بالرغم من العثور على بكتيريا "الليجيونيلا" الخطيرة في نظام المياه بالسفينة، فإن بعض طالبي اللجوء في بريطانيا، قضوا 4 أيام على متن البارجة "بييي ستهكولوم" (Bibby Stockholm) الراسية في ميناء بورتلاند، في واقعة أثارت الكثير من الجدل في المملكة المتحدة.

ويمكن أن تسبب بكتيريا الليجيونيلا، التي توجد بشكل شائع في الماء، نوعاً خطيراً من عدوى الرئة يُعرف باسم "داء الفيالقة".

وبحسب موقع "مايو كلينك" الطبي، فإن داء الفيالقة يعد "من أشد أشكال التهاب الرئة"، والذي يصاب به معظم الناس عن طريق استنشاق بكتيريا "الليجيونيلا" الموجودة بالماء أو التربة. ويؤثر بشكل واضح على كبار السن والمدخنين والأشخاص ذوي المناعة الضعيفة. 

كما تسبب نفس البكتيريا حمى بونتياك، وهو مرض أخف وطأة وشبيه في أعراضه بالإنفلونزا.

وعادةً ما تُشفى حمى بونتياك من تلقاء نفسها، لكن داء الفيالقة غير المعالَج يمكن أن يكون قاتلًا.

وعلى الرغم من أن علاج "الفيالقة" بالمضادات الحيوية دون تأخير عادةً ما يُكون كافيا للقضاء عليه، فإن بعض الأشخاص يواجهون مشكلات صحية حتى بعد انتهاء العلاج.

ووفقا لموقع شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، فإن مجلس مدينية دورست أعلن أنه "تم إخطار متعاقدي وزارة الداخلية بنتائج فحص نظام المياه، الإثنين، لكن القاطنين على السفينة، البالغ عددهم 39 شخصا، غادورا العبارة، الجمعة، كإجراء احترازي".  

ومع ذلك، قال مصدر حكومي لشبكة "سكاي نيوز" أن "وزارة الداخلية لم تتلق سوى إخطارًا كتابيًا بشأن بكيتريا الليجيونيلا مساء الأربعاء".

وأوضح بيان لوزارة الداخلية أنه "لم تظهر أي أعراض للمرض على أي من طالبي اللجوء، الذين كانوا متواجدين على متن السفينة".

من جانبها أعدت شبكة "سكاي نيوز " البريطانية جدولًا زمنيًا  منذ وقت اكتشاف بكتيريا الليجيونيلا على البارجة، إلى حين موعد إجلاء قاطنيها.

الثلاثاء 25 يوليو

أخذقسم الصحة البيئية في مجلس دورست عينات من المياه من البارجة  "بيبي ستوكهولم"، وأرسلها إلى وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة لإجراء اختبارات عليها في مرفق المختبر البيئي، علما أن تلك الفحوصات تستغرق 10 أيام على الأقل.

الإثنين 7 أغسطس

تلقى مجلس  مدينة دورست نتائج الاختبارات الأولية، وهو نفس اليوم وصلت فيه أول دفعة من اللاجئين للإقامة في العبارة،  والمكونة من 15 شخصا.

وقال مجلس دورست إنه أبلغ شركتي "CTM" و"Landry & Kling"، المتعاقدتين مع وزارة الداخلية لإدارة شؤون العبارة، بنتائج الاختبارات في نفس اليوم.

وقال متحدث باسم المجلس، إنه "ليس من مسؤولية المجلس إخبار وزارة الداخلية بشأن الليجيونيلا، لأن ذلك يقع على عاتق المتعاقدين".

الثلاثاء 8 أغسطس

التقى فريق الصحة البيئية في مجلس دورست بمقاولي البارجة "لمزيد من مناقشة النتائج"، فيما قال المجلس إن مسؤولا في وزارة الداخلية قد جرى "إبلاغه شفهيا بنتائج الاختبارات".

في المقابل، نفى مصدر حكومي لشبكة "سكاي نيوز" وجود سجل لتلك المحادثة، وتزامن ذلك مع وصول عدد قليل آخر من طالبي اللجوء إلى "بيبي ستوكهولم" في ذات اليوم.

الأربعاء 9 أغسطس

قام موظفون من مجلس مدينة دورست بزيارة البارجة مرة أخرى لأخذ المزيد من العينات، وم ثم إبلاغ وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة بـ"القلق بشأن إجراءات الوقاية".

وأكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة أن مجلس مدينة دورست اتصل بها مساء الأربعاء، كما علمت سكاي نيوز  أن أول إخطار مكتوب إلى وزارة الداخلية كان قد وصل في ذلك المساء.

الخميس 10 أغسطس

عقدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة "اجتماع إدارة الحوادث" بين مجلس دورست ووزارة الداخلية والشركات المتعاقدة، بالإضافة إلى ممثلين من هيئة الصحة الوطنية.

خلص الاجتماع إلى أنه "لا ينبغي السماح لمزيد من الركاب بالصعود إلى السفينة، أثناء إجراء تقييم للمخاطر"، وجرى إرسال تلك التوصيات عبر خطاب مكتوب إلى وزارة الداخلية.

وعقد الاجتماع الثاني لإدارة الحوادث وتقييم المخاطر في فترة ما بعد الظهر، حيث قالت الحكومة البريطانية إنها تلقت نصائح من قبل  وكالة الأمن الصحي بإخراج الأشخاص الستة الذين صعدوا البارجة في ذلك اليوم.

ولم يُتخذ قرار بإبعاد جميع الأفراد الـ 39 "كإجراء وقائي مؤقت إضافي" حتى اليوم التالي.

الجمعة 11 أغسطس

لم يتم إجلاء طالبي اللجوء من البارجة حتى الجمعة، وذلك بعد 4 أيام من إعلان مجلس دورست أنه أبلغ مقاولي السفينة بنتائج "اختبار الليجيونيلا".

وقال مجلس دورست إنه اتبع "الإرشادات الفنية المناسبة طوال الوقت بشأن ما يجب القيام به عند تلقي عينة إيجابية من الليجيونيلا".

وقالت شركة "Landry & Kling"، إحدى مقاولي البارجة، إنها "تعمل عن كثب مع السلطات المحلية لضمان أن حلول الإسكان آمنة ومناسبة للمتواجدين في البارجة".

وأوضحت الشركة أنها وشركاءها في المشروع "اتبعوا جميع التوصيات المكتوبة التي قدمها مجلس دورست للصحة البيئية".

وكان متحدث رسمي قد قال في وقت سابق إن صحة ورفاهية من كانوا على متن السفينة "هي أولويتنا القصوى".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: وزارة الداخلیة طالبی اللجوء سکای نیوز

إقرأ أيضاً:

حالات يجوز التصالح فيها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق



أجاز مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، للمتهم التصالح في المخالفات وكذلك في الجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.

وتم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.

ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، أمس ، على أن يعود للانعقاد غدا لاستئناف مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.

ونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.

ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.

ويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي.

 ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له.

 ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.

ويجوز للمتهم أو وكيله الخاص إثبات الصلح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، وبعد صيرورة الحكم باتاً.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة.

مقالات مشابهة

  • الصحة العالمية: سنقوم بإجلاء 100 مريض من غزة غدًا
  • "الاقتصاد نيوز" تنشر المقررات الكاملة لجلسة مجلس الوزراء
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة - عاجل
  • حالات يجوز التصالح فيها بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • افتتاح أقسام جديدة في المستشفى التركي بصيدا لدعم القطاع الصحي
  • الصحافة العالمية: مكتب نتنياهو يغرق في فضيحة التسريبات وأزمة التجنيد تضرب جيشه
  • وزير الداخلية اللبناني: نبذل جهودا كبيرة لمعالجة أزمة نزوح السكان
  • الأمطار تضرب الإسكندرية والأرصاد تحذر.. ماذا فعلت شركة الصرف الصحي بالمحافظة؟
  • أزمة التحكيم في الأسبوع الأول تضرب اتحاد الكرة.. إحالة جهاد جريشة للتحقيق بعد هجومه على «اللجنة».. عاجل
  • استشهاد مسعفين في قصف إسرائيلي على لبنان.. حصيلة القطاع الصحي تصل لـ180