تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.


يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من الهيئة بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وذلك وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة.
كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وذلك وفقاً للنماذج المُعدة من الهيئة في هذا الشأن. وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كافة الإصدارات القائمة.
استندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة (41) مكرر (1) من قانون رأس المال، ونصت على أن "تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامناً لوجودها في وقت الحوالة". كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة (41) مكرر (7) ونصت على أنه "على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد".
وبموجب الكتاب، وتأكيداً على دور الهيئة الرقابي وضماناً لسلامة المعاملات في السوق، تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.
كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد على أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة وتجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المEحالة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأسواق المالية الهيئة العامة للرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية الاكتتاب العام أسواق المال غیر المصرفی الهیئة فی على أن

إقرأ أيضاً:

الإفتاء تحسم الجدل: هذه ضوابط الشريعة للخلافات الزوجية

أكدت دار الإفتاء المصرية أن الاختلاف بين البشر أمر طبيعي نظرًا لتفاوت الطبائع، وهو ما قد يؤدي إلى خلافات، خاصة بين الزوجين بسبب الاحتكاك اليومي المستمر. ولتفادي انهيار الحياة الزوجية، وضعت الشريعة الإسلامية ضوابط واضحة تحكم الخلافات بين الأزواج، مشددة على ضرورة الالتزام بهذه الضوابط للحفاظ على استقرار الأسرة والعلاقات الإنسانية بين الطرفين.

وأوضحت دار الإفتاء أنه يجب على الزوجين التحلي بعفة اللسان والابتعاد عن التجريح والإهانة أثناء الخلاف، حيث قال الله تعالى: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسۡخَرۡ قَوۡم مِّن قَوۡمٍ...} [الحجرات: ١١]، كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفحش في القول، قائلاً: "ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء".

فاتتني صلاة العشاء فهل أقضيها في الصباح؟.. دار الإفتاء توضححكم من أكل أو شرب ناسيًا أثناء صيام الست من شوال.. دار الإفتاء توضح

وأضافت الدار أن العنف ليس وسيلة مشروعة لحل النزاعات الزوجية، فقد ثبت في السنة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى في البداية عن ضرب النساء، قائلاً: "لا تضربوا إماء الله"، ثم لما شكا بعض الرجال من تصرفات زوجاتهم أُجيز ذلك بضوابط صارمة، إلا أن النبي أكد أن من يلجأون إلى العنف ليسوا من خيار الناس.

وشددت دار الإفتاء على أهمية إبقاء الخلافات الزوجية داخل إطار الخصوصية، بعيدًا عن الأطفال، لما لذلك من تأثير سلبي على نفسيتهم وسلوكهم. كما دعت الأزواج إلى التحلي بالحكمة والصبر في مواجهة الخلافات، مستشهدة بقول الله تعالى: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ...} [النساء: ١٩]، مؤكدة أن الصبر قد يحمل خيرًا غير متوقع، وأن الزواج ليس عقدًا ينتهي عند أول مشكلة.

وختمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على أن الإسلام جعل العشرة بالمعروف واجبًا، داعية الأزواج إلى تجنب التسرع في إنهاء العلاقة الزوجية بسبب خلافات يمكن حلها بالحوار والتفاهم.

مقالات مشابهة

  • مستشار حكومي:المواطن العراقي يحفظ أمواله في منزله لعدم ثقته بالنظام المصرفي
  • الوطن والمواطن.. خط أحمر
  • الصلح خير.. لكن بأي ثمن؟!
  • مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
  • 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.. ما تأثيرها على الاقتصاد؟
  • تعيين عمداء جدد لـ 3 كليّات في عمان الاهلية
  • الهيئة الإدارية لجمعيّة خريجي كلية الحقوق في جامعة الحكمة أنجزت توزيع المهام في الهيئة الإدارية
  • المعلمون في العراق: إضراب من أجل الحقوق يهز التعليم
  • دعوى قضائية ضد الوكالة الأميركية للإعلام بسبب حجب التمويل المخصص من الكونغرس
  • الإفتاء تحسم الجدل: هذه ضوابط الشريعة للخلافات الزوجية