أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة أمس الثلاثاء مشروع قانون مُقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، وآخرين "أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس" بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

يستهدف مشروع القانون مواجهة الغش التجاري الإلكتروني، من خلال تغليظ العقوبات لتصل إلى الحبس لمدة 6 سنوات أو غرامة مليون جنيه.

وأكد النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب، مقدم مشروع القانون، أن الآونة الأخيرة شهدت التوسع في الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج والتسويق وبيع السلع عبر الإنترنت.

وأشار إلى أن ذلك تسبب في ظهور جرائم غش تجاري خلال بيع وشراء السلع إلكترونيا، الأمر الذى أصبح يشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية، حيث تتجه دول العالم ومن بينها مصر إلى ذلك القطاع بشكل قوي، في ظل الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم حاليا.

ولفت إلى أن الفترة الأخيرة شهدت كذلك شكاوى عديدة من المواطنين، من تعرضهم للغش في شكل السلع التي قاموا بشرائها، حيث لم تكن مطابقة للمواصفات المعلن عنها عند الاتفاق على عملية البيع، وكذلك شكاوى من عدم وصول السلع إليهم رغم دفع ثمنها إلكترونيا.

وقال زين الدين: تكمن المشكلة في عدم القدرة على التواصل مع تلك الصفحات والمواقع بعد إتمام مهمة البيع والشراء، أو التهرب من مواجهة المستهلك أو إغلاق الموقع.

وأوضح النائب أن المشرع المصري أورد في المادة ١ من القانون ٤٨ لسنة ١٩٤١ والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ بشأن قمع التدليس والغش، كافة جرائم الغش التجاري على كافة البضائع بأنواعها، إلا أنه لم يتحدث عن جريمة الغش الإلكتروني بشكل مفصل.

وقال محمد زين الدين: على الرغم من تكرار حدوث هذه الجرائم في ظل تزايد أعداد مستخدمي الإنترنت وتنامي حجم التجارة الإلكترونية، إلا أنه حتى هذه اللحظة يوجد كثير من الغموض الذي يكتنف كيفية التعامل مع هذه الجرائم، مما آثار الجدل حول مفهوم الغش التجاري ومدى انطابقه على الجر ائم الإلكترونية، الأمر الذي كان يتطلب سرعة صدور قانون التجارة الإلكترونية، لتنظيم ذلك القطاع بأكمله.

وأوضح محمد زين الدين، أن مشروع القانون المقدم يستهدف تغليظ العقوبة على الجرائم التقليدية من الغش التجاري، إذا ارتكبت باستخدام إحدى الوسائل الإلكترونية، للحد من انتشار حالات الغش المرتبط بالتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت، والتي أصبحت تشكل خطرا على مستقبل التجارة الإلكترونية.

يتضمن مشروع القانون، مادتين الأولى تتضمن استحداث ٣ مواد، بالقانون الحالي، والثانية وهي المتعلقة بمادة النشر.

وحددت مادة ١ مكرر، تعريف واضح لجريمة الغش التجاري الإلكتروني، وهو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

وجاءت مادة ١ مكرر أ، لتحدد عقوبة تلك الجريمة المشار إليها بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

وجاءت مادة ١ مكرر ب، لتشدد العقوبة في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجاري الإلكتروني، حيث تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد عن ست سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:

المادة الأولى:

تضاف المواد، ١ مكرر، ١ مكرر أ، ١ مكرر ب، إلى القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ بقمع التدليس والغش والمعدل بالقانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤، ونصها كالتالي:

مادة ١ مكرر:

الغش التجارى الإلكتروني هو أي تسويق أو ترويج أو بيع أي نوع البضائع المغشوشة عبر إحدى وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإليكترونية الموجودة على شبكة الإنترنت.

مادة ١ مكرر أ:

في حالة ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني المشار إليها في مادة ١ ومادة ١ مكرر من هذا القانون، تكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق الموقع ومصادرة البضائع محل الجريمة.

مادة ١ مكرر ب:

في حالة تكرار ارتكاب جريمة الغش التجارى الإلكتروني، تكون العقوبة السجن الذي لا يزيد مدته عن ست سنوات والغرامة التى لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الثانية:

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

اقرأ أيضاًمجلس النواب يُقر منحتين بقيمة 11 مليون يورو بين مصر والاتحاد الأوروبي لدعم نظم حماية الطفل وتصنيع اللقاحات والأدوية

رفع الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 3 نوفمبر

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب قانون التدليس والغش التجارة الإلکترونیة مشروع القانون الغش التجاری مجلس النواب القانون رقم جریمة الغش ولا تجاوز زین الدین لا تقل عن ألف جنیه الذی لا

إقرأ أيضاً:

«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس نهائيًا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار، ذلك بعد مناقشة بين رئيس المجلس ووزير شئون المجالس النيابية لإنهاء الموافقة على مشروع القانون.

توصيات لجنة الحوار الوطني 

وقال المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، إن هناك بعض التوصيات الصادرة عن لجنة الحوار الوطني تم الأخذ بها بشأن مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم، وتوصيات أخرى لم يتم الأخذ بها خلال إعداد الحكومة لمشروع القانون.

الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم

وقال خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، إن الهدف من إصدار القانون الجديد هو الربط بين سوق العمل والحكومة والتعليم، مشيرا إلى دراسة البرلمان والحكومة للمناسب في هذه القوانين وإقرارها رسميا.

مقالات مشابهة

  • بعد إحالته للجان مجلس النواب..ننشر تفاصيل مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش
  • تفاصيل مشروع تعديل قانون قمع التدليس والغش بعد إحالته للجان المختصة بالبرلمان
  • الحكومة لـ النواب: أخذنا ببعض توصيات الحوار الوطني حول قانون مجلس التعليم
  • مجلس النواب يحيل مشروع قانون جديد بشأن التراخيص الصناعية للجان النوعية
  • «النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم والابتكار
  • تيسيرات للمستثمرين.. النواب يحيل مشروع قانون جديد بشأن التراخيص الصناعية للجان النوعية
  • عاجل - "النواب" يناقش مقترحات لتعديل قوانين قمع التدليس والغش والمرشدين السياحيين
  • رئيس النواب يحيل 5 مشروعات بقوانين للجان المختصة
  • «النواب» يوافق مبدأيا على قانون المجلس الوطني للتعليم