«قوى عاملة النواب» تحظر على شركات إلحاق العمالة بالخارج تقاضي أي مبالغ مالية من العامل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مناقشة الصيغة النهائية لمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة ممثلة في وزارة العمل، حيث وافقت اللجنة، على إنشاء مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، وتضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
وأكد النائب عادل عبد الفضيل، أن المجلس يتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
وقال رئيس قوى عاملة النواب، إن اللجنة وافقت على أن تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج عن طريق الوزارة المختصة أو الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها، ووكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم أو ذات المسئولية المحدودة.
وحظر المشروع على الجهات التي تزاول عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج تقاضي أي مبالغ من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل، إلا المصاريف الإدارية بنسبة 2% من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط.
ونص المشروع علي إلغاء الترخيص بمزاولة عملية إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج إذا تقاضت الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام القانون، أو إذا قدمت الشركة بيانات غير صحيحة، ويجوز للوزير المختص إيقاف نشاط الشركة مؤقتا إذا فقدت شرطا من شروط الترخيص لحين الفصل في مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال تلك المخالفات.
ووافقت اللجنة علي نص المادة 44 من المشروع التي تنص علي عدم جواز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
حضر اجتماع اللجنة، المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، المستشار على ميدان ممثلا للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمستشار الدكتور شريف الدياسطى رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة مساعد وزير العدل للمكتب الفنى، والمستشار القانوني لوزير العمل ايهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال، والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمود فوزي قوى عاملة النواب النائب عادل عبد الفضيل
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون العمل.. إجازة عيد الفطر بأجر كامل لهؤلاء الموظفين
حل علينا اليوم الاثنين 31 مارس 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وفقا لما أعلنته دار الإفتاء المصرية.
نظمت القوانين الإجازات وحقوق العامل، والواجبات المفروضة على صاحب العمل، وتحديدا فى الإجازات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر.
ونصت المادة 52 من قانون العمل أنه للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى الأعياد التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بحد أقصى ثلاثة عشر يوما فى السنة.
ولصاحب العمل تشغيل العامل فى هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.
وفقا للمادة 46 من قانون الخدمة المدنية، يستحق الموظف أجرا مضاعفا إذا طلب منه العمل خلال أيام الإجازات الرسمية. وفي حالة عدم تعويضه ماليا، يتم منحه إجازة عوضية.
تنطبق نفس القاعدة على الأعياد الدينية لغير المسلمين، حيث تُحدد الإجازات بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء.
وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.