شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشة مواده وإرساله للمجلس.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الفئات.

ولفت في تصريحاته لـ "صدى البلد" إلى أن العاملين والمهتمين يترقبون صدور القانون بصيغته النهائية، مما سيشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان العدالة في ظروف العمل والمزايا الممنوحة للعاملين.

ولفت إلى أن تأخر صدوره من المجلس يعود إلى وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة على عدد من بنوده.

وقال منصور إن ثلثي مواد القانون لم يكن عليها توافق، مما دفعنا إلى طلب إعادته للوزارة لمناقشته مجددًا بهدف الوصول إلى صيغة توافقية".

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري يكفل حقوقا عديدة للعمال، لكنها لا تجد تطبيقا على أرض الواقع، ما يجعل من الضروري إصدار قانون يطبق عمليا ويحقق تلك الحقوق.

 تحديد ساعات العمل

 

منع مشروع قانون العمل، تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز 8 يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات.

كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.

 علاوة سنوية 3% للعاملين

 

ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.

إجازات العمال بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

الإجازة المرضيةونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الحكومة بمجلس النواب علاوة سنوية 3 إجازات العمال مشروع قانون العمل القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

الأجور والترقي.. وزير القوي العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد

كتب- نشأت علي:

استعرض محمد جبران، وزير العمل، فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأضاف وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.

وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصور الوارد بقـانون العمـل القائم الصادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.

وتابع وزير العمل: على مدار أكثر من شهر أجرينا حوارا حقيقيا، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، حيث إننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.

وشرح الوزير بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، قائلا: "تكلمنا عن مواضع ومواقع العمل الجديدة بعد كورونا، وباب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور، ولم نترك بندا ليس فيه توافق وتناقشنا بشفافية كبيرة وتوازن".

وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.

وواصل جبران حديثه قائلاً: "منذ أن توليت منصبي وأولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة".

وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: هدفنا نصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جداً، وانتهينا من المناقشات في جلسات الحوار الاجتماعي مساء الخميس الماضي، ويوم الأربعاء المقبل سيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.

ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.

وتنص المادة الأولى على:

يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وتنص المادة الثانية على:

تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.

مقالات مشابهة

  • القوى العاملة بالنواب تنتهي من أول 48 مادة بمشروع قانون العمل الجديد
  • علاوة سنوية للموظفين بمشروع قانون العمل.. تفاصيلها وموعد تطبيقها
  • حقوق العاملة في نظام العمل الجديد
  • حقوق عمالة القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد.. ضمانات ودعم
  • موافقة مبدئية على مشروع قانون العمل.. مكافأة نصف شهر للعامل في هذه الحالة
  • القوى العاملة بالبرلمان تنتهي من مواد الإصدار بقانون العمل.. تفاصيل
  • الأجور والترقي.. وزير القوي العاملة يكشف أبرز ملامح قانون العمل الجديد
  • القوي العاملة بالبرلمان توافق من حيث المبدأ على قانون العمل الجديد
  • «القوى العاملة» بمجلس النواب تبدأ مناقشة مشروع قانون العمل الجديد