شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشة مواده وإرساله للمجلس.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الفئات.

ولفت في تصريحاته لـ "صدى البلد" إلى أن العاملين والمهتمين يترقبون صدور القانون بصيغته النهائية، مما سيشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان العدالة في ظروف العمل والمزايا الممنوحة للعاملين.

ولفت إلى أن تأخر صدوره من المجلس يعود إلى وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة على عدد من بنوده.

وقال منصور إن ثلثي مواد القانون لم يكن عليها توافق، مما دفعنا إلى طلب إعادته للوزارة لمناقشته مجددًا بهدف الوصول إلى صيغة توافقية".

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري يكفل حقوقا عديدة للعمال، لكنها لا تجد تطبيقا على أرض الواقع، ما يجعل من الضروري إصدار قانون يطبق عمليا ويحقق تلك الحقوق.

 تحديد ساعات العمل

 

منع مشروع قانون العمل، تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز 8 يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات.

كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.

 علاوة سنوية 3% للعاملين

 

ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.

إجازات العمال بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

الإجازة المرضيةونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الحكومة بمجلس النواب علاوة سنوية 3 إجازات العمال مشروع قانون العمل القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.. أجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم السبت الموافق 25 من شهر يناير عام 2025 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع الخاص.

موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة

وأشار قرار رئيس الوزراء إلى استمرار أعمال الامتحانات (إن وجدت) يوم السبت والذي سيوافق إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة؛ وفقا للمواعيد المُقررة من قبل السلطة المختصة، وذلك بمناسبة عيد ثورة ٢٥ يناير وعيد الشرطة.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير كل ما يتعلق بحقوق الموظفين فى الحصول على أجر مضاعف حال عملهم أثناء الإجازات الرسمية طبقا لما نص عليه قانون الخدمة المدنية.

أجر مضاعف

تنص المادة (46) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطلات إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجرًا مضاعفًا أو إجازة عوضًا عنها وتسري بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن.

وتنص المادة (47) من قانون الخدمة المدنية على أنه للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة لا تتجاوز سبعة أيام خلال السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة.

الإجازات السنوية

وتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.

2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.

3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.

4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

مقالات مشابهة

  • تعديلات قانون العمل الجديد.. منح العامل الحق في تحديد موعد إجازته السنوية أثناء الامتحانات
  • الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
  • قانون العمل الجديد.. علاوة سنوية للقطاع الخاص وتخفيض الساعات للحامل 
  • انطلاق اجتماع القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة قانون العمل الجديد
  • موعد إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.. أجر مضاعف للموظفين بهذه الحالة
  • القومي لحقوق الإنسان: مناقشات البرلمان حول قانون الإجراءات الجنائية مؤشر إيجابي لتحقيق العدالة
  • بعد موافقة «قوى عاملة النواب».. حظر تشغيل العامل سخرة بالقانون الجديد
  • فئات لا يسري عليها مشروع قانون العمل الجديد.. اعرف السبب
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • القوى العاملة بالنواب توافق على 6 مواد بمشروع قانون العمل الجديد