فريق الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسة الغرفة الثانية محتجا ضد "الانحراف" عن التوافق حول قانون الإضراب
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
دشن فريق الاتحاد المغربي للشغل، أول جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء، بعد تجديد هياكل المجلس، بالانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية، بسبب ما اعتبره غياب التوافق حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، وإحالته على لجنة برلمانية لبدء مناقشته قبل اعتماد آليات التشاور والتوافق.
نور الدين سليك، رئيس فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، أبعد المسؤولية عن رئيس الحكومة وحملها وزير الإدماج الاقتصادي والشغل والكفاءات، يونس السكوري، ليعلن عن انسحاب أعضاء فريقه البرلماني من الجلسة.
وقال سليك، إن فريقه تفاجأ من انحراف وزير الشغل على التوافق الذي حصل بين النقابات ورئاسة الحكومة بخصوص مشروع قانون الإضراب، حيث تم الاتفاق على أن المشروع لن يحال على اللجنة المختصة إلا بعد أن يتم التوافق على مقتضياته على طاولة الحوار الاجتماعي.
ووصف رئيس هذا الفريق ما حدث بـ »الانحراف غير مقبول »، قبل أن يعلن عن الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية.
كلمات دلالية قانون الإضراب مجلس المستشارينالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: قانون الإضراب مجلس المستشارين
إقرأ أيضاً:
بعد الاعتداء على طبيب بحلوان وتوعد الحكومة.. عقوبات رادعة للمتهمين
أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، متابعته الدقيقة لحادث الاعتداء على مدير عيادة النصر بحلوان، أثناء تأدية عمله، مشددا على أن الاعتداء على الفرق الطبية مرفوض تمامًا، ولن يكون هناك تسامح مع هذه الحوادث.
وأوضحت الوزارة أن الطبيب المصاب حالته الصحية مستقرة تمامًا، حيث تعرض لإصابة استدعت تدخلاً طبيًا محدودًا، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تلقيه الرعاية الطبية.
وفي هذا السياق، شدد الدكتور خالد عبدالغفار على أهمية قانون المسؤولية الطبية، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا.
عقوبة الاعتداء على الطبيبنصت المادة 136 من قانون العقوبات على أنه كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه .
ووفقا للمادة 137 من القانون: "وإذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس".
فيما نصت المادة 137 مكرر (أ) على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده ، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين . وتكون العقوبة السجن في الحالتين إذا كان الجاني يحمل سلاحا. وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار إليه في الفقرة السابقة إلى موت.