قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إن قطاع الزراعة هو القطاع الأساسي في المحافظة والتي جرى العمل عليه لسنوات كثيرة كعامل أساسي للاقتصاد المحلي.

افتتاح صوبات زراعية باللاهون خلال الفترة المقبلة

وأضاف هاني، خلال فيديو نشره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن هناك العديد من الشراكات مع كيانات كبيرة حاليًا، مؤكدًا أن مستقبل مصر موجود على أرض محافظة بني سويف، وخلال الفترة المقبلة سيجري افتتاح صوبات زراعية باللاهون لكافة المحاصيل الزراعية عدا الاستراتيجية منها «القمح والذرة» وستكون على مساحة كبيرة للغاية في المحافظة.

فتح منافذ لبيع المنتجات ذات الجودة العالية

وتابع هاني، أن هناك مشروع يقع تحت مظلة مشروع  مستقبل مصر على الطريق الشرقي جاري الانتهاء منه قريبًا، مشيرًا إلى أن المنتجات لم يجر تسويقها خارجيًا فقط ولكن يستفيد منها أهالي المحافظة، وفتح منافذ لبيعها وبسعر منافس تستطيع ضبط الأسعار في السوق.

وأشار محافظ بني سويف، إلى أنه جرى التصديق على إنشاء أول منطقة صناعية لتصنيع النباتات الطبية والعطرية والحاصلات الزراعية على أرض محافظة بني سويف والتي ستكون على الطريق الصحراوي الغربي، لافتًا إلى أن 40% مما تنتجه مصر من النباتات الطبية والعطرية تستحوذ عليه المحافظة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الزراعة قطاع الزراعة مركز المعلومات مجلس الوزراء صوبة زراعية النباتات الطبية النباتات العطرية بنی سویف

إقرأ أيضاً:

تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية

عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.


جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.


من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.


وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.


ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.


ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.


وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.


بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.


وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.


بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.


“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.


فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.


بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.


وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”

مقالات مشابهة

  • بني سويف.. متابعة ميدانية لأسواق اليوم الواحد ومراقبة الأسعار
  • سكرتير بني سويف يواصل متابعته لسير منظومة العمل بـ"سوق اليوم الواحد"
  • محافظ بني سويف يناقش جهود مديرية الزراعة في مجالات وجهود تحسين الإنتاج
  • القوافل الطبية المتجولة تُقدم خدمة تطعيمات الحجاج 2025 في الأقصر
  • محافظ بني سويف: زراعة 38 ألفا و900 فدان بنجر حتى الآن
  • رئيس جامعة المنصورة يوجه بسرعة إنجاز المشروعات الطبية تمهيدا لدخولها الخدمة
  • رئيس جامعة المنصورة يوجه بالالتزام بالجداول الزمنية لاستكمال المشروعات الطبية
  • وكيل صحة البحيرة يناقش مشروع قانون المسئولية الطبية مع مديري المستشفيات
  • تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
  • محافظ الفيوم يتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية الشاملة بقرية النزلة