أصدر الدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار قرارًا يخص إدارة الأزمات والكوارث بالمجلس الأعلى للآثار لمواجهة موسم الأمطار المرتقب.

الأمين العام للآثار يصدر قرارات عاجلة لمواجهة موسم الشتاء القادم 

وحصلت بوابة الفجر الإلكترونية على صورة من ذلك القرار والذي تضمن 12 بندًا كان أهمها مراجعة أنظمة تصريف الأمطار، وإنشاء مخرات السيول، والتنسيق مع قطاع الترميم لعمل تحليل مقاومة المباني إنشائيًا، وإعداد خطة طوارئ لكافة المواقع والمناطق والمتاحف الأثرية.

وإدارة الأزمات والكوارث تعمل بمنهجية شمولية في الطرح والمقدرة على استيعاب الطبيعة المتغيرة والديناميكية للكوارث والأزمات والتي تتطلب تكامل المعرفة في مجالات مختلفة ومتنوعة مثل تقييم المخاطر والمسح البيئي، الجغرافيا، التخطيط الاستراتيجي، الاتصالات والعلاقات العامة، وعلم اجتماع الكوارث والتنمية المستدامة وغيرها.

وتعمل إدارة الأزمات والكوارث من خلال التعامل الفوري مع الأحداث لوقف تصاعدها، والسيطرة عليها وتحجيمها وحرمانها من مقومات تعاظمها ومن أي روافد جديدة قد تكتسبها أثناء قوة اندفاعها.

والأزمة في جوهرها تهديد مباشر وصريح لبقاء كيان الكلية واستمرارها، أما الكارثة فهي الحالة التي حدثت فعلا وأدت إلي تدمير وخسائر جسيمة في الموارد البشرية والمادية وأسبابها إما طبيعية أو بشرية، وعادة ما تكون غير مسبوقة بإنذار، وتتطلب اتخاذ إجراءات غير عادية للرجوع إلي حالة الاستقرار.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

جلالة السلطان يصدر مرسومًا ساميًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

 

 

 

◄ "الأعلى للقضاء": إنشاء المحكمة ترجمة للحرص السامي على الدفع بعجلة الاستثمار والتجارة

◄ المحكمة تختص بنظر دعاوى التجّار والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار

◄ إنشاء المحاكم المتخصصة من أبرز أهداف الخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء

◄ المحكمة توفِّر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية

◄ كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي يُعاونه كادر إداري متخصص

 

 

مسقط- العُمانية

 

أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- أمس مرسومًا سُلطانيًّا ساميًا فيما يأتي نصُّه:

مرسومٌ سُلطانيٌّ رقم (35/ 2025) بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها

نحن هيثم بن طارق سُلطان عُمان. بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدّولة، وعلى قانون السُّلطة القضائية الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 90/ 99، وعلى قانون الإجراءات المدنيّة والتجاريّة الصادر بالمرسوم السُّلطاني رقم 29/ 2002، وعلى قانون تبسيط إجراءات التّقاضي في شأن بعض المنازعات الصادر بالمرسوم السلُّطاني رقم 125/ 2020، وعلى المرسوم السُّلطاني رقم 35/ 2022 بشأن تنظيم إدارة شؤون القضاء، وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آتٍ:

المادة الأولى: تُنشأ محكمة تُسمّى "محكمة الاستثمار والتجارة" تتبع المجلس الأعلى للقضاء، ويكون مقرُّها محافظة مسقط، ويُعمل في شأنها بأحكام القانون المرفق.

المادة الثانية: تستمر المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام القانون المرفق.

المادة الثالثة: يُصدِر نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء قرارًا بتنظيم عمل محكمة الاستثمار والتجارة والتقسيمات الإدارية التابعة لها.

المادة الرابعة: يُلغى كلُّ ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الخامسة: يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من الأول من أكتوبر لعام 2025م.

صدر في: 23 من رمضان سنة 1446هـ الموافق: 23 من مارس سنة 2025م.

وأكد المجلس الأعلى للقضاء أن إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة يأتي حرصًا من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على استحداث وتطوير عدد من القوانين، والدفع بعجلة قطاع الاستثمار والتجارة في سلطنة عُمان بما يتماشى مع تطلعات رؤية "عُمان 2040"، والاهتمام المتواصل لمرفق القضاء ليقوم بدوره في إرساء دعائم العدالة وترسيخ سيادة القانون في سلطنة عُمان.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن محكمة الاستثمار والتجارة تختص بنظر جميع الدعاوى التي يكون أحد أطرافها تاجرًا والمتعلقة بأعماله التجارية، والمنازعات الناشئة عن عقد الاستثمار وتشمل الدعوى الناشئة بين الشركاء أو المساهمين، أو بين أي منهم والشركة بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، بما فيها شركات المساهمة العامة المدرجة أسهمها للتداول، المنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والدعوى المتعلقة باستثمار رأس المال الأجنبي والنشاط الاقتصادي، والدعوى المتعلقة بالبيوع البحرية، الدعاوى المتعلقة بعمليات المصارف والأوراق التجارية والمالية لشركات التمويل والاستثمار وشركات التأمين، ويستثنى من ذلك الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن حوادث المركبات، والدعوى المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والدعاوى الناتجة عن طلبات ذات صلة بالتحكيم، الدعاوى المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية والدعاوى بحماية المنافسة ومنبع الممارسات الاحتكارية، ومكافحة الممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية في التجارة الدولية، والدعاوى المتعلقة بالمعاملات التجارية الإلكترونية، والدعاوى المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار المجلس إلى أن المادة الثانية من المرسوم نصت باستمرار المحاكم في نظر الدعاوى والأوامر والطلبات التي أصبحت بمقتضى القانون المرفق من اختصاص محكمة الاستثمار والتجارة متى كانت قد رفعت قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون. ونصت المادة الخامسة منه أنه يتم العمل به من أول أكتوبر لعام 2025.

وأكد المجلس أن إنشاء المحاكم المتخصصة يمثل أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للخطة الإستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء بعيدة المدى (2024- 2040) التي تعنى بتطوير المنظومة القضائية في سلطنة عُمان، وتبني أفضل الممارسات القضائية على مستوى العالم ومنها القضاء المتخصص، ليكون القضاء العُماني أكثر كفاءة لما تتميز المحاكم المتخصصة من سرعة الفصل في المنازعات مع تجويد الأداء المعزز لضمانات المتقاضين المقررة قانونًا؛ بما يحقق العدالة الناجزة، ويسهم في تحسين بيئة الأعمال وتسريع عجلة التنمية الاقتصادية.

وبيَّن المجلس أن إنشاء محكمة متخصصة بقضايا الاستثمار والتجارة يوفر بيئة قانونية مستقرة تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وترفع من مؤشرات تنافسية الاقتصاد العُماني بما يزيد من جاذبية السوق العُماني للمستثمر المحلي والأجنبي ويعزز النمو الاقتصادي المستدام، ويتواءم مع التحديات القانونية المعاصرة كالتجارة الإلكترونية وحقوق الملكية والاحتكار وحماية المنتجات المحلية مقابل المنتجات الدولية؛ بما يضمن حقوق الأفراد والتجار المحليين والمستثمرين في آنٍ واحدٍ.

وقال المجلس الأعلى للقضاء إن من المؤمل أن تسهم محكمة الاستثمار والتجارة الجديدة في تقليل الضغط على المحاكم؛ نتيجة وجود كادر قضائي متخصص في جميع درجات التقاضي، إضافة إلى كادر إداري مُتخصِّص يسهم مع أصحاب الفضيلة القضاة المُتخصِّصين في سرعة الفصل في الدعاوى وتقليل مُدَد التقاضي، من خلال وجود مكتب تهيئة الدعاوى الذي سيتولى فحص الدعاوى المقيدة إلكترونيًا مبدئيًا؛ لاستيفاء جميع المستندات والبيانات، كالتأكد من صحة أسماء وبيانات وعناوين الأطراف، ثم يعلن الصحائف للأطراف إلكترونيًا للرد عليها؛ بما يُهيئ الدعوى للفصل بها.

مقالات مشابهة

  • رئيس البحوث الزراعية يصدر عدة قرارات لإعادة هيكلة قطاع الإنتاج بالمركز
  • الأمين العام لجمعية الكشافة يتابع أعمال الكشافة في المدينة المنورة
  • وزارة الثقافة تكرم الأمين العام المساعد لشؤون الواعظات بمجمع البحوث الإسلامية
  • اكتشافات جديدة وقرارات حاسمة.. تفاصيل اجتماع "الأعلى للآثار" برئاسة وزير السياحة
  • السياحة: بيع 25 ألف تذكرة بمعرض رمسيس وذهب الفراعنة بطوكيو في أسبوع
  • بيع 25 ألف تذكرة بالأسبوع الأول لمعرض رمسيس وذهب الفراعنة المقام في طوكيو
  • جلالة السلطان يصدر مرسومًا ساميًا بإنشاء محكمة الاستثمار والتّجارة وإصدار قانونها
  • هطول أمطار في 8 مناطق ووادي الدواسر الأعلى كمية
  • الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية يشارك في حفل إفطار هيئة المحطات النووية
  • اعتماد قرارات إنشاء فروع لجامعة الإسكندرية باليونان والسعودية والعراق