أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم 7 لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مُزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى، بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي، وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.

يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق، في حال الرغبة في الحصول على عدم مٌمانعة الهيئة على اعتماد مُذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مٌقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى.

إلزام شركات التوريق بإرفاق ملف إلكتروني للهيئة 

ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة.

كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وفقاً للنماذج المُعدة من الهيئة في هذا الشأن، وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كل الإصدارات القائمة.

استندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة 41 مكرر 1 من قانون رأس المال، ونصت على أن «تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة».

تُحصّل الجهة المُحيلة المستحقات المالية وتورّدها إلى أمين الحفظ 

وذكرت الهيئة أنه يجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامناً لوجودها في وقت الحوالة.

كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة 41 مكرر 7 ونصت على أنه «على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد»، بموجب الكتاب، وتأكيداً على دور الهيئة الرقابي وضماناً لسلامة المعاملات في السوق.

شروط محفظة التوريق

تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.

كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.

يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة وتجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المحالة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأسواق المالية غير المصرفية قانون رأس المال اصدار سندات توريق الهيئة العامة للرقابة المالية غیر المصرفی الهیئة فی

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبة من يتعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك أو مارس نشاط تحويل الأموال دون ترخيص.

النقد الأجنبي 
وتنص المادة 233، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209) من هذا القانون.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.

وفى جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.

وتنص المادة 214، على أنه للبنوك القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، بما في ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، ويجوز للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزي، وللمحافظ في حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبًا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة لا تتجاوز سنة.

 

ووفقا للمادة 215، على البنوك وشركات الصرافة والجهات التي رخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي أن تقدم للبنك المركزي بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبي سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير، ويقوم البنك المركزي بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبي طبقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

مقالات مشابهة

  • نائب رئيس الرقابة المالية: القطاع العقاري يستوعب 14% من حجم العمالة
  • دار التمويل ينتقل إلى البنية التحتية السحابية من Oracle بهدف تسريع التحول الرقمي في الخدمات المالية
  • تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني تنظم النسخة الخامسة من المنتدى الدولي للأمن السيبراني أكتوبر المقبل
  • الرقابة المالية تطلق أول نشرة دورية بشأن جهود الاستدامة وأسواق الكربون محليا وعالميا
  • وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية
  • لتمكين الممارسين الماليين وتعزيز مهاراتهم.. وزارة المالية تُطلق برنامج الرقابة الذاتية
  • تعرف على عقوبة التعامل في النقد الأجنبي خارج الجهاز المصرفي وفقًا للقانون.. التفاصيل
  • علي الموقع الإلكتروني.. الرقابة المالية تعرض حزمة تيسيرات ضريبية
  • الرقابة المالية تخصص قسمًا على موقعها الإلكتروني لعرض حزمة التيسيرات الضريبية
  • وزارة التخطيط تنظم ورشتي عمل لمكافحة الفساد بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية