تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.
وتناول الاجتماع مناقشة الباب المتعلق بسياسات التشغيل وتشغيل العامل في الداخل والخارج، حيث يحظر مشروع القانون تلقي مبالغ من العامل نظير الحاقه بعمل في الداخل والخارج، كما يحظر على على صاحب العمل تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة إن اللجنة تستهدف أن يتضمن مشروع قانون وضع ضوابط لمزاولة عمليات تشغيل العامل وعملية إلحاق العامل للعمل في الداخل والخارج، مشيراً إلى أن مشروع القانون يحقق التوازن بين حقوق العامل وحقوق صاحب العمل.

ونص مشروع القانون في باب سياسات التشغيل على أن ينشأ مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج، ويتولى رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.

وتوقفت مناقشات لجنة القوى العاملة خلال اجتماعها مساء اليوم عند المادة 48 على أن تستكمل مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل في اجتماعاتها القادمة.

حضر اجتماع لجنة القوى العاملة ممثلي قطاع التشريع بوزارة العدل والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار القانوني لوزير العمل إيهاب عبد العاطي، فضلا عن ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال،  والصحة، والمالية، والتضامن، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: لجنة القوى العاملة بمجلس النواب قانون العمل لجنة القوى العاملة فی الداخل والخارج

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مواد الإصدار بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة.

ووافق النواب على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض».

وتنص المادة الثانية من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «يلتزم كل من يزاول إحدى المهن الطبية والمنشآت المبينة بالقانون المرافق بالاشتراك في الصندوق المنشأ وفقاً لأحكامه خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ إصدار القرار الخاص بالنظام الأساسي للصندوق المشار إليه، ولمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الصحة مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنتين».

كما تنص المادة الثالثة من مشروع القانون والتي تنص على: «تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والقانون المرافق على النحو المبين به خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».

ووافق مجلس النواب على المادة الرابعة من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على: «ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره».

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

مقالات مشابهة

  • صناعة النواب تناقش تراجع دور مركز تحديث الصناعة ودعم الصناع والمصدرين
  • مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بقانون المسئولية الطبية
  • «كشف طبي وقدرات».. إجراءات جديدة للتعيينات بـ مشروع قانون العمل
  • كشف نفسي وقدرات.. مشروع قانون العمل: اختبار طبي للعاملين قبل تعيينهم
  • الحكومة تضع تصور لمواجهة أزمة "استمارة 6" وإجبار العامل على الاستقالة
  • مجلس النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
  • النواب يوافق على مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • النواب يوافق على مجمل مواد الخدمات الاجتماعية والصحية بقانون العمل الجديد
  • وزير الشئون النيابية: مراجعة بعض مواد قانون العمل لضمان التوازن بين العامل وصاحب العمل