ما مقدار كفارة عدم الوفاء بنذرين متتالين؟  ..  سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بفتوى مسجلة له.

وأجاب عبد السميع، قائلًا: إنه يجوز إذا كانا من جنس واحد؛ كمن نذر إذا نجح ابنه في المرحلة الثانوية أن يخرج عجلًا ونذر مرة أخرى أن يخرج نقودًا؛ فيجوز له إخراجهما معًا.

وأضاف أنه يجوز إخراج كفارة لنذرين معا إذا كانا من جنس واحد، لافتًا إلى أنه إذا تعدد النذر ولم يكونا من جنس واحد؛ لا تخرج الكفارة مرة واحدة، وذلك كمن نذر إخراج كفارة إذا نجح ابنه ومرة أخرى نذر إخراجها إذا دخل كلية الطب مثلا.

حكم النذر
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الله عز وجل أمر بالوفاء بالنذر، فإذا ما نذر الإنسان شيئًا فقد ألزم نفسه به وعليه الوفاء بما نذر؛ مستشهدًا بقول الله عز وجل: «ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج: 29]، وبقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلَا يَعْصِهِ».

وأضاف: “وذلك إذا كان في مقدور الإنسان الوفاء بما نذر، وإلا فلا؛ لقوله تعالى: «لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا» [البقرة: 286]، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» رواه البيهقي وغيره”.


كيفية التكفير عن النذر
وأوضح أن كفارة النذر هي كفارة النذر، والله تعالى بين كيفية التكفير عن اليمين كما ورد في قوله تعالى: «لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ» (سورة المائدة: 89).

وتابع: “فكفارة اليمين بالترتيب كما وردت في الآية: أولًا: إطعام عشرة مساكين من أوسط طعام أهل البلد الذي يسكن فيه الحالف، ثانيًا: أو كسوة عشرة مساكين ما يُجزئ في الصلاة، ثالثًا: إعتاق رقبة، رابعًا: صيام ثلاثة أيام”.


مقدار كفارة النذر
وأفاد بأن مقدار الإطعام هو ما يكفى غداء وعشاء لكل مسكين من متوسط ما يتغذى به الإنسان الذي وجبت عليه الكفارة، وذلك يختلف باختلاف المستوى الاقتصادي، ولا يراعى فى ذلك وسط المساكين الذين يأخذون الكفارة- وكذلك الأمر فى الكسوة.

وأكمل: “وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم”.

 

  
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء أ ی م ان

إقرأ أيضاً:

حكم إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة؟.. دار الإفتاء توضح

اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد إليها عبر موقعها الرسمي مضمونه: "ما حكم الإحرام لمن سافر إلى مكة ثم نوى أداء العمرة؟ فقد سافرت إلى مكة المكرمة لزيارة ابنتي، فدخلتها غير محرم؛ ثم بدى لي طالما أنني موجود في هذه الرحاب الطيبة، الذهاب غدًا لأداء العمرة، مع العلم أنني حين دخلتها لم أكن أقصد أداء العمرة،  وإنما قصدت زيارة ابنتي، فهل دخولي إليها على هذه الحال يوجب علي دم؟ وهل يجوز لي الإحرام بالعمرة منها؟ أم أرجع إلى ميقات بلدي؟".

وردت دار الإفتاء موضحة: أنه يجوز لمن قام بالسفر إلى مكة المكرمة لزيارة أقاربه، وقد دخل مكة دون إحرام -أن يحرم من ميقات أهل مكة كواحد منهم، فيخرج إلى التنعيم فيحرم بالعمرة منه، ولا يتكلف الذهاب إلى ميقات أهل بلده، ولا دم عليه في ذلك.

بيان المراد بالإحرام

الإحرام هو الدخول في الحجِّ أو العمرة أو فيهما معًا بنيةٍ، وسُمي بذلك؛ لاقتضائه دخول الحرم، أو لاقتضائه تحريم لُبس المخيط والطيب وغيرهما من محرمات الإحرام.

المواقيت الزمانية والمكانية للحج والعمرة
الإحرام بالحَجِّ والعمرةِ له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية.

أمَّا الميقات الزماني: فهو الوقت الذي قدَّره الشارع للإحرام بالحج وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وتُسمَّى أشهر الحج، وهذا متفقٌ عليه، قال تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة: 197]، ووقت الإحرام بالعمرة جميع السَّنَة.

والمواقيت المكانية للحج: هي: أمكنةٌ أوجب الشارعُ على كلِّ من يأتي واحدًا منها، يؤمُّ بيتَ الله، ناويًا نسكًا، أن يُحرم منها ولا يتجاوزها، وهي مرتبطة بالجهة التي يَقْدَم منها الناسك إلى البيت الحرام، بحيث يُحرِمُ منها أو من الجهة التي تحاذيها حالَ قدومِهِ إلى الحرم وإن لم يكن من أهلها، فعن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: "وَقَّت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأهل المدينة ذا الحُلَيْفَة، ولأهل الشام الجُحْفَة، ولأهل نجد قَرْنَ المنازل، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، فَهُنَّ لَهُنَّ، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن، فَمُهَلُّهُ من أهله، وكذاك حتى أهل مكة يُهِلُّونَ منها" أخرجه البخاري في "الصحيح".

فـ"ذو الحُلَيفة" ميقات أهل المدينة، ويُعرف حاليًّا بـ"أبيار علي"، و"الجُحْفَة" ميقات أهل الشام ومصر، وأهل تبوك كذلك، ويُعرف حاليًّا بـ"رابغ"، و"قَرْنُ المنازلِ" ميقات أهل نجد والطائف، ويعرف حاليًّا بـ"السيل الكبير"، و"يَلَمْلَم"، وهو ميقات أهل اليمن، ويُعرف حاليًّا بـ"السَّعْدية".

أمَّا ميقات حج أهل مكة: فمكةُ، وفي العمرة: أدنى الحِلِّ، ومن كان بين مكة وبين ميقات، فميقاته موضعه، كما أفاده الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (8/ 81، ط. دار إحياء التراث العربي)، والشيخ حسن المشَّاط المالكي في "إسعاف أهل الإسلام بوظائف الحج إلى بيت الله الحرام" (ص: 35-36، ط. مطابع البنوي جدة).

مدى مشروعية الإحرام لمن جاوز ميقاته إلى ميقات آخر
قد نَصَّ جمهور الفقهاء على مشروعية الإحرام لمن جاوز ميقاته إلى ميقات آخر، وأنه بذلك صار من أهل الميقات الثاني؛ إذ المقصود حصول الإحرام من أيِّ ميقات كان، دون اختصاصٍ أو تقييدٍ، ومن غير نظرٍ إلى وطنِ النَّاسك أو انتسابه إلى بعض الأقطار.

قال إمام الحرمين الجُوَيْنِي الشافعي في "نهاية المطلب" (4/ 207-208، ط. دار المنهاج): [الاعتبار في المواقيت باتفاقٍ: المرورُ بها، ولا نظرَ إلى وطنِ الرجل وانتسابه إلى بعض الأقطار... وحاصلُ الكلام: أن المواقيت لا اختصاصَ لها، وإنما ميقات كلِّ امرئٍ ما يمرُّ به ويصادفه قصدُ الإحرام وهو عليه] اهـ.

إذ المقصود من الميقات: تعظيم الحرم، وهو يحصل بأيِّ ميقات اعتبره الشرع المكرم، يستوي فيه القريب والبعيد في هذا المعنى، وهو مذهب الحنفية، والمالكية -حال كون التأخير إلى ميقات البلدة الأصلية للمحرم دون غيره-، وهو قول الأوزاعي وأحمد بن حنبل، واختاره بعض الحنابلة، وإسحاق بن راهويه، وهو قول أبي ثور وابن المنذر من الشافعية، وهو مذهب الشافعية في (حق الأجير).

قال الإمام السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (4/ 173، ط. مطبعة السعادة): [مَنْ جاوز الميقات غيرَ مُحْرِم، ثم أتى وقتًا آخر فأحرم منه أجزأه ولا شيء عليه؛ لأن إتيانه وقتًا آخر بمنزلة رجوعه إلى الميقات والإحرام عنده] اهـ.

وجاء في "المُدَوَّنَة" (1/ 405، ط. دار الكتب العلمية): [ومن مرَّ من أهل الشام أو أهل مصر ومَن وراءَهم بذي الحُلَيْفة: فأُحِب أن يُؤَخِّر إحرامَه إلى الجُحْفَة؛ فذلك له واسع... قال ابن القاسم: قال لي مالك: وكل من مر بميقات ليس هو له بميقات فليحرم منه، مثل أن يمر أهل الشام وأهل مصر قادمين من العراق فعليهم أن يحرموا من ذات عرق، وإن قدموا من اليمن فمن يلملم، وإن قدموا من نجد فمن قرن، وكذلك جميع أهل الآفاق من مر منهم بميقات ليس له فليهلل من ميقات أهل ذلك البلد] اهـ.

وقال العلامة الآبي المالكي في "الثمر الداني" (ص: 362، ط. المكتبة الثقافية): [مَن مَرَّ مِن أهل الشام ومصر والمغرب بالمدينة لم يجب عليه أن يُحْرِم من ذي الحليفة إذ يتعداه إلى ميقات له بعد فيحرم منه، وإنما خالف الأفضل فقط] اهـ.

وقال الإمام النَّووي الشافعيُّ في "روضة الطالبين" (3/ 26، ط. المكتب الإسلامي): [ولو عدل الأجير عن طريق الميقات المعتبر إلى طريق آخر ميقاته مثل المعتبر؛ فالمذهب: أنه لا شيء عليه] اهـ.

وقال العلامة ابن مُفلِح الحنبلي في "الفروع" (5/ 301، ط. مؤسسة الرسالة): [وهنَّ مواقيتُ لمن مرَّ عليها من غير أهلها، كالشاميِّ يمرُّ بذي الحُلَيْفَة يُحْرِم منها، نُصَّ عليه... ومذهب عطاء ومالك وأبي ثور: له أن يُحْرِم من الجُحْفَة، ويتوجَّهُ لنا مِثلُهُ، فإنَّ قوله عليه السلام في خبر ابن عباسٍ رضي الله عنهما: «هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ...» يعمُّ مَن ميقاته بين يدي هذه المواقيت التي مرَّ بها ومَن لا] اهـ.

كما أنَّ من لم يحاذِ ميقاتًا ولم يمرَّ به: فإنه يُحرم قبل مرحلتين من مكة؛ على اعتبار أنَّ هذه المسافة هي أقل المواقيت إلى مكة. ينظر: "فتح القدير"للإمام الكمال ابن الهُمَام الحنفي (2/ 426، ط. دار الفكر)، و"الوجيز" لحجة الإسلام الغزالي الشافعي (ص: 121، ط. دار الكتب العلمية)، و"الإقناع" للعلامة الحجاوي الحنبلي (1/ 347، ط. دار المعرفة). والمَرْحَلة المسافة التي يقطعها المسافر في نحو يوم بالسير المعتاد على الدابة، وجمعها "مَرَاحِل"، وهي بالأطوال الحديثة تساوي: (44.52 كيلومترًا)، أي أن المرحلتين تساويان: (89.04 كيلومترًا) تقريبًا.

حكم الإحرام لمن ذهب إلى مكة بقصد الزيارة ثم نوى العمرة ومدى وجوب الدم عليه
وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية في وجه والحنابلة إلى وجوب الإحرام من الميقات بأحد النسكين (الحج أو العمرة) لكل مكلف قصد مكة للزيارة وغيرها ولم يكن من المترددين عليها كعمال وسعاة وغيرهما، بينما ذهب الشافعية في الأصح إلى عدم وجوب الإحرام حينئذ، واختلفوا في وجوب الدم إذا دخلها دون إحرام، فأوجبه بعضهم، ولم يوجبه البعض الآخر وهو المختار للفتوى. ينظر: "رد المحتار على الدر المختار" للعلامة ابن عابدين الحنفي (2/ 476-477، ط. دار الفكر)، و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير" للعلامة ابن عرفة الدسوقي المالكي (2/ 24، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" للإمام النووي الشافعي (7/ 11، ط. دار الفكر)، و"شرح منتهى الإرادات" للعلامة البهوتي الحنبلي (1/ 526، ط. عالم الكتب).

قال العلامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير" (2/ 24): [إذا أرادها وهو ممن يخاطب بالحج وكان غير متردد فيجب عليه الإحرام من الميقات، وأثم إن جاوزه حلالًا، ولا دم عليه إن أرادها لغير نسك] اهـ.

وبتنزيل ذلك على مَن ذهب إلى مكة لزيارة أقاربه وأقام بها، فإنه إن دخل مكة محرمًا بحج أو عمرة من ميقاته فلا حرج حينئذ وصح نسكه إن أداه بأركانه وشرائطه، وإن دخلها دون إحرام فلا دم عليه على المختار للفتوى، ثمَّ إن أراد أداء النسك بعد ذلك: فله حينئذ أن يُحرم كواحدٍ من أهل مكة؛ حجًّا أو عمرة، وله في العمرة -وهي مسألتنا- أن يحرم من أدنى الحل، كأن يخرج إلى "التنعيم" فيحرم منها، قال العلامة ابن نصر الثعلبي في "المعونة على مذهب عالم المدينة" (ص: 515، ط. المكتبة التجارية): [ولا يجوز الإحرام بالعُمرة من الحرم، ويخرج من كان بالحرم وأراد الإحرام بها إلى أدنى الحِلِّ؛ لأن الإحرام من حقه أن يجمع فيه بين الحل والحرم كالحج، والعُمرة لا تعلق لها بالحل، فإذا أحرم بها من الحرم لم يمكنه الجمع بينهما] اهـ.

الخلاصة
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يلزمك الرجوع إلى ميقات بلدك للإحرام بالعمرة منه، بل يجوز لك أن تحرم بها من أدنى الحِلِّ، بأن تخرج إلى التنعيم فتحرم كما يحرم أهل مكة، ولا شيء عليك.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء: تعليق زينة وفوانيس فرحًا بقدوم شهر رمضان مباح
  • توفي والدي ولم يصم طوال فترة شبابه فماذا أفعل؟.. دار الإفتاء توضح
  • نصائح مهمة لدوام الصلاة والتغلب على التقصير فيها .. الإفتاء توضح
  • حكم الإكثار من الحلف دون داعٍ وهل له كفارة ؟ الإفتاء توضح
  • حكم الخُلع وهل يحتسب طلقة واحدة أم ثلاث.. أمين الإفتاء يوضح
  • حكم صيام النصف الثاني من شعبان.. «الإفتاء» توضح الحالات المباحة (فيديو)
  • مدى لزوم النذر بقول الشخص: نويت إخراج شيء لله.. الافتاء توضح
  • حكم إحرام من ذهب إلى مكة ثم نوى العمرة؟.. دار الإفتاء توضح
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء يكشف عن 5 أعمال تقرب العبد إلى الله في رمضان
  • الشيخ ياسر السيد مدين يكتب: جاه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم (1)