قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بالإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار محمد سامح عبد الكريم، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شرين فوز الدين، سكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ت.ح.ا" بالسجن المشدد 5 سنوات وإلزامه برد مبلغ مالي خمسة ملايين وسبعمائة وثماني وخمسون جنيها وتغريمه متضامنا مع باقي المتهمين، وعزله من وظيفته، ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية لاتهامه بالاستيلاء علي مال عام، حيث أرست محكمة الجنايات الاستئنافية مبدأ قانونيا جديدا، ندب محامى للمحكوم عليه المستأنف الذي قرر وكيله بالاستئناف، ولم يحضر جلسة المحاكمة، بأن ندبت له محاميا للمرافعة، وأصدرت حكما حضوريا علي المتهم.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 1057 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة برج العرب بقيام المتهم بالاستيلاء علي أحراز عبارة عن سجائر ثابت إيداعها بمخازن الجمارك.

تبين من التحقيقات، أنه نفاذا لقرار نيابة الشئون المالية والتجارية بشأن الاستعلام عن الأحراز المضبوطة علي ذمة قضايا تهريب برج العرب، وعقب مراجعة جميع القضايا المضبوطة علي ذمة إحراز سجائر تبين اختفاء 2401 كرتونة سجائر والمضبوطة علي ذمة قضايا تهريب سجائر وأن قيمة تلك السجائر ( 5758450 جنيه) ، خمسة ملايين وسبعمائة وثمانية وخمسون ألفا وأربعمائة وخمسون جنيها، والصادر بشأنهم قرارات من النيابة العامة باستمرار التحفظ عليهم لحين صدور قرار بشأنهم، وأن المتهم "ت.ح.ا" نائب مأمور قسم شرطة برج العرب مفصول، استولي عليها مع آخر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالته إلى المحاكمة، وأصدرت المحكمة قرارها.







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية سجائر محكمة الجنايات الاستئناف محكمة الإسكندرية أخبار اليوم برج العرب

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السابعة، اليوم، بمعاقبة صاحب مكتب توريدات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وذلك لاتهامه بتزوير محررات رسمية منسوبة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني فتحي عباس مطاوع، وعضوية المستشارين أحمد شحاته هلال، وماجد حسني فوزي، ومحمد سعد الدين محمد، وبأمانة سر ماهر الشوبري.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام النيابة العامة بإحالة المتهم "أحمد.ج.ا.ا"، البالغ من العمر 48 عامًا وصاحب مكتب توريدات، في القضية رقم 19746 لسنة 2024 جنايات قسم الخصوص والمقيدة برقم 3445 لسنة 2024 كلي شمال بنها. ووجهت النيابة للمتهم عدة تهم رئيسية.

التزوير والتقليد والاحتيال.. خيوط الجريمة:

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن اشتراك المتهم بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر مجهول في ارتكاب جريمة تزوير في 29 محررًا رسميًا منسوب صدورها إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي. وقد اتفق المتهم مع المجهول على إنشاء هذه المحررات المزورة على غرار الصحيحة، وقام بمساعدته بتقديم البيانات اللازمة لتضمينها في المستندات. وبناءً على هذا الاتفاق والمساعدة، قام المجهول بتدوين البيانات وختم المحررات بعلامات مقلدة ونسبها زورًا للشركة، وذيلها بتوقيعات مزورة منسوبة للمختصين بإصدارها.

وتضمن أمر الإحالة اتهام المتهم بتقليد خاتم إحدى المصالح الحكومية، وهي "شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالخصوص"، وذلك باصطناع خاتم مماثل للخاتم الصحيح واستخدامه في طبع المحررات المزورة التي سبق ذكرها، مع علمه التام بكون هذا الخاتم مقلدًا.

كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهم مع آخرين حسني النية في استعمال هذه المحررات المزورة، حيث قام بإعطائها لبعض المواطنين الذين كانوا يسعون لاستخراجها، والذين قدموها بدورهم أمام المحاكم المختلفة في قضايا محررة ضدهم، وكان المتهم على علم بتزوير هذه المستندات.

الاستيلاء على أموال الضحايا بالاحتيال:

وفي سياق متصل، كشف أمر الإحالة عن قيام المتهم بالاستيلاء على أموال المجني عليهم، الذين تم ذكر أسمائهم في المخالصات المزورة المرفقة بالقضية، وذلك عن طريق الاحتيال. واستخدم المتهم طرقًا احتيالية لإيهام الضحايا بقدرته على استصدار مخالصات قضائية تفيد بسدادهم لكافة مديوناتهم لشركة المياه، وذلك مقابل مبالغ مالية محددة لكل مخالصة. وقد انتحل المتهم صفة غير صحيحة بادعائه الاختصاص بذلك على خلاف الحقيقة، وتمكن بذلك من الحصول على المبالغ المالية المحددة في الأوراق، والتي لم تكن ملكًا له أو يحق له التصرف فيها.

وبهذه الأدلة والتحقيقات، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بتوقيع عقوبة السجن المشدد لمدة 10 سنوات على المتهم جزاءً لما ارتكبه من جرائم تزوير واستغلال ونصب على المواطنين.

مقالات مشابهة

  • سار عكس الاتجاه.. المشدد 10 سنوات لعاطل تسبب في وفاة شخص بالعبور
  • المشدد 10 سنوات لعاطل دهس شخصًا أثناء قيادة سيارته عكس الاتجاه في العبور
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بتزوير محررات رسمية منسوبة لمياه الشرب بالقليوبية
  • المشدد 10 سنوات لعاطل قاد سيارة عكس الاتجاه وتسبب في موت شخص بالعبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لصاحب مكتب توريدات بتهمة تزوير مستندات مياه الشرب
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية طبقا للقانون
  • المشدد 10 سنوات لسائق توك توك خطف فتاة وهتك عرضها بالبساتين
  • الحكم على عامل بالسجن 5 سنوات لهتك عرض ابنة خالته
  • المشدد 15 سنة وغرامة 100 ألف جنيه لتاجرى مخدرات فى مدينة أبوزنيمة
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 50 ألف حنية لتاجر مخدرات بوادى طور سيناء