هذا الحضور أثناء الاستجواب، وإمكانية تأجيل جلسات الاستنطاق لفترة معقولة تتيح تفعيل هذا الحق بصورة فعالة، إلى جانب الاطلاع على ملف الشرطة القضائية من طرف الشخص المعني ودفاعه، داعية إلى تقليص مدد الحراسة النظرية، في القضايا ذات الطابع الاستثنائي، والتقييد الزمني لإمكانية تأخير الاتصال بالمحامي.

في سياق ذي صلة، أكدت بوعياش على مبدأ آخر يتعلق بالتكافؤ بين الأطراف، معتبرة أنه إحدى الضمانات الجوهرية لاستقلال القضاء وحياده، ويعكس في مضمونه التزام الدولة بإرساء قوانين إجرائية تمنع اختلال موازين القوة في سياق الدعوى العمومية.

ودعت إلى تمكين الدفاع من ممارسة حقوقه على قدم المساواة مع « سلطة الاتهام »، من خلال ضمان حضور المحامي منذ لحظة الشروع في تنفيذ الحراسة النظرية، مع إمكانية تأجيل الاستنطاق إلى حين حضوره، فضلا عن ضمان سرية المخابرة بين المشتبه فيه ودفاعه، تحت إشراف ضابط الشرطة القضائية، مؤكدة على إتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة.

في اتجاه آخر، أوردت بوعياش أن المذكرة الذي أعدها المجلس تستحضر أيضا الإكراهات العملية التي تعيق ولوج فئات إلى العدالة، منها الأشخاص الذين يعيشون وضعية إعاقة، والنساء، والأطفال والمهاجرين، مشددة على أن المسطرة الجنائية ليست فقط أداة إجرائية لتنظيم تحريك الدعوى العمومية، بل تعكس تصور المجتمع لوظيفة السلطة، وحدود تدخلها وانضباطها للقانون وتكريس الشرعية الدستورية وإخضاع المساطر لشروط قانونية مضبوطة.

ويأتي لقاء بوعياش ضمن سلسلة لقاءات تعقدها لجنة العدل والتشريع مع مؤسسة دستورية هامة. وهي محطة ثالثة ضمن مجموعة من اللقاءات عقدت مع هيئات دستورية أخرى لتقديم مجموعة من التفسيرات والتوضيحات بخصوص مشروع المسطرة الجنائية.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان ضمن المذكرة التي أعدها حول نص المسطرة الجنائية 79 توصية خاصة، انصبت على مقتضيات محددة وردت صراحة في مشروع القانون، و24 توصية عامة، تطرقت إلى قضايا لم يتم تناولها ضمن المشروع، اعتبر أنها تكتسي أهمية بنيوية واستراتيجية، وتستوجب المعالجة إما من خلال إدماجها عبر تنظيم مقتضيات خاصة ضمن مشروع القانون موضوع الدراسة، أو، عند الاقتضاء، من خلال تفعيلها على مستوى الممارسة القضائية والإدارية.

 

كلمات دلالية أمينة بوعياش المسطرة الجنائية. تعديلات. مجلس حقوق الإنسان

مقالات مشابهة

  • بوعياش تدعو إلى استحضار مبدأ دولة الحق والقانون أثناء تعديل قانون المسطرة الجنائية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  •  تفاصيل معدل قانون العقوبات الأردني 2025
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق على تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • السعدي يفتح ورش تعديل قانون الصناعة التقليدية