مواد بقانون المرور للتصدى لمخالفات السير بالطرق.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أقر قانون المرور رقم 66 مواد تساعد السائقين فى تفادى المخالفات المرورية اثناء السير بالطرق الرابطة بين المحافظات ومنها:
& مادة ( 74) مكررا
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
-استعمال جهاز تنبية المركبة في غير تنبية لمركبة ، او لشخص ، او لحيوان ، لمنع ضرر جسيم ، محدق ، قد يلحق باي منها .
-كل قائد مركبة لا يغلق متعمدا ابواب مركبته كاملا ، اثناء السير بها .
-كل قائد مركبة يتعمد التوقف او السير ببطء شديد علي الكباري او عند مطالعها او منازلها ، او الانفاق او عند مخارجها ، او في تقاطع الطرق .
وفي جميع الاحوال تضاعف عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
& مادة ( 74) مكررا
يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد علي ستة اشهر ، وبغرامة لاتقل عن مائة جنية ولاتزيد خمسمائة جنية او احدي هاتين العقوبتين ، كل من قاد مركبة دون الحصول علي رخصة تسيير او رخصة قيادة .
& مادة ( 75)
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة فى هذا القانون أو بأية عقوبة أشد فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على الف وخمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من إرتكب فعلا من الأفعال الآتية :
-قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة .
-عدم حمل مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو إستعمال لوحات معدنية غير خاصة بها .
-قيادة مركبة آلية خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للإستعمال .
-تعمد إثبات بيانات غير صحيحة فى النماذج أو الطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون .
-تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق أو إعاقتها .
-تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر لمركبات النقل السريع .
-عدم إستيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات .
وفي جميع الاحوال تضاعف العقوبة السالبة للحرية ،و عقوبة الغرامة المالية عند ارتكاب اي الافعال المشار اليها خلال ستة اشهر من تاريخ الحكم النهائي بالادانة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ادارة المرور اخبار الحوادث حملات مرورية اخبار عاجلة رصد المخالفات لا تزید
إقرأ أيضاً:
إحالة موظف بأحد المحلات الشهيرة للنيابة العامة لاتجاره في الحشيش.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة موظف بمحلات مملوكة لرجل أعمال شهير وباحث في إحدى الهيئات القضائية إلي محكمة الجنايات لاتهامه بحيازة وإحراز مخدر الحشيش للاتجار فيه.
وجاء بأمر الإحالة، أن المتهم أحرز وحاز جوهراً مخدراً (الحشيش) بقصد الاتجار وفي غير الأحوال المصرح بها قانونًا كما أحرز وحاز بغير ترخيص سلاحا أبيضا (كتراً).
وتنص الماده 34 من قانون الإجراء والمخدرات رقم 182 سنه 1960 من قانون مكافحة المخدرات وتعديلاته، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات تصل إلى الإعدام أو المؤبد مع الغرامة التى تصل إلى 500,000 جنيه وهناك عقوبة على الحيازة المجردة من أي قصد وتناظر عقوبة التعاطي.