هل الإيمان بالغيب فطرة إنسانية؟.. أسامة الحديدي يجيب
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الإيمان بالغيب يعد جزءًا أساسيًا من فطرة الإنسان، مشيرًا إلى أن هذا الإيمان ليس موضوعًا مكتسبًا بل هو فطري أودعه الله سبحانه وتعالى في قلوب البشر.
واستشهد مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح له، بقول الله تعالى: "فأقم وجهك للدين القيم فطرة الله التي فطر الناس عليها"، موضحًا أن الفطرة تعكس مدى إيمان الإنسان بالغيب، فعندما يذهب شخص لأخذ علاج، حيث يسلم أمره لله رغم عدم معرفته بما سيحدث في المستقبل.
وقال: "إذا كان الإنسان مؤمنًا بوجود الله، وبالآيات والأخبار التي جاءت في كتابه، فإن ذلك سينعكس على تصرفاته وسلوكه، فالإيمان بالغيب يمنح الإنسان الرشادة في حياته، ويجعل سلوكياته متوافقة مع قيم دينه".
وأضاف أن الشخص الذي ينكر الغيب ويبتعد عن الإيمان بالخالق يعيش في لحظته الحالية فقط، بلا تفكير في المستقبل، مما يجعله غير مدخر لشيء للآخرة، مؤكدا أن فطرته السوية تدفعه لفعل الخير، ونحن ندخر للآخرة، رغم أن الآخرة هي مشهد غيب، إلا أننا نؤمن بوجودها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأزهر الإيمان بالغيب فطرة الإنسان الفطرة المستقبل
إقرأ أيضاً:
في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كل الأمور المتعلقة بزكاة القمح وذلك بالتزامن مع موسم حصاده.
وقال مركز الأزهر إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.
نصاب زكاة القمح
وأوضح انه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]
صاع القمح بالكيلو
ونوه ان الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.
مقدار الزكاة الواجب في القمح
وأشار الى ان مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]
وبين ان إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.
ولفتت الى انه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.
واوضح انه يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]
وذكر ان الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.
كما تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.