3 سنوات سجن عقوبة تنتظر أحمد فتوح.. فيديو
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
كشف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، الموقف القانوني للاعب نادي الزمالك أحمد فتوح، بعد تنازل أهالي ضحيته في حادث الساحل الشمالي.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدم برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن التنازل يكون عن الحقوق المدنية وبموجبه يملك الورثة وفقا لإعلان الوراثة التنازل عن الحقوق المدنية.
وأكد أنه بموجب هذا التنازل لا يسقط الظرف المشدد بالنسبة للقيادة تحت تأثير المخدر؛ حيث إن القانون عاقب في المادة 76 من قانون المرور من يقود مركبة تحت تأثير مخدر ونتج عنها أضرار في الأشخاص والممتلكات.
واستطرد أن أحمد فتوح يواجه حاليا تهم قيادة مركبة تحت تأثير مخدر، وقيادة مركبة بطريقة تعرض حياة الأفراد والأموال للخطر وهي القيادة بسرعة كبيرة بالخلاف لما هو مقرر.
وأردف طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن أحمد فتوح تطبق عليه المادة 32 من قانون العقوبات وهي أنه عندما تتعدد الجرائم في واقعة واحدة يتم تطبيق العقوبة الأشد. رغم التصالح.. قرار جديد من الجنايات بشأن أحمد فتوح في قضية "الشوبكي" أحمد فتوح يحضر جلسة محاكمته في قضية الدهس وتعاطي المخدرات
وأشار إلى أن العقوبة المشددة هنا هي القيادة تحت تأثير المخدر والتي شدد المشرع العقوبة فيها حال وفاة شخص أو إصابته بعجز كلي مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات وهذه جنحة مغلظة.
وواصل طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، أن ثبوت تعاطي المخدر جريمة وصفها القانوني جناية وتنعقد الاختصاص لمحكمة الجنايات لنظرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ حادث الساحل تاثير مخدر مجلس الشيوخ مخدرات الجنايات تعاطي المخدرات نادي الزمالك عضو مجلس الشيوخ برنامج صالة التحرير أحمد فتوح تحت تأثیر
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" عقوبة تلفيق صور منافية للآداب.
ونصت المادة ( 25 ) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ "جرائم الإنترنت" على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
عقوبة تلفيق صور منافية للآدابكما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
وعقد مجلس النواب جلسته العامة يوم الثلاثاء 14 يناير ، برئاسة حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بحضور وزيري العدل والشؤون النيابية والقانونية، وعدد من ممثلي الجهات المعنية، بما في ذلك نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى.
ناقش المجلس خلال الجلسة المواد من (143) إلى (171) من مشروع القانون، مع التركيز على تنظيم ضوابط المنع من التصرف في الأموال وإدارتها والمنع من السفر. وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول مقترح من وزارة العدل لتعديل المادة (143)، التي تضيف زوجة المتهم وأولاده القصر إلى الاستثناء الذي يمنح النائب العام إصدار أوامر مؤقتة بمنع التصرف في الأموال.
رفض عدد كبير من النواب هذا المقترح، مؤكدين أن الذمة المالية لزوجة المتهم وأولاده القصر مستقلة، ولا يجوز المساس بها إلا بحكم قضائي، وفقًا لنص المادة (35) من الدستور.
وأشاروا إلى أن النص الحالي الذي أعدته اللجنة المشتركة يحقق الضمانات الكافية لحماية الملكية الخاصة، ويمنع التوسع غير المبرر في سلطة النيابة العامة.
وفي ختام المناقشات، صوّت المجلس برفض مقترح وزارة العدل والموافقة على المادة كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
أشاد رئيس المجلس بما دار من مناقشات، مؤكدًا أن النصوص النهائية تلتزم بضوابط المحكمة الدستورية العليا وتضمن التوازن بين الإجراءات الاحترازية وحقوق الملكية الخاصة.
مع انتهاء الجلسة، وافق المجلس على 171 مادة من مواد مشروع القانون، على أن يتم استكمال مناقشة باقي المواد في الجلسات العامة المقبلة.