حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة أرمنت جنوب الأقصر
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
قامت الوحدة المحلية لقرية الرزيقات بحري جنوب الأقصر بتنفيذ أعمال إزالة واسترداد ١٤ حالة تعد على أراضي أملاك دولة.
ياتى ذلك فى ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بتنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة ٢٤ لازالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، و الأراضي الزراعية وازالتها فى المهد، ووفقا لتعليمات علي عثمان رئيس مركز ومدينة ارمنت
وشملت الحملة إزالة التعديات على مساحة ٤٦٢.
وتضمنت الحملة إزالة ٧ حالات تعد على أراضى زراعية علي مساحة ١٢٢٥ متر، وعدد ٢ حالة بأرمنت الوابورات حوض ال١٢٥ إصلاح زراعي و ٢ حالة بأرمنت الحيط و ٣ حالات بقرية الرزيقات قبلى.
وتنوعت الحالات مابين حفر وقواعد خرسانية وحفر وصب سملات خرسانية .
وشارك في الحملة قوة أمنية من مركز شرطة أرمنت مع الاستعانة بمعدات الوحدة المحلية للمركز ، وبمشاركة رئيس قرية الرزيقات بحرى ومدير أملاك الدولة ومدير المتابعه بالمركز ومشرف حماية الأراضي الزراعية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأقصر محافظ الأقصر الأراضى الزراعية الوحده المحلية مدينة ارمنت اراضي املاك الدولة جنوب الاقصر
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.