أسعار الحديد تواصل التراجع في مصر.. ما هي الأسباب والتوقعات؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أسعار الحديد تواصل التراجع في مصر.. ما هي الأسباب والتوقعات؟.. شهدت أسواق مواد البناء في مصر اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024، هبوطًا ملحوظًا في أسعار الحديد والأسمنت، مما يعكس التغيرات المستمرة في حركة السوق المحلية والعالمية. وتأتي هذه الانخفاضات بعد فترة من التذبذب في الأسعار بسبب عدة عوامل اقتصادية.
وفقًا للتقارير الصادرة عن بوابة الأسعار العالمية والمحلية، شهدت أسعار الحديد تراجعًا كبيرًا اليوم. فقد انخفض سعر طن حديد عز بمقدار 245 جنيهًا ليصل إلى 41،504 جنيهًا. أما الحديد الاستثماري، فقد شهد انخفاضًا أكبر بقيمة 319 جنيهًا ليبلغ سعر الطن 40،077 جنيهًا.
لم يقتصر الانخفاض على الحديد فقط، بل امتد إلى الأسمنت الرمادي الذي تراجع سعر الطن منه بنحو 158 جنيهًا ليصبح 2،789 جنيهًا.
أسباب انخفاض الأسعاريرجع بعض المحللين هذا الانخفاض إلى التباطؤ في وتيرة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى استقرار أسعار الطاقة وبعض المواد الخام المستخدمة في الصناعة. كما أثرت الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية على حجم الاستيراد والتصدير، مما أدى إلى تغيرات في الأسعار.
التوقعات المستقبلية
مع استمرار عدم اليقين في الأسواق العالمية والتغيرات في سياسات العرض والطلب، يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الحديد والأسمنت مزيدًا من التذبذب في الفترة المقبلة، مع احتمالية استمرار الانخفاض أو استقرارها عند مستويات محددة إذا استمرت الظروف الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الحديد أسعار الحديد أسعار الحديد والأسمنت اليوم سعر الحديد اليوم اسعار الحديد الان أسعار الحدید جنیه ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة حيازة أي خدمات تخص السكة الحديد دون سند
تضمن القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018 عقوبة حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند.
عقوبات العبث بمعدات السكة الحديدوضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية.
ووفقا للمادة (20) مكرراً من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكرراً) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياه الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.
وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
وجاءت المادة (10) مكرراً لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.
وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.