تفاصيل مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش بعد إحالته للجان المختصة بالبرلمان
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.
ظهور جرائم الغش التجاريوأكّد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب أنَّ الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.
وأشار إلى أنَّ ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرًا على مستقبل التجارة الإلكترونية، إذ تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليًا.
شكاوى عديدة من المواطنينولفت إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي اشتروها، إذ لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا.
وقال زين الدين: «تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع».
وأوضح النائب أنَّ المشرع المصري أورد في المادة 1 من القانون 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش، كل جرائم الغش التجاري على جميع البضائع بأنواعها، إلا أنَّه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.
التعامل مع الجرائموتابع محمد زين الدين: «على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنَّه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.
تغليظ العقوبة على الجرائم التقليديةوأوضح محمد زين الدين، أنَّ مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.
يتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث 3 مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.
وحددت مادة 1 مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
وجاءت مادة 1 مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.
وجاءت مادة 1 مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:المادة الأولى:
تضاف المواد، 1 مكرر، 1 مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي:
مادة 1 مكرر: الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.
مادة 1 مكرر أ: في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.
مادة 1 مكرر ب: في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على 6 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النواب الغش التجاري التجارة الإلكترونية البيع والشراء التجارة الإلکترونیة مشروع القانون التدلیس والغش الغش التجاری القانون رقم جریمة الغش زین الدین ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه الذی لا
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون اميركي جديد ضد حزب الله
كتبت" الاخبار": قدّم أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيون: بن كاردان وجين شاهين وجاك ريد، مشروع قانون إلى مجلس الشيوخ بعنوان «منع تقويض سيادة لبنان واقتصاده»، يوصف بأنه تشريع «لدعم الشعب اللبناني». وقد رأى كاردان، وهو رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، أن «الولايات المتحدة يجب أن تقف مع الشعب اللبناني في هذه اللحظة الحاسمة - التي لا تستحق أقلّ من ذلك». ووفقاً للقانون، فإن «وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً بين إسرائيل ولبنان، الذي دخل حيّز التنفيذ في 27 تشرين الثاني، يوفر طريقاً للاستقرار والازدهار للشعب اللبناني»، ويحدّد أهداف القانون بـ«تعزيز الجيش اللبناني، وتقديم المساعدات الإنسانية للنازحين (اللاجئين السوريين والنازحين خلال الحرب بين إسرائيل وحزب الله)، ودعم سيادة القانون في لبنان، فضلاً عن التعليم والصحافة الاستقصائية. ويشرح نصّ القانون، المقسّم إلى 12 نقطة، رؤيته ونيّته، معتبراً أنه «يجب أن يشارك تعزيز الدولة اللبنانية في إضعاف حزب الله»، حزب الله الذي يجب ألّا يتلقّى أيّ مساعدة، حتى من الوزارات أو البلديات التي يسيطر عليها، كما هو محدّد في النقطتين 7 و8.
ويقول القانون إنه يجب أن يتمّ التعامل مع حزب الله باعتباره «يعمل بالوكالة عن إيران»، ويشارك في «تقويض الديموقراطية اللبنانية»، ويموّل نفسه من عمليات «إنتاج الكبتاغون وتهريبه في لبنان». وينصّ القانون على أن «سياسة الولايات المتحدة هي دعم تطلّعات الشعب اللبناني في العيش في سلام وأمن وازدهار في بلد خالٍ من نفوذ إيران والجماعات الإرهابية، مثل حزب الله، التي سعت منذ عقود إلى حكم الديناميكيات الأمنية والسياسية في لبنان».
ويؤكد نص القانون على ضرورة تعزيز هياكل الدولة، وتنفيذ القرارات الدولية بما في ذلك القرار 1559 (2004)، الذي يتضمن نزع سلاح الميليشيات في لبنان، ودعم الجيش اللبناني بشكل كبير، ويذكر النص المساعدات المالية المحتملة، بالإضافة إلى المساعدات السنوية البالغة عشرات الملايين من الدولارات لهذا الغرض. وتتماشى هذه العناصر مع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان، الذي ينصّ في ديباجته، كما أشار كبير مستشاري الرئيس المنتخب دونالد ترامب الجديد للشؤون العربية والشرق أوسطية، مسعد بولس، على «نزع السلاح الكامل للجماعات المسلحة (التي تفلت) من سيطرة الدولة». ويؤكد المشروع أن «إنفاق هذه المبالغ لن يفيد حزب الله بشكل مباشر، أي الوزارات الحكومية اللبنانية أو المجالس البلدية في لبنان التي يسيطر عليها حزب الله، وعلى رأسها أعضاء في حزب الله، أو توظّف عدداً كبيراً من أعضاء حزب الله».