الوطن| متابعات

أعلنت عضو مجلس النواب، عائشة الطبلقي عن إدراج مشروع استثمار الطاقة الشمسية في جدول أعمال جلسات البرلمان القادمة.

وأوضحت أن القانون المنتظر سيسلم إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذه، بهدف تعزيز قطاع الطاقة المتجددة في ليبيا.

وأكدت الطبلقي أن فتح المجال أمام الشركات الأجنبية للاستثمار في الطاقة المتجددة سيوفر دخلاً قوياً للاقتصاد الليبي، ما يساهم في تقليل الاعتماد على النفط.

كما أشارت إلى أن ليبيا تمتلك موارد طبيعية غنية مثل الحديد والذهب والرمال التي لم يتم استثمارها بشكل كافٍ، مؤكدة أن هذه الثروات قد تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المحلي.

وأوضحت أن تأخر استثمار هذه الموارد يعود إلى عدم استقرار الحكومات والتقلبات السياسية، مؤكدةً  أن لجنة الطاقة بالبرلمان قدمت عدة مشاريع للاستثمار في المعادن، لا تزال قيد النقاش في اللجنة الفنية.

 

الوسوم#بنغازي الطبلقي ليبيا مجلس النواب

المصدر: صحيفة الوطن الليبية

كلمات دلالية: بنغازي الطبلقي ليبيا مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الإثنين، على التعديل المقترح من النائبة مى كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المادة العاشرة من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي منحت اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين في زمن الحرب طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي.

وطالبت النائبة مي كرم جبر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في مقترحها، بإضافة كلمة مؤقتة إلى متن المادة بعد كلمة التدابير، موضحة أن ذلك له ثلاث مبررات، المبرر الأول هو أنها تتماشى مع روح القانون الدولي، حيث أقرت كل الاتفاقات الدولية المعنية بتنظيم حقوق الإنسان بأن الحكومات لها الحق في اتخاذ تدابير خاصة بهدف الحفاظ على استقرارها وأمنها الداخلي، بشرط أن تكون هذه التدابير مؤقتة، وأطلق القانون الدولي على هذا الحق "حق عدم التقييد".

وتابعت: ووضعت الاتفاقيات الدولية حالة التأقيت في إطار تنفيذي من خلال الإعلان وذلك بأن تعلن الحكومة عن الظروف الاستثنائية والتدابير المؤقتة إعلانًا نافيًا لانعدامه أو نقصانه حتى تعين المواطنين على الالتزام بالتدابير المؤقتة، وكذلك الإخطار بأن تخطر الدولة الجهة التي وقعت على اتفاقيتها بنفس الطرح كي تحظى الدولة بالحماية المقررة لها واعترافه الكامل بأحقيتها في اتخاذ تدابير مؤقتة، وهذا هو ما تم ذكره في كتب القانون الدولي العام والتطبيق العملي لذلك من خلال العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر عام ١٩٦٦ وانضمت إليه مصر بالقرار الجمهوري رقم ٥٣٦ لسنة ١٩٨١ في المادة الرابعة منه ينص على أحقية الدول المنضمة للعهد للتمسك بحق عدم التقييد وإعلام الدول الأطراف من خلال الأمين العام للأمم المتحدة وتحديد تاريخ بداية عدم التقيد وتاريخ نهايته.

وأوضحت أن المبرر الثاني هو مبرر سياسي، حيث قامت الحكومة المصرية بالفعل بتطبيق التدابير الاستثنائية المؤقتة خلال حربها على الإرهاب واستعادة استقرار الدولة وجنينا المكاسب من هذا الأمر سواء على المستوى الداخلي بالقضاء على الإرهاب أو المستوى الدولى، حيث استطعنا أن نقتنص اعتراف دولي بأن حربنا ضد الإرهاب هى من أجل الحفاظ على الحق الأول من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة.

وأشارت نائبة التنسيقية إلى أن المبرر الثالث يتعلق بقانون لجوء الأجانب ذاته، حيث يوجد صلة هامة بين طلب إضافة كلمة "مؤقتة" إلى كلمة "التدابير"، وبين المادة الثانية التي تنص على التعاون مع الجهات الدولية المعنية بتنظيم حقوق اللاجئين، وتابعت: "لذلك علينا أن نتحدث لغتهم وينص القانون على ما يجعلهم يشعرون بالطمأنينة تجاه حقوق اللاجئين".

وأيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، التعديل المقترح من نائبة التنسيقية، مشيراً إلى اتساقه مع المادة التاسعة من اتفاقية عام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين.

وتقضي المادة (10) حسبما انتهى إليها مجلس النواب بعد الموافقة على تعديل النائبة مي كرم جبر، بأن يكون للجنة المختصة - اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين- في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ومع الموافقة على ذلك التعديل، طالب المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بإدخال تعديل يتسق أيضا مع المادة التاسعة من الاتفاق الأممي، بالنص على"طالب اللجوء" بدلا من "اللاجئين"، لاسيما وأن لكل منهم مركز قانوني مختلف.
 

مقالات مشابهة

  • هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش إستئناف انعقاد جلسات البرلمان
  • تحرك يمني سعودي جديد لعودة مجلس النواب إلى عدن واتفاق على جدول أعمال الدورة المقبلة
  • توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية
  • رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاوات
  • رئيس صحة النواب: البرلمان يناقش مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية
  • جبالي يكشف تفاصيل رد البرلمان على ملاحظات نقابة الصحفيين بشأن الإجراءات الجنائية
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة 13 من مشروع قانون لجوء الأجانب
  • البرلمان يوافق على التعديل المقترح بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون لجوء الأجانب