واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.

وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.

وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن اللجنة وافقت على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة.

وحظر المشروع على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط.

ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا تقاضت الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات.

ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي قوى عاملة النواب النائب عادل عبد الفضيل

إقرأ أيضاً:

لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل الجديد المدة التى يعمل فيها العامل خلال اليوم.

ونصت المادة (90) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية، لا يجوز تشغيل العامل تشغيلا فعليا أكثر من ثمان ساعات في اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.

ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.

ساعة راحة

ونصت المادة (91) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.

كما نصت المادة (92) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل.

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد.

كما نصت المادة (93) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربعة وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.

واستثناءً من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز في الأماكن البعيدة عن العمران، وفي الأعمال التي تتطلبها طبيعة العمل، أو ظروف التشغيل فيها استمرار العمل وتجميع الراحات الأسبوعية المستحقة للعامل عن مدة لا تتجاوز ثمانية أسابيع، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات قواعد الحصول على الراحات الأسبوعية المجمعة، وتضع المنشآت التي يقل عدد عمالها عن عشرة عمال، قواعد تنظيم الراحات الأسبوعية المجمعة بها وفقًا للقرارات التي تصدرها المنشأة.

ويراعى في حساب مدة الراحات الأسبوعية المجمعة أن تبدأ من ساعة وصول العمال إلى أقرب موقع به مواصلات وتنتهي ساعة العودة إليه.

مقالات مشابهة

  • الولايات المتحدة تعقد صفقة مع الشركة المصنعة للطائرة التي رصدت السنوار
  • وفقا للقانون الجديد.. تعرف على الحد الأقصى لساعات العمل
  • قوى عاملة النواب: كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الدول الثمانى تاريخية
  • يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
  • «نواب» يشيدون بجهود وزارة العمل في ملف شركات «إلحاق العمالة»
  • شركات إلحاق العمالة تتصدر مباحثات النواب مع وزير العمل.. تفاصيل
  • قوى عاملة النواب: استضافة مصر لقمة الثماني النامية يعزز التعاون بين دولها
  • قوى عاملة النواب : استضافة مصر لقمة"الثماني النامية" يعزز التعاون بين دولها
  • لا يجوز تشغيل العامل أكثر من 8 ساعات يوميا بمشروع قانون العمل
  • لا تزيد عن 12.. قانون العمل الجديد يحدد ساعات التواجد في المنشأة