نفقات واجبة على الأب لصالح الطفل فى قانون الأحوال الشخصية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
يلتزم الأب بنفقات خاصة للطفل، حسب ما نصت عليه المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى إن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.
ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.
من تجب عليه نفقة الصغير حال إعسار الأب أو عدم وجوده؟وفقا لقانون الأحوال الشخصية، فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسراً، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك .
أنواع النفقاتالمادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أوضحت على تعدد أنواع النفقة الواجبة له، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.
أجر المسكنويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.
مستندات دعاوي نفقة الصغيرودعاوى نفقة الصغير وأجر المسكن يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجاري أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته إن وجد).
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: نفقة الطفل حق الطفل نفقة الصغير الطلاق نفقة الصغیر إذا لم یکن على أبیه على الأب
إقرأ أيضاً:
هل يحق للابن استرداد نفقات علاج والده من الميراث عقب وفاته؟
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار بشأن حق الابن في استرداد الأموال التي دفعها في علاج والده المريض من الميراث عقب وفاته.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، إن ما دفعه الابن في علاج والده في المستشفى يُعتبر دينًا في ذمة التركة.
رد نفقات العلاج للابن في حالة واحدةوأوضح: «إذا أنفق الابن مالًا لعلاج والده، يعتبر ذلك دينًا على التركة يجب سداده قبل تقسيم الميراث، وهذا المال ليس من حق الابن إذا أقرّ بأنه دفعه من باب البر والصلة ولا يريده، أما إذا أصرّ على استرداد هذا المبلغ، فيجب على الورثة تسديده من التركة».
وأضاف: «الورثة غير ملزمين بسداد الدين من أموالهم الخاصة، لكن من التركة المتبقية بعد الوفاة، وإذا كانت التركة تكفي لسداد هذا الدين يتم خصم الدين من التركة أولًا، ثم يتم تقسيم المتبقي من الميراث بين الورثة، أما إذا كانت التركة غير كافية فيجب سداد الدين أولًا، ثم يتم توزيع ما تبقى من الميراث».
وأكد أن تقسيم التركة لا يتم إلا بعد تسديد الدين، حيث يعتبر الابن الذي دفع المال «دائنًا» في هذه الحالة، ويحق له الحصول على نصيبه من الميراث كما لو كان صاحب حق في التركة.
الديون تسدد من التركة قبل توزيع الميراثواختتم: «إن القاعدة الشرعية هي أن الديون تسدد من التركة أولًا، قبل توزيع الميراث بين الورثة، وما دفعه الابن من مال لحساب علاج والده، إذا طالب به بعد الوفاة، يعد دينًا يجب سداده من التركة، ولا يلزم الورثة دفعه من أموالهم الخاصة».