الرقابة المالية تنظم ضوابط توريق الحقوق المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم (7) لسنة 2024، بشأن ضوابط توريق الحقوق المالية الناشئة عن مزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، أو غيرها من الأنشطة الأخرى بحيث تشمل أنشطة التوريق التي تُجريها شركات في قطاعات أخرى بخلاف القطاع المالي غير المصرفي وتصدر عنها حقوق مالية آجلة.
يأتي إصدار الكتاب الدوري اضطلاعاً من هيئة الرقابة المالية بدورها الرقابي على الأسواق المالية غير المصرفية، ويهدف إلى حماية حقوق ومصالح المتعاملين فيها، وتوفير الوسائل والنظم، وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق.
وفي حال الرغبة في الحصول على عدم ممانعة الهيئة على اعتماد مذكرة المعلومات أو نشرة الاكتتاب العام في إصدار سندات التوريق مقابل محافظ حقوق مالية مُحالة عن أنشطة التمويل غير المصرفي أو غيرها من الأنشطة الأخرى، ألزمت الهيئة شركات التوريق، بموافاتها بملف إلكتروني يتضمن بيانات محافظ التوريق المطلوب إحالتها لإصدار سندات توريق مقابلها، وذلك وفق النماذج المُعدة لذلك من الهيئة.
كما تلتزم شركات التوريق بتقديم ملف إلكتروني للهيئة، يشمل بيانات محافظ التوريق المُحالة وما زالت إصداراتها قائمة، وذلك وفقاً للنماذج المُعدة من الهيئة في هذا الشأن. وذلك بحد أقصى شهر من تاريخ صدور الكتاب في 17/10/2024 حتى يتسنى لشركات التوريق توفيق أوضاعها، بحيث تشمل قاعدة البيانات لدى الهيئة كافة الإصدارات القائمة.
استندت الهيئة في الكتاب الدوري إلى المادة (41) مكرر (1) من قانون رأس المال، ونصت على أن "تتم حوالة محفظة التوريق بموجب اتفاق بين المُحيل وشركة التوريق المُحال إليها وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة، ويجب أن تكون الحوالة نافذة وناجزة وغير مُعلّقة على شرط وناقلة لجميع الحقوق والمُستحقات والضمانات المُحالة، وأن يكون المُحيل ضامناً لوجودها في وقت الحوالة". كما أعملت الهيئة في كتابها، حكم المادة (41) مكرر (7) ونصت على أنه "على المُحيل أن يفصح لشركة التوريق عن المعلومات والبيانات التي تتضمنها محفظة التوريق وذلك دون التقيّد بالأحكام المتعلقة بسرية الحسابات المنصوص عليها في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد".
وبموجب الكتاب، وتأكيداً على دور الهيئة الرقابي وضماناً لسلامة المعاملات في السوق، تلزم الهيئة الجهة المُحيلة بإبرام اتفاق مع شركة التوريق، ينص على تحصيل الجهة المُحيلة للمستحقات المالية وتوريدها إلى أمين حفظ الإصدار فور التحصيل، وألا تدخل ضمن حسابات الجهة المُحيلة.
كما يشدد كتاب الهيئة على أن تكون محفظة التوريق المُزمع حوالتها لم يسبق إحالتها في أي إصدارات توريق أو لأي جهة تمويل أو بنك أو صندوق استثمار في وقت نفاذ الحوالة، وألا تكون محفظة التوريق محل لضمان أي من القروض والتسهيلات الائتمانية، وتؤكد على أن محفظة التوريق يتعين ألا تكون مشمولة بأي رهونات أو امتيازات لصالح الغير.
حماية جميع المتعاملين
يأتي ذلك في إطار دور الهيئة في تنظيم السوق وحماية جميع المتعاملين من استخدام محفظة التوريق في أكثر من حوالة وتجزئة الضمانات المحالة المتعلقة بتلك المحافظ، وإنشاء قاعدة بيانات لمحافظ التوريق المحالة.
للاطلاع على نص القرار:
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرقابة المالية التوريق القطاع المالي غير المصرفي أنشطة التمويل تمويل غیر المصرفی الهیئة فی على أن
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.