المحكمة اطمأنت.. حيثيات الحكم بحبس المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أودعت محكمة جنح الخليفة برئاسة المستشار خالد محمد ناجي شحاتة، حيثيات الحكم على المتهمين في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح قسم الخليفة.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم في قضية فبركة سحر مؤمن زكريا إن الاصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها وأن المحكمة اطمأن وجدانها لما جاء من دلائل في واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، وحيث أنه لما كان ما تقدم وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أدلة الثبوت في الدعوى وصلاحيتها لحمل لواء الإدانة وكان ضبط المتهمين والجريمة متلبسا بها عدا المتهم حكيم رمضان محمد الذي تم ضبطه نفاذا لأمر الضبط والاحضار الصادر من النيابة العامة وكانت المحكمة تطمئن ويسكن في وجدانها صلاحية الأدلة في الدعوى والمتمثلة في أقوال المجني عليه مؤمن زكريا وكلا من زوجته وابن خالتها كشهود في الدعوى وما ورد بتقرير المساعدات الفنية وتحريات المباحث.
ولهذه الاسباب قررت المحكمة بمعاقبة المتهمين أمينة كسبان وحكيم رمضان ومحمد عمر عزب ومحمد إمام ورمضان محمد بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 100 جنيه عما أسند اليهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سحر مؤمن زكريا مؤمن زكريا فبركة سحر مؤمن زكريا فبرکة سحر مؤمن زکریا حیثیات الحکم
إقرأ أيضاً:
13 مايو.. الحكم على متهم بالانضمام لـ«خلية السويس الإرهابية»
قررت محكمة جنايات مستأنف بدر، حجز الحكم على متهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية"، لجلسة 13 مايو المقبل.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور علي عمارة، وسكرتارية محمد السعيد.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين في القضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.