ارتكاب جرائم التحرش في هذه الأماكن يعرضك للحبس 5 سنوات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أقرت التعديلات الجديدة لبعض أحكام قانون العقوبات، عقوبات مشددة على جرائم التحرش والتنمر، خاصة إذا تم ارتكابها في أماكن العمل أو وسائل النقل العامة.
وتأتي هذه التعديلات استجابة لانتشار هذه الظواهر بشكل ملحوظ في الآونة الأخيرة، لتعزيز الردع وحماية المجتمع من هذه السلوكيات.
العقوبات المفروضة على التحرشينص القانون على معاقبة كل من يتعرض للآخر بإيحاءات جنسية، سواء كان ذلك بالإشارة أو بالقول أو الفعل باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي تقنية أخرى.
تنطبق هذه العقوبات سواء وقعت الجريمة في أماكن عامة أو خاصة.
وفقًا للتعديلات، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على أربع سنوات، بالإضافة إلى غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.
تشديد العقوبات في العمل والمواصلاتفي حال ارتُكبت جريمة التحرش في مكان العمل أو إحدى وسائل النقل العامة أو الخاصة، أو إذا تورط فيها أكثر من شخص، أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا، أو تكررت الأفعال من خلال الملاحقة والتتبع؛ تصبح العقوبة أشد.
في هذه الحالات، يُحكم على الجاني بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات، مع فرض غرامة تتراوح بين 200 ألف و300 ألف جنيه.
تشديد إضافي للعقوباتإذا توفر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة في الفقرة السابقة، يصبح الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات.
وفي حال العودة لارتكاب الجريمة مرة أخرى، يتم مضاعفة عقوبتي الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، بهدف تحقيق أقصى درجات الردع للجناة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحرش التنمر جرائم التحرش قانون العقوبات تشديد العقوبات
إقرأ أيضاً:
إلزام صاحب العمل منح هؤلاء الأطفال بطاقة معتمدة من القوى العاملة
يعتبر مشروع قانون العمل من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب نهائيًا، حيث يعتبر أحد أهم التشريعات العمالية لما له من دور كبير في ضمان بيئة عمل آمنة لطرفي العملية الانتاجية.
لم يغفل مشروع القانون حماية الأطفال، حيث حظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي أو سن 14 عاما، أيهما أكبر.
وألزم أصحاب العمل بمنح الأطفال دون سن السادسة عشرة بطاقة عمل معتمدة من مكتب القوى العاملة المختص، للسماح بتتبع أوضاعهم وحمايتهم، مع السماح بتدريب الأطفال اعتبارًا من سن الثانية عشرة بطريقة تناسب نموهم الجسدي والعقلي.
حظر التحرش والتنمروأكد القانون على حظر التحرش والتنمر والعنف اللفظي أو الجسدي أو النفسي ضد العاملين أثناء أداء عملهم.
وعرف التحرش بأنه كل فعل أو سلوك ذي طابع جنسي أو إباحي، سواء بالإشارة أو القول أو الفعل، باستخدام أي وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصال السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية.
كما عرف التنمر بأنه أي فعل أو سلوك يتضمن استعراض القوة أو السيطرة أو استغلال الضعف بقصد التخويف أو الحط من الكرامة أو الإقصاء الاجتماعي، باستخدام كافة الوسائل التقليدية أو الإلكترونية.