بعد اشتعال النيران به.. إزالة مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بالقليوبية ..صور
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الخانكة بالقليوبية بإزالة مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بعد إشتعال النيران واحتراقه.
وكشفت الحقيقات أن المخزن عبارة عن أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة 1200 متر مخالف حيث تم انشاؤه بدون ترخيص.
ونجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية صباح اليوم في السيطرة على حريق بأحد مخازن المواد الغذائية بعزبة حسيب بقرية سرياقوس التابعة لمركز ومدينة الخانكة دون خسائر بشرية.
من جانبه توجه عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية لتفقد موقع نشوب الحريق حيث تمت السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمباني المجاورة ولم يسفر الحريق عن أي إصابات.
ووجه المحافظ بإزالة المخزن المكون من أسوار خرسانية وسقف جمالون على مساحة حوالي 1200 متر مخالف دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتكون رسالة لكل من تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية، ولن تسمح المحافظة بأي تعديات أو تبوير عليها.
وكانت غرفة الأزمات والطوارئ بمحافظة القليوبية قد تلقت بلاغا يفيد بوجود حريق في مخزن للمواد الغذائية بمدينة الخانكة وعلى الفور تم دفع بـ 6 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية الخانكة محافظ القليوبية حريق
إقرأ أيضاً:
بهدف معالجة آثار مهنة الصرافة بدون ترخيص.. المركزي يلزم مؤسسات الصرافة في مناطق سيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام بتوفيق أوضاعها
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سوريا المركزي قراراً يتضمن إلزام المؤسسات المصرفية بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة، لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من قبل مجلس النقد والتسليف على نحوٍ يضفي السمة القانونية على أعمالها ونشاطاتها.
وأكد المكتب الإعلامي في مصرف سوريا المركزي في بيان لسانا، أن إصدار هذا القرار يأتي بعد الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية والمخاطر المرتفعة التي سببتها ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة بدون ترخيص، ودون المرور بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، ولا سيما المتعلّقة بعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، وما يترتب على ذلك من ضياع لحقوق المتعاملين.
وأشار المكتب إلى أن القرار المذكور يندرج أيضا “في إطار ضرورة قيام مصرف سوريا المركزي بممارسة الدور المنوط به، في تأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم، ولاسيّما الخارجية منها، وتنفيذ عمليات الصرافة عبر المؤسسات المالية المرخّصة والخاضعة للرقابة حسب الأصول”.
ولفت المكتب إلى أنّ مصرف سوريا المركزي يعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار صك تشريعي، يقضي بإعادة تنظيم قطاع الصرافة بشكل كامل.
ووفقاً للقرار “تلتزم مؤسسات الصرافة المرخصة والعاملة في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة القوى الثورية قبل سقوط النظام البائد، بالبدء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع أحكام القوانين والأنظمة السارية على مؤسسات الصرافة المرخصة والمسجلة في السجل الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف “مصرف سورية المركزي”.
وحسب مواد القرار “تلتزم المؤسسات المعنية والراغبة بتوفيق أوضاعها، بالتقدم بطلب ترخيص مؤسسة صرافة (شركة – مكتب) وفق النموذج المعتمد، وتقديم إيصال بتسديد نفقات التحقق والدراسة المحددة إلى صندوق مصرف سوريا المركزي، والقيام بكل الإجراءات وتقديم كل الوثائق التي تطلبها مديرية مفوضية الحكومة لدى المصارف، سواء من الملفات التي تم على أساسها منح الترخيص للمؤسسة المعنية ابتداء، أو أي وثائق إضافية تراها لازمة لمتابعة عملية منح الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار”.
كما يتعين على المؤسسات المذكورة “تقديم طلب فتح حساب بالدولار الأمريكي باسم المؤسسة المعنية لدى مصرف سوريا المركزي، وما يشعر بإيداع مبلغ 1,250,000 دولار أمريكي على الأقل، فقط مليون ومئتان وخمسون ألف دولار أمريكي لاغير في الحساب المفتوح باسم المؤسسة المعنية بالدولار الأمريكي، ويعتبر هذا المبلغ جزءاً من رأسمالها المدفوع”.
وحسب القرار “تمنح مؤسسات الصرافة المعنية والملتزمة بتطبيق أحكام هذا القرار، ترخيصاً مبدئياً لمزاولة أعمالها وتقديم خدماتها أصولاً، على أن تنتهي مفاعيله عند منحها الترخيص النهائي من قبل مجلس النقد والتسليف، وتسجيلها في سجل مؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف، أو انتهاء المهلة التي سيتم تحديدها لإتمام إجراءات توفيق أوضاعها ومنحها الترخيص النهائي حسب الأصول”.
وتلتزم المؤسسات الحاصلة على الترخيص المبدئي وفق أحكام هذا القرار، بالتقيد بأحكام القرارات ذات الصلة والصادرة عن مجلس النقد والتسليف ومصرف سوريا المركزي حيث أمكن، بينما تلتزم مؤسسات الصرافة المعنية بتوفيق أوضاعها مع أحكام هذا القرار خلال مهلة أقصاها شهر، تبدأ اعتباراً من تاريخ صدوره، بما يترتب على عدم الالتزام من آثار قانونية أهمها اعتبار الأعمال التي تمارسها المؤسسات غير الملتزمة أعمالاً غير مرخصة، وفق أحكام القوانين والأنظمة النافذة.