رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل: لا عراقيل لقيد المواليد وتسجيل النسب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قال أحمد مصيلحي، رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، إنه لا مشكلة فيما يتعلق بإثبات قيد المواليد، مشيرا إلى أن النصوص القانونية واضحة فى تسجيل المواليد ولا تحتاج إلى تعديل فى الوقت الحالي.
وأضاف “مصيلحي”، خلال حواره ببرنامج “الخلاصة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أن التعديلات قد نظن أنها حل مشكلات.
وأوضح رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أن قانون الطفل واضح فى هذه المسألة، ولكن يتم مواجهة مشكلة فى صعيد مصر بسبب زواج الأطفال والقاصرات، معقبا “فى تلك الحالة نجد صعوبة كبيرة جدا فى تسجيله، لأنه لا علاقة زوجية موثقة".
وتابع رئيس شبكة الدفاع عن حقوق الطفل، أنه خلال عام 2008 حدث تعديل تشريعي أن شهادة الميلاد تكون واحدة، سواء إذا كان للأطفال مجهولي النسب أو الأطفال الذين تم والدتهم بشكل طبيعي، حتي لا يتم التفرقة بين طفل وآخر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطفل حقوق الطفل تسجيل المواليد
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي للمرأة.. مشروع قانون العمل الجديد يعزز حقوق العاملات
يأتي اليوم العالمي للمرأة هذا العام متزامنًا مع مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يتضمن العديد من المواد التي تعزز حقوق المرأة في بيئة العمل، وتحقق المساواة بين الجنسين، وتدعم دورها في المجتمع دون تمييز.
المساواة في الأجر والعملوفقًا للمادة (52) من مشروع القانون، فإن جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال تنطبق على النساء دون تمييز، مع ضمان حصولهن على أجر متساوٍ عن العمل ذي القيمة المتساوية، بما يشمل جميع صور الأجر والمزايا والعلاوات والحوافز.
كما تمنح المادة (53) المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط ألا تقل فترة الإجازة بعد الولادة عن 45 يومًا، مع ضمان حصولها على أجر كامل خلال هذه الفترة.
وفقا لمشروع قانون العمل، تخفض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة يوميًا اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ويُحظر إلزامها بساعات عمل إضافية حتى ستة أشهر بعد الولادة.
حماية من الفصل التعسفيتنص المادة (54) على أنه يحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع أو بعدها، ما لم يثبت صاحب العمل وجود سبب مشروع لذلك. في حالة إنهاء العقد بسبب الزواج أو الحمل أو الإنجاب، يحق للعاملة تقديم إخطار لصاحب العمل خلال ثلاثة أشهر للحفاظ على حقوقها الوظيفية.
تمنح المادة (55) ساعتين يوميًا للرضاعة خلال أول عامين من عمر الطفل، تُحسبان ضمن ساعات العمل دون تخفيض الأجر.
تتيح المادة (56) للعاملات في المنشآت التي تضم 50 عاملاً فأكثر الحصول على إجازة بدون أجر لمدة تصل إلى سنتين لرعاية أطفالهن، ويمكن طلب هذه الإجازة ثلاث مرات طوال فترة الخدمة.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب المنشآت التي تضم 100 عاملة فأكثر بإنشاء دور حضانة أو التعاقد مع دور حضانة لرعاية أطفال العاملات.
يلزم مشروع قانون العمل الجديد أصحاب العمل بتوفير ساعات عمل مرنة أو العمل عن بُعد للأمهات اللاتي يرعين أطفالًا من ذوي الإعاقة. ويجب على جميع أصحاب العمل تعليق لوائح تشغيل النساء في أماكن العمل لضمان وعي العاملات بحقوقهن القانونية.