الإمارات تشارك في اجتماع رؤساء محاكم «التعاون»
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري العاشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
واستعرض الاجتماع، الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز.
ترأس وفد الدولة، محمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وضم محمد الجراح القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور إبراهيم آل علي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وبعد الاجتماع، تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، من بينهم محمد سعيد ناصر الشبلي.
شاركت دولة الإمارات في اللقاء الدوري العاشر لرؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
واستعرض الاجتماع، الأفكار والرؤى المطروحة في إطار التعاون المشترك بين المحاكم العليا ومحاكم التمييز.
ترأس وفد الدولة، محمد البادي رئيس المحكمة الاتحادية العليا، وضم محمد الجراح القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، والدكتور إبراهيم آل علي القاضي في المحكمة الاتحادية العليا، ومحمد سعيد الشبلي مدير إدارة الخدمات المساندة بالمحكمة الاتحادية العليا.
وبعد الاجتماع، تم تكريم عدد من المتميزين ضمن جائزة التميز الإداري في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، من بينهم محمد سعيد ناصر الشبلي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات دول مجلس التعاون الخليجي المحاکم العلیا والتمییز بدول مجلس التعاون محمد سعید
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: اعتراف المتهم أمام المحكمة يُغني عن أي دليل آخر
أكدت المحكمة الإدارية العليا في حيثيات أحد أحكامها مبدأ قانونيًا مستقرًا في النظام القضائي، وهو أن “الاعتراف سيد الأدلة”، موضحة أنه متى ثبتت المخالفة المنسوبة إلى المتهم من خلال إقراره الصحيح أمام المحكمة، فإن ذلك يُغني عن أي دليل آخر.
وشددت المحكمة على ضرورة أن يصدر الاعتراف عن إرادة حرة ورضا تام، دون أي صورة من صور الإكراه المادي أو المعنوي، مؤكدة أن الاعتراف المنتزع بالإكراه لا يُعتد به، إذ لا يُعبر عن إرادة حقيقية، كما قد لا يعكس الحقيقة، خاصة إذا أدلى به صاحبه تحت تأثير التهديد أو العنف.
وانتهت المحكمة إلى أنه إذا ثبت أن الاعتراف قد صدر دون إكراه أو قسر، فيجوز الاعتماد عليه كدليل من أدلة الإثبات، وفقًا لما تراه المحكمة من صحة مكوناته وتطابقه مع الحقيقة.
جاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 91346 لسنة 67 ق. عليا، ضد أحد الموظفين.
مشاركة