تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال تقليد العملات وترويجها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام (فنى تحاليل - مقيم بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر) بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد العملات المحلية وترويجها واتخاذه من دائرة محل سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

 عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبحوزته مبلغ مالى من العملات المحلية "مُقلد"، وهاتف محمول "يحوى أدلة تُشير إلى نشاطه الإجرامى"، ومبلغ مالى من العملات المحلية "متحصلات نشاطه الإجرامى"، والأجهزة والأدوات والخامات المستخدمة فى مزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامى.

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات وترويجها.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأجهزة الامنية الجيزة تقليد العملات عقوبة تزوير العملات قانون العقوبات قانون العقوبات على نشاطه الإجرامى

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (33 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه
  • هتك عرض ابنته في نهار رمضان بالمطرية.. أب يواجه هذه العقوبة بالقانون
  • اقتحموا مائدة رحمن في الحسين.. بلطجية يواجهون عقوبة الحبس سنة بالقانون
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • عقوبة إخفاء شخص مطلوب جنائيا أو هارب للعدالة
  • «إم جي إكس» و«بينانس» تستثمران ملياري دولار بالعملات المشفرة «عملة مستقرة»
  • لاسلكي وكارنيه مزور.. تأييد المشدد 5 سنوات لعصابة الشرطة المزيفة
  • وزارة الداخلية تضبط قضايا إتجار فى العملة بقيمة 33 مليون جنيه
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون
  • أسعار العملات المشفرة مقابل الدولار