شهدت الأيام الماضية موافقة لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيدا لمناقشة مواده وإرساله للمجلس.

وقال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الفئات.

ولفت في تصريحاته لـ "صدى البلد" إلى أن العاملين والمهتمين يترقبون صدور القانون بصيغته النهائية، مما سيشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان العدالة في ظروف العمل والمزايا الممنوحة للعاملين.

ولفت إلى أن تأخر صدوره من المجلس يعود إلى وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة على عدد من بنوده.

وقال منصور إن ثلثي مواد القانون لم يكن عليها توافق، مما دفعنا إلى طلب إعادته للوزارة لمناقشته مجددًا بهدف الوصول إلى صيغة توافقية".

وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أن الدستور المصري يكفل حقوقا عديدة للعمال، لكنها لا تجد تطبيقا على أرض الواقع، ما يجعل من الضروري إصدار قانون يطبق عمليا ويحقق تلك الحقوق.

 تحديد ساعات العمل

 

منع مشروع قانون العمل، تشغيل العامل بشكل فعلي ما يتجاوز 8 يوميا، أو 48 ساعة بالأسبوع مع عدم احتساب فترات الراحة والطعام بها، كما أجاز القانون تخفيض عدد ساعات العمل لبعض فئات العمال، أو ببعض الصناعات.

كما أتاح مشروع قانون العمل الجديد خفض ساعات العمل في اليوم لـ ساعة واحدة بدءا من المواعيد الأساسية، ويستفيد من هذه الميزة أشخاص ذوي الإعاقة الجسدية، وآباء المعاقين، والأم الراعية لطفلها حتى سن عامين فيكون لهم الحق في العمل أقل ساعة من غيرهم من العاملين.

 علاوة سنوية 3% للعاملين

 

ضمن مشروع قانون العمل الجديد، صرف علاوة سنوية دورية لا تقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني، لتكون بمثابة زيادة للأجر سنويا لتحسين مستوى المعيشة للعاملين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، وذلك في ضوء ما جاءت به المادة 12 من القانون.

إجازات العمال بمشروع قانون العمل

حدد مشروع قانون العمل إشكالية إجازات العمال حيث أعطى الحق للعامل الذي يثبت مرضه في الحصول على إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضاً عن الأجر وفقاً لما يحدده قانون التأمين الاجتماعي.

القانون نص أيضا على أن يكون للعامل الذي يثبت مرضه في المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى في الخدمة على أساس شهر بأجر كامل ثم ثمانية أشهر بأجر يعادل 75%) من أجره ثم ثلاثة أشهر بدون أجر، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

الإجازة المرضيةونص القانون على أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك، وتحدد اتفاقات العمل الجماعية أو لوائح العمل بالمنشأة الشروط والأوضاع الخاصة بالإجازات الدراسية مدفوعة الأجر التي تمنح للعمال.

وأعطى القانون الحق للعامل في تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدماً لأداء الامتحان في إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يوماً.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون العمل الحكومة بمجلس النواب علاوة سنوية 3 إجازات العمال مشروع قانون العمل القوى العاملة

إقرأ أيضاً:

قبل العام الجديد.. متى يبدأ حساب الإجازات السنوية للموظفين

مع قرب نهاية العام 2024 ودخول عام 2025 يتساءل كثيرون عن مصير الإجازات السنوية، هل يتم ترحيلها ومتى تبدأ، وذلك بعد تحديدها في قانوني الخدمة المدنية للعاملين بالقطاع الحكومي والجهاز الإداري للدولة، والعمل للعاملين بالقطاع الخاص.

ويحق للموظفين بموجب نص القانون الحصول على إجازات سنوية تصل إلى 45 يومًا، ويبدأ تاريخ استحقاقها بمرور عام من شغل الوظيفة وذلك سواء للعاملين في القطاع الحكومي او القطاع الخاص.

رصيد الإجازات السنوية

وفيما يلي، نوضح رصيد الإجازات السنوية للموظفين في قانون الخدمة المدنية وكذلك في قانون العمل، وجاءت كالتالي:

- 15 يوماً في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
-21 يوماً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
- 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
- 45 يوماً لمن تجاوز سنه الخمسيــن.

ويشمل حق الحصول على 45 يوما إجازة سنوية الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.

زيادة أيام الإجازات السنوية

وهناك حالات يتيح فيها قانون الخدمة المدنية زيادة الإجازة السنوية لبعض الفئات، إذ ينص القانون على أنه للسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.

ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.

ضوابط الإجازات السنوية للقطاع الخاص

وحدد قانون العمل ضوابط الإجازات السنوية للقطاع الخاص، حيث تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر. كما تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

للموظفين| تفاصيل ترحيل الإجازات الاعتيادية بمعايير واضحة وفقا للقانونإجازة 3 أيام متتالية للمدارس وموظفي القطاعين العام والخاص



ونص القانون إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل. وتزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

و يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.
ويلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

مقالات مشابهة

  • "قضايا المرأة" تقيم اجتماعًا حول صياغة مشروع قانون موحد لمناهضة العنف
  • العمل الدولية: المهاجرون يلعبون دورا حاسما في الاقتصاد العالمي
  • البرلمان يختتم مناقشات الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ
  • وكيل نقل البرلمان: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعالج تشوهات القانون الحالى
  • مشروع قانون العمل الجديد: حقوق العمال في حالة العمل خلال يوم الراحة
  • قبل العام الجديد.. متى يبدأ حساب الإجازات السنوية للموظفين
  • تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال في هذه الحالة
  • العمل تُصدر قرارين لتنظيم حماية الأجور وانتقال القوى العاملة غير العمانية
  • منح أجر تعويضي للعامل في هذه الحالة طبقا لمشروع قانون العمل الجديد
  • تتم مناقشته اليوم.. منع صرف الدعم النقدي عن هؤلاء بالقانون الجديد