10 سنوات سجنا لعشريني قتل رب أسرة لترويجه المخدرات أمام مسكنه العائلي
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بدار البيضاء اليوم الثلاثاء، بإدانة المتهم الموقوف ” س.الياس” ذي 28 سنة، ب10 سنوات سجنا نافذا. عن جناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، كما تم تبرئة شقيقه الأصغر ” س.زكريا ” 22 سنة. المكنى بالحي ” طمينة” من جناية المشاركة في القتل العمدي. التي راح ضحيتها رب أسرة في العقد السادس من العمر المدعو “ب،.
كمال”. بعد مشاجرة عنيفة باستعمال أسلحة بيضاء، لرفض الضحية الانصراف من أمام مسكن المتهمين، لترويج المخدرات بعيدا عن الأمكنة. حيث تلقى الضحية طعنة عنيفة على مستوى البطن من طرف المتهم ” س.الياس” كانت كافية لازهاق روحه مباشرة.
تتلخص وقائع القضية أنه بتاريخ 25/12/2023 على الساعة 15.30 مساءا، تلقت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بين طلحة مكالمة هاتفية من العيادة المتعددة الخدمات. بحوش الميهوب ببراقي ، مفادها تعرض شخص الى طعنة قاتلة .
وعليه تنقل رجال الشرطة إلى مسرح الجريمة واحاطة المكان بشريط، كما تم التوجه إلى مصلحة حفظ الجثث بالعالية. قصد أخذ صور فوتوغرافية ومعاينة جثة الضحية، ليتم العثور بداخل جيبه على كمية من الكيف المعالج تقدر بـ 3.7 غ.
وتبين في بداية التحريات أن القضية بدأت بمناوشات كلامية بين المسمى “ب. عبد النور “و أخيه “ب. نبيل”. مع كل من المسمى ” س. الياس” و أخيه “س. زكريا” ، حيث قام ” س. الياس”. بطعن الضحية المرحوم اين أرداه قتيلا ثم لاذ بالفرار برفقة شقيقه ” زكريا”
وبعد التحقيق تم توقيف الجاني ” س.الياس” بمنزل شقيقه “منور” بحي بحوش الميهوب ببراقي.
و لدى سماع المعني، صرح أنه بتاريخ 25/12/2023 حوالي الساعة الثالثة والنصف مساءا كان متواجدا بحي 568 مسكن أمام منزله. و إذا به يتصادف مع المسمى “ب. نبيل” يقف أمام باب منزلها. و يقوم بالترويج و بيع المخدرات والأقراص المهلوسة. أين طلب منه مغادرة المكان و البيع في مكان آخر، ، إلا أنه رفض ذلك.
بعد ذلك خرج شقيقه الأصغر “زكريا” هو الآخر وقعت بينهما مناوشات كلامية انتهت بشجار والتشابك بالأيدي.
مضيفا المتهم أنه بعدها قام ” نبيل” بالصعود على متن دراجته النارية و توجه مسرعا الى منزله من أجل إخطار شقيقه “عبد النور “عن الحادثة.
وصرح انه عادا مجددا مدججين بأسلحة بيضاء تتمثل في سيوف كبيرة متوجهين كليهما نحو منزلهما. بالتلفظ بالكلام الفاحش و طلبا منهم الخروج من المنزل و مواجهتهما. وهو ما حدث فعلا بحيث خرج من المنزل برفقة اخيه” زكريا “، فوقعت مشاجرة عنيفة باستخدام أسلحة بيضاء. معترفا المتهم “الياس” بتوجيه طعنة قوي بواسطة سكين من الحجم الكبير إلى ضحيته ” ب. عبد النور”. على مستوى البطن ليسقط بعدها على الأرض مسببا له نزيفا حادا.
وتم نقل الضحية من طرف أخاه وبعض سكان الحي الى العيادة المتعددة الخدمات بحوش ميهوب لتلقي الإسعافات الأولية. وبعدها لاذا بالفرار سوية.
وبتاريخ 26/12/2023 تم توقيف المتهم الثاني ” س زكريا”، الذي صرح أنه بتاريخ الوقائع وقعت مناوشات كلامية بينه وبين المسمى “ب. نبيل”. بسبب قيام هذا الأخير بالتلفظ بكلام فاحش، أين تدخل اخوه المسمى “س الياس “. الذي لم يكن بعيدا عن المكان و قام بتوجيه صفعة له، ليغادر هذا الأخير المكان و توجه هو و أخوه الى المنزل، و بعد مدة زمنية قصيرة عاد كل من الأخوين “نبيل” و المرحوم” عبد النور “يحملان بأيديهما أسلحة بيضاء، فقام بحمل بيده عصا خشبية وحجارة قام بوضعها داخل جيوبه، أما أخاه الياس حمل بيده سكين حجم كبير 60 سم ذو مقبض أسود اللون، لتنشب مشاجرة عنيفة انتهت بإزهاق روح الضحية من طرف شقيقه ” الياس” .
وفي الجلسة اعترف المتهمين كلا المتهمين بأن سبب ارتكاب الجريمة هو الضحية المرحوم الذي قام باستفزازهما أمام مسكنهما العائلي، برفقة شقيقه لرفضهما الانصراف من الحي لبيع المخدرات في مكان بعيد.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: عبد النور س الیاس
إقرأ أيضاً:
17 مارس.. الحكم على المتهم بسب وقذف الإعلامية رضوى الشربينى
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، لجلسة 17 مارس للحكم.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة