مجلس النواب يحيل مشروع قانون جديد بشأن التراخيص الصناعية للجان النوعية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية وذلك لمزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وينص مشروع القانون بالمادة الأولى بأن تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث مادة ( ٣٢ ): في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة (٣٣) مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها. ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط زي الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة مادة (٤٢) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء مشروع القانون المقدم بحسب المذكرة الإيضاحية هادفًا إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات. لذا جاء مشروع القانون في مادتين هما:المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد (۳۲)، ( ۳۳)، (٤٠)، (٤٢) حيث جاء تعديل المادة (۳۲) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، وذلك من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة. كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهي ٦٠ يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.
أما المادة (۳۳) فجاء التعديل بإلغاء رسوم المتابعة السنوية التي تحصلها الجهة الإدارية المختصة من المصانع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين. وتضمن تعديل المادتين (٤٠) (٤٢) إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع. وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب التيسيرات الاستثمارات هذا القانون
إقرأ أيضاً:
تقنين العمل أون لاين بمشروع القانون الجديد .. تفاصيل التطبيق
بدأ مجلس النواب في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم أوضاع نحو 25 مليون عامل في منشآت ومؤسسات القطاع الخاص. يُعَدُّ هذا المشروع خطوة هامة نحو تحديث بيئة العمل في مصر، حيث يتضمن تنظيم أنماط العمل الحديثة التي نشأت مع التطور التكنولوجي.
أنماط العمل الحديثة في القانون الجديديتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدة أنماط للعمل، من بينها:
1. العمل عن بُعد: أداء المهام من أي مكان خارج مقر المنشأة باستخدام الوسائل التكنولوجية.
2. العمل عبر المنصات الرقمية: يشمل الوظائف التي تتم عبر الإنترنت مثل العمل الحر والتجارة الإلكترونية.
3. العمل لبعض الوقت: تشغيل العمال بدوام جزئي يتناسب مع ظروفهم.
4. العمل المرن: يتيح للعمال استكمال عدد الساعات المطلوبة في أوقات غير متصلة وفقًا للاتفاق مع صاحب العمل.
5. تقاسم العمل: توزيع المهام بين أكثر من عامل، بحيث يتشاركون في الأدوار والأجر.
يؤكد مشروع القانون أن جميع حقوق العمال في الأنماط التقليدية ستظل سارية على العاملين وفق الأنماط الحديثة، ومن أبرز هذه الحقوق:
الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي.
الحد الأدنى للأجر وآلية احتسابه وضمان الحصول عليه.
إتاحة فرص التدريب وتنمية المهارات.
الحق في المفاوضة الجماعية والحرية النقابية وفقًا لقانون النقابات العمالية.
توثيق العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمليشترط المشروع أن تكون العلاقة بين العامل وصاحب العمل موثقة بعقد عمل مكتوب ورقيًا أو إلكترونيًا، مع السماح للعامل بإثبات العلاقة بكافة طرق الإثبات القانونية. كما يتيح للعامل إمكانية العمل لدى أكثر من صاحب عمل، بشرط عدم إفشاء أسرار العمل، ويمكنه العمل لحسابه الشخصي إلى جانب الوظيفة.
إصدار لوائح تنظيمية بعد إقرار القانون
من المتوقع أن يصدر الوزير المختص، خلال ستة أشهر من إقرار القانون، قرارات تنظم هذه الأنماط وتحدد الأطر القانونية لعقود العمل ولوائح التشغيل، بما يضمن حقوق كل من العامل وصاحب العمل.
يُعتبر مشروع قانون العمل الجديد خطوة إيجابية نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر مرونة لمواكبة التطورات الحديثة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة للعاملين في مصر.