اختفاء وزراء/ اجتماع الأغلبية/ارتباك حزبي/ التعديل الحكومي يحبس الأنفاس
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تعيش معظم الأحزاب المشكلة للحكومة منذ الساعات الأولى على وقع استنفار في صفوف مناضليها وبعض قياداتها التي تغيب عنها المعلومة المتعلقة بـ”التعديل الحكومي” المرتقب إجراؤه في الساعات القادمة.
ووفق معلومات قادمة من مقرات الأحزاب فإن عددا من الوزراء يرفضون الإجابة عن الاتصالات الهاتفية التي تأتي من مناضلي الحزب وبعض الأطر ، مكتفين بالرد على مدراء دواوينهم بالوزارات التي يرأسونها، فيما اختفى بعض الوزراء عن الأنظار منذ يوم أمس خصوصا الذين روجت حول أسمائهم إمكانية مغادرتهم للمناصب الحكومية التي يشغلونها.
وراجت منذ يوم يوم أمس إمكانية مغادرة كل من وزير الفلاحة محمد صديقي لمنصبه، بالإضافة إلى غيثة مزور وزير الانتقال الرقمي ومحمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك، وإلحاق وزارة الرياضة بوزارة الشباب الثقافة والتواصل، فيما ذكرت مصادر حزبية فراغ مقرات الأحزاب من القيادات.
هذا وتعقد أحزاب الأغلبية مساء اليوم الثلاثاء ، اجتماعا بمقر حزب الإستقلال ، ينتظر أن يخصص للتعديل الحكومي المرتقب و الذي راجت أنباء عن تأخيره إلى يوم غد الأربعاء بعدما كانت كل الأخبار تشي بإجرائه اليوم الثلاثاء.
في ذات السياق، بادر وزراء نشرت حولهم تقارير حول إمكانية مغادرتهم الحكومة ، إلى نشر أنشطتهم الحكومية اليوم الثلاثاء و ذلك لنفي مغادرتهم الحكومة كما هو الحال بالنسبة لوزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي.
من جهة أخرى، تقاطرت على زعماء أحزاب الأغلبية منذ مدة السير الذاتية لأطر الأحزاب طمعا في الإستوزار أو ضمان مقعد لهم داخل الحكومة من بوابة كتاب الدولة الذين من المتوقع أن يتم إدراجهم في التعديل الحكومي المرتقب.
وتعيش الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة، ترقبا شديدا لما سيفسر عنه التعديل الحكومي المرتقب، حيث احتل صدارة النقاش في الصالونات السياسية وحتى لدى الرأي العام الوطني.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: التعدیل الحکومی
إقرأ أيضاً:
جريصاتي: التعديل الدستوري غير متاح حالياً
كتب عباس صباغ في" النهار": في لبنان درجت العادة على تفسير الدستور وفق أكثر من نظرية متعارضة، كما هي حال المادة 75 التي تنص على أن "مجلس النواب الملتئم لانتخاب رئيس للجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية، ويترتب عليه الشروع في انتخاب رئيس الدولة من دون مناقشة أي أمر آخر". وعليه، فإن البرلمان لا يستطيع التشريع ولا تعديل الدستور ما دامت جلسة انتخاب الرئيس منعقدة ملتئمة أو مفتوحة الدورات. لكن هل المجلس يتحول إلى هيئة ناخبة في شكل دائم، أم فقط عندما يلتئم للشروع في الانتخاب؟
وزير العدل السابق سليم جريصاتي يوضح لـ "النهار" أنه "عند افتتاح الجلسة لانتخاب الرئيس يصبح المجلس هيئة انتخابية عملاً بالمادة 75 من الدستور، ولا يستطيع على الإطلاق التشريع وفي حال ترك الجلسة مفتوحة عندها أيضاً لا يستطيع المجلس أن يشرع، ويبقى أمر تحديد موعد جلسات الانتخاب منوطاً برئيس المجلس، إذ إنه قرار إداري يعود له حصراً". ويلفت جريصاتي إلى أنه "في حال كان هناك تشريع للضرورة وعملاً بالمادة 16 من الدستور التي تنيط التشريع بهيئة واحدة فقط هي مجلس النواب، وهي المهمة الأساسية له، فيمكن رئيس المجلس تحديد موعد للجلسة من خلال قرار إداري، على ألا يكون المجلس في أي حال ملتئماً لانتخاب رئيس أو تكون جلساته مفتوحة للانتخاب".
أما عن تعديل الدستور فيشير إلى وجوب احترام الأصول الجوهرية للتعديل، والتي لا يمكن تجاوزها لكونها منصوصا عليها في المادتين 76 و 77 من الدستور وهي أصول تتلخص بالآتي: يمكن إعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون إلى مجلس النواب، الأمر غير المتاح راهنا بسبب غياب الرئيس أو أن يعاد النظر فيه بناء على طلب مجلس النواب، على أن يكون المجلس منعقداً خلال عقد عادي، وهو الأمر غير المتوافر راهناً لكون العقد العادي الأول بحسب المادة 32 من الدستور يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 آذار وتتوالى جلساته حتى نهاية أيار، والعقد العادي الثاني يبدأ يوم الثلثاء الذي يلي 15 تشرين الأول حتى نهاية كانون الأول، وبالتالي اليوم ليس المجلس في عقد عادي". ويلفت إلى أن ما قيل في السابق عن أن المهل تسقط عندما تخلو سدة الرئاسة من دون انتخاب رئيس غير متاح في الدستور إذ إنه لو قيض ذلك للمشترع الدستوري لنص عليه".
ويضيف: "أما عن السابقة في انتخاب العماد ميشال سلیمان رئيسا للجمهورية في ما سمي في حينه التعديل الضمني بحيازته 86 صوتاً من أعضاء المجلس حتى لو أخذ بها ولم يطعن بالأمر أمام المجلس الدستوري، فيكون الرئيس قد نصب على كرسيه".
وفي سياق آخر، يبقى البحث عن الصيغة التي سيعتمدها رئيس المجلس في حال عدم التمكن من انتخاب رئيس للجمهورية في الدورات المفتوحة واضطراره إلى تحديد موعد للدورات المقبلة.
لا سابقة عرفها لبنان ليبني عليها وبالتالي من المفترض أن يحدد رئيس المجلس موعداً لاستكمال - الدورات المتتالية من دون أن يقفل محضر الجلسة، فإقفال المحضر يعني تلقائياً العودة إلى الجلسة الأولى، وبالتالي ضرورة أن يحصل المرشح للفوز بالرئاسة على 86 صوتا في الدورة الأولى من الجلسة، لا أن يكتفى بغالبية الـ 65 صوتاً، لأن الدورات لم تعد مفتوحة عندما يعلن رئيس المجلس إقفال المحضر.
أكثر من رئيس للجمهورية تم انتخابه في الدورة الثانية من جلسات الاقتراع بعد تعذر حصوله على غالبية الثلثين، ولكن هل انتخب رؤساء في الدورة الثالثة أو الرابعة ؟
سابقتان شهدهما لبنان عندما أخفق المجلس في انتخاب الرئيس في الدورة الأولى وانتقل إلى الدورة الثانية من دون أن يتم الانتخاب. ففي العام 1970، وبعد عدم حصول الرئيس الراحل سليمان فرنجية على غالبية الثلثين في الدورة الأولى، انتقل المجلس للانتخاب في الدورة الثانية حيث تكفى الغالبية المطلقة النصف زائدا واحداً)، ولكن لدى عد الأوراق تبين وجود 100 ورقة اقتراع بينما عدد النواب كان 99 وعندها تم إلغاء دورة الانتخاب وإعادة توزيع الأوراق ومن ثم كان احتساب الأصوات، فاز فرنجية بحصوله على 50 صوتاً والأمر تكرر عند انتخاب الرئيس ميشال عون عام 2016 بعد الانتقال إلى الدورة الثانية، ولدى عد الأوراق تبين أن العدد 128 بينما عدد النواب الحاضرين كان 127،
فألغيت الدورة وأعيدت مرتين للسبب عينه، ولم يتم احتساب الأصوات فيهما، إلى أن تم الانتخاب بحصوله على 83 صوتاً.