أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبدالله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين -أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس- بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

ظهور جرائم الغش التجاري

وأكّد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب أنَّ الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أنَّ ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرًا على مستقبل التجارة الإلكترونية، إذ تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليًا.

شكاوى عديدة من المواطنين

ولفت إلى أنَّ الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي اشتروها، إذ لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا. 

وقال زين الدين: «تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع».

وأوضح النائب أنَّ المشرع المصري أورد في المادة 1 من القانون 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 بشأن قمع التدليس والغش، كل جرائم الغش التجاري على جميع البضائع بأنواعها، إلا أنَّه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

التعامل مع الجرائم

وتابع محمد زين الدين: «على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنَّه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية

وأوضح محمد زين الدين، أنَّ مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.

يتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث 3 مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر. 

وحددت مادة 1 مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت. 

وجاءت مادة 1 مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100  ألف جنيه، ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة. 

وجاءت مادة 1 مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد على 6 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، 1 مكرر، 1 مكرر أ، 1 مكرر ب، إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994، ونصها كالتالي: 

مادة 1 مكرر: الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت. 

مادة 1 مكرر أ: في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة 1 ومادة 1 مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة. 

مادة 1 مكرر ب: في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته على 6 سنوات والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على  مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. 

المادة الثانية: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب الغش التجاري التجارة الإلكترونية البيع والشراء التجارة الإلکترونیة مشروع القانون التدلیس والغش الغش التجاری القانون رقم جریمة الغش زین الدین ولا تجاوز لا تقل عن ألف جنیه الذی لا

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية

يرتقب أن يكون المجلس الحكومي ليوم الخميس، قد تدارس مشروع قانون التعليم المدرسي، الذي ينص لأول مرة، على « إلزامية تدريس اللغة العربية والمواد ذات الصلة بالهوية الدينية والوطنية لأبناء المغاربة الذي يدرسون في مدارس البعثات الأجنبية في المغرب، وذلك طبقا للقانون وللإتفاقيات الموقعة بين المغرب والدول التي تنتسب إليها هذا المؤسسات ».

وكشف الوزير السابق للتعليم العالي، خالد الصمدي، عن بعض مضامين مشروع القانون المذكور، في منشور له في صفحته بالفايسبوك، وقال إنه « سيعتمد تعميم خيار المدارس الجماعاتية خاصة في العالم القروي والمناطق ذات الخصاص مع توسيعها لتشمل السلك الإعدادي ».

وسيحدث مشروع القانون المذكور، « تجربة مدرسة جديدة تحت إسم ‘المدارس الشريكة’ بشراكة بين الدولة والجماعات الترابية والقطاع الخاص، بناء على دفتر تحملات تراقبه الدولة ».

ووفق الصمدي دائما، ينص مشروع القانون على « إعادة هيكلة وبناء التعليم الأصيل الجديد بموجب نص تنظيمي (مرسوم) باعتباره جزءا لا يتجزأ من التعليم المدرسي بمختلف أسلاكه ».

كما ينص المشروع على « إمكانية إحداث مدارس غير ربحية يمكن أن يحدثها خواص أو جمعيات غير ربحية تتمتع بصفة المنفعة العامة، لفائدة الفآت الهشة والفقيرة ».

كلمات دلالية البعثات الأجنبية اللغة العربية مشروع قانون

مقالات مشابهة

  • عقوبة التلاعب في أسعار الدقيق المدعم بمخالفة القانون
  • صراع النفوذ يشعل نقاش تعديل قانون الانتخابات بعد قرار محافظين بعدم الترشح
  • الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش تعديل قانون التجارة وإضافة فصل لتأسيس شركات الأشخاص
  • تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
  • تعديل بنود قانون الرياضة وتطبيق بند الثماني سنوات بأثر رجعيّ يثير الجدل
  • البرلمان الهندي يقر مشروع قانون يوسع السيطرة على ممتلكات المسلمين
  • وقف تنفيذ عقوبة الجرائم الطبية حال الصلح.. تفاصيل
  • مشروع قانون يلزم في سابقة مدارس البعثات الأجنبية بتدريس العربية ومواد الهوية الدينية والوطنية
  • وهبي: دخول تطبيق قانون العقوبات البديلة والسوار الإلكتروني حيز التنفيذ غشت المقبل
  • إحالة مشروع القانون المتعلق بسرية المصارف الى مجلس النواب