الثورة نت/

بحث وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري، الدكتور خالد الحوالي، مع القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك اليمنية محمود قايد، القضايا المتعلقة بالحقوق التأمينية للكادر الوظيفي لدى البنوك .

وفي اللقاء الذي حضره مساعد المدير التنفيذي لبنك الكريمي علي الكريمي ومستشار بنك التضامن عارف مطهر، جرى استعراض تقرير القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك، بشأن أنظمة وآليات العمل الإداري بالقطاع البنكي ومتطلبات المرحلة لتحقيق أعلى قدر من الخدمات.

وشدد الحوالي على أهمية تضافر الجهود في كافة مجالات العمل الاقتصادي والمصرفي والإداري وبما يسهم في تطويرها والارتقاء بخدماتها.

بدوره أكد القائم بأعمال رئيس جمعية البنوك، حرص الجمعية على تعزيز جهود استمرار عمل القطاع المصرفي ودوره في خدمة القطاعات الأخرى المرتبطة بشتى المجالات.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية

منح قانون الخدمة المدنية الموظف من ذوي الإعاقة الحق في الحصول عدد من الإجازات السنوية دون التقيد بسنوات الخدمة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية ، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

وكان قد عقد مجلس النواب جلسته العامة ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.

ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. 

وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.

رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور. 

وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.

وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة. 

وأشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.

مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.

مقالات مشابهة

  • وزير الأوقاف يلتقي مدير أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي
  • وزير الأوقاف يلتقي مدير مديرية أوقاف سوهاج لمتابعة الانضباط الإداري والدعوي
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يطلع على الواقع الصحي في مشفى دمشق
  • 45 يوما إجازة سنوية للموظف ذوي الإعاقة طبقا لقانون الخدمة المدنية
  • وزير العمل يناقش جهود منع تدفق الهجرة غير الشرعية عبر تشاد
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يبحث مع المديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان سبل ‏تحسين الخدمات الصحية ‏
  • القائم بأعمال وزارة الصحة يبحث مع المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية تعزيز ‏التعاون الصحي
  • زيادة مدة الإجازة الاعتيادية للموظفين في هذه الحالة بقانون الخدمة المدنية
  • لعرض الكشوف ربع السنوية.. النائب العام يستقبل القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة
  • القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا يطمئن على حالة المصابين فى حادث تصادم سيارتين ميكروباص