أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2024، بشأن ضوابط حوالات المحافظ الائتمانية الخاصة بأنشطة التمويل غير المصرفي إلى جهات التمويل المرخص لها بممارسة ذات النشاط أو البنوك أو شركات التوريق أو صناديق الاستثمار، وذلك وفقًا للقواعد القانونية المنظمة لمزاولة الأنشطة التمويلية غير المصرفية والضوابط الخاصة بحوالة جهات التمويل غير المصرفي المحافظ الائتمانية إلى الجهات المذكورة.

جاء ذلك في ضوء استهداف الرقابة المالية لتنظيم عمليات الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية وحماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها وإصدار القواعد والوسائل والنظم التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.

أكد الكتاب الدوري، أنه على جهات التمويل غير المصرفي، الراغبة في حوالة المحافظ الائتمانية الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الهيئة قبل حوالة المحفظة الائتمانية إلى جهة تمويل مرخص لها بممارسة ذات النشاط أو بنك أو شركة توريق أو صندوق استثمار، مع مراعاة أن يرفق بالطلب موافقة السلطة المختصة على تلك الحوالة.

يُقصد بجهات التمويل غير المصرفي، أي جهة تمويل مرخص لها من هيئة الرقابة المالية، بمزاولة نشاط واحد أو أكثر من أنشطة التمويل غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة وهم شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وبالنسبة لعقود التمويل الاستهلاكي، قصر الكتاب الدوري استخدام الضمانة على حوالة واحدة فقط ولا يجوز استخدام ذات الضمانة في أكثر من حوالة، كما لا يجوز تجزئة الضمانة، لأكثر من حوالة.

ذكر الكتاب الدوري ضرورة أن تتسم المحافظ المحالة بانتظام العملاء المدينين في السداد، وفقًا للبيانات الموجودة لدى الُمحيل، وأن يتم إرفاق ملف إلكتروني للهيئة يتضمن محافظ الحقوق الائتمانية المراد حوالتها وفقًا للنماذج المعدة من الهيئة في هذا الشأن.

وكذلك يجب أن يتضمن عقد الحوالة تحديد الطرف الذي يقع عليه الالتزام بتحديث البيانات في نظم الاستعلام الائتماني وفق الضوابط السارية لكل نشاط ومتطلبات وإجراءات جهات الاستعلام الائتماني المسجلة بالبنك المركزي المصري.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

«الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، اليوم الأحد، منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة.

وأشار المنشور إلى تطبيق قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية رقم 78 لسنة 2025 والصادر في 18/2/2025، بشأن استبدال البند رقم (٨) بالملحق رقم (٢) الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة بلائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975في شأن الاستيراد والتصدير الصادرة بالقرار الوزاري رقم 770 لسنة 2005 وتعديلاته.

وأوضح أن صنف «خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط بكل أشكالها وصورها القابلة لإعادة التدوير»، فكانت الشروط المقررة لها أن ترد تلك الأصناف للمصانع المصرح لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بمزاولة إعادة تدويرها، ولا يسمح باستخدام تلك الأصناف كوقود بديل إلا للمنشآت المصرح لها بذلك والحاصلة على موافقة كل من جهاز شئون البيئة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، وألا تشمل الإطارات الهوائية السليمة أو التي بها عيوب.

ولفت إلى أن تكون مصحوبة بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من الملوثات أو المكونات المدرجة بالملحق الأول من اتفاقية "بازل" بمستوى يكسبه صفة من صفات الخطورة الواردة من الملحق الثالث من نفس الاتفاقية من حيث (السمية، القابلية للاشتعال، التفاعلية، النشاطية، التأكل ) بمستويات تتجاوز المستويات المسموح بها أو بتركيز يكفي لإظهار أحد هذه الصفات.

وأكد أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تقوم بإخضاع هذه الرسائل للفحص العشوائي، وذلك للأصناف الواردة للمصانع المرخص لها من الهيئة العامة للتنمية الصناعية مزاولة نشاط إعادة تدويرها.

أما بالنسبة لصنف «البلاستيك والمطاط المعاد تدويره»، فيكون مصحوبا بشهادة فحص وتحليل صادرة من معمل معتمد دوليا أو من أحد المعامل التابعة للجهات الحكومية أو المراكز البحثية الحكومية تفيد أن الصنف الوارد لا يحتوي على أي من صفات الخطورة، ويكون مصحوبا بصحيفة السلامة والآمان (MSDS) ومصنفا طبقا للنظام العالمي الموحد لتصنيف الكيماويات والمواد الخطرة (GHS).

اقرأ أيضاًعند 7.5%.. بنك مصر يخفض الفائدة على شهادات ادخار «القمة وإيليت» الدولارية نسبة 0.5%

مدبولي يتابع جهود فض التشابكات المالية بين البريد وبنك الاستثمار القومي

ارتفاع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري لـ 12.08 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • وزارة المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • «الجمارك» تصدر منشورا بشأن بعض السلع المسموح استيرادها مستعملة
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي