علاوة سنوية للموظفين بمشروع قانون العمل.. تفاصيلها وموعد تطبيقها
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، عن موافقتها على منح العاملين علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر التأميني، وذلك ضمن مشروع قانون العمل الجديد.
جاءت هذه الموافقة خلال الاجتماعات التي عقدتها اللجنة في الأيام الأخيرة لمناقشة بنود القانون، والتي شهدت إقرار بعض المواد، من بينها المادة 12، التي ضمنت لـ الموظفين الحق في الحصول على علاوة سنوية.
وفقًا للمادة 12 من مشروع قانون العمل، يستحق العاملون المشمولون بأحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية، على أن تُصرف في تاريخ استحقاقها بنسبة لا تقل عن 3% من الأجر التأميني.
وتبدأ أحقية العامل في هذه العلاوة بعد مرور سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك وفقًا للقواعد المنظمة التي يضعها المجلس القومي للأجور.
مراحل إقرار القانونمن المقرر أن تستمر لجنة القوى العاملة في عقد اجتماعاتها خلال الفترة المقبلة لاستكمال مناقشة بقية مواد مشروع القانون، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب للحصول على الموافقة النهائية.
بعد موافقة المجلس، سيتم عرض القانون على الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه، ليبدأ العمل به رسميًا بعد دخوله حيز التنفيذ.
مواد أخرى وافقت عليها اللجنةكما وافقت اللجنة على المادة الخامسة من مشروع القانون، التي تحظر تشغيل العامل بالسخرة، مما يضمن حماية حقوق العمال ومنع أي استغلال.
إضافة إلى ذلك، أقرت اللجنة المادة السادسة، التي تنص على حظر التمييز في ظروف العمل على أساس الدين، الجنس، الأصل، العقيدة، المستوى الاجتماعي، الانتماء السياسي، أو الموقع الجغرافي.
وأوضحت المادة أن المزايا الخاصة بالنساء وذوي الإعاقة التي ينص عليها مشروع القانون لا تُعد تمييزًا.
من ناحية أخرى، وافقت اللجنة على المادة السابعة، التي تنص على بطلان أي شرط يخالف أحكام القانون إذا كان ينتقص من حقوق العامل.
أهمية مشروع قانون العملويأتي مشروع قانون في إطار حرص الدولة على تعزيز حقوق العاملين، وضمان بيئة عمل آمنة ومتوازنة لجميع الفئات.
ويترقب العاملون والمهتمون صدور القانون بصيغته النهائية، مما سيشكل خطوة مهمة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وضمان العدالة في ظروف العمل والمزايا الممنوحة للعاملين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون العمل علاوة سنوية علاوة سنوية 3 الموظفين مشروع قانون العمل مشروع قانون العمل علاوة سنویة
إقرأ أيضاً:
30 يوم إجازة سنوية لكل موظف أمضى سنة كاملة في الخدمة بالقانون
يعتبر قانون الخدمة المدنية من القوانين الهامة التي وضعت عدد من الضوابط بشأن حصول الموظف على الإجازات السنوية، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الضوابط.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.