تنظر محكمة مدينة نصر، اليوم الثلاثاء، في استئناف حبس سما كلينك على الحكم الصادر ضدها بحبسها 6 أشهر بتهمة الإهمال الطبي.

قضت محكمة جنح مدينة نصر، غيابيًا بالحبس على المتهمة الثانية "رشا" ومعاقبة المتهم الأول" شنودة" والثالث "أسماء محمد" بالحبس سنة و6 أشهر وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لما نسب إليهم من اتهامات في قضية الإهمال الطبي.

ونظرت محكمة جنح مدينة نصر، جلسة محاكمة أسماء محمد الشهيرة باسم «سما كلينك» وآخرين، على خلفية اتهامهم بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وانتحال صفة طبيب.


كانت النيابة العامة بمدينة نصر الجزئية، أحالت خبيرة التجميل المعروفة إعلاميًا بـ سما كلينك واثنين آخرين، إلى المحاكمة على خلفية اتهامها بالإهمال الطبي، وإنشاء عيادة دون ترخيص، وانتحال صفة طبيب تجميل، علاوة على إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، في القضية رقم 7104 / 2024 جنح مدينة نصر.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإهمال الطبي التواصل الاجتماعي الحبس الحبس سنة الحكم المحاكم انتحال صفة طبيب النيابة العامة انتحال صفة جلسة محاكمة تهمة الإهمال جنح مدينة نصر سما کلینک مدینة نصر

إقرأ أيضاً:

«الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال

نشرت الجريدة الرسمية في عددها 4 «مكرر ب» الصادر بتاريخ 27 يناير 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رقم 249 لسنة 2025، بشأن إعانات طوارئ العمال، الذي استند فيه إلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963، والقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003، وقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية؛ وقانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022، وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1395 لسنة 2002، وعلى ما عرضه وزير العمل ورئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال. 

نص المادة الأولى من القرار

يستبدل بنص البند (5) من المادة (9) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 156 لسنة 2002 المشار إليها النص الآتي: يكون الصرف بواقع (100) من الأجر الأساسي المؤمن عليه للعامل وبحد أدنى 1500 جنيه مصري شهريا.

نص المادة الثانية

ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

سداد المستحقات المالية المقررة بخصوص المساحة

كما نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تخصيص مساحة 101 فدان تعادل 426 ألفا و494 مترا مربعا، المبينة حدودها وأبعادها باللوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح محافظة الإسماعيلية، بالمجان لاستخدامها في المشروعات التنموية المختلفة، وذلك نقلا من أراضي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وفق القوانين المعمول بها في هذا الشأن، وبمراعاة القواعد والضوابط الواردة بالمادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2022 المشار إليه.

وتضمن القرار أن تحل محافظة الإسماعيلية محل الهيئة العامة للإصلاح الزراعي في سداد المستحقات المالية المقررة بشأن المساحة موضوع القرار بمقتضى أحكام قضائية نهائية، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي التاريخ نشره.

 

مقالات مشابهة

  • حكمٌ رسمي.. محاكم الأحداث تبرئ جمعية SOS من الإدعاءات ضدها
  • اليوم.. الحكم في استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات
  • اليوم الحكم فى استئناف أحمد ياسر المحمدي على حكم سجنه 3 سنوات
  • الحكم في استئناف اللاعب أحمد ياسر المحمدي بمواقعة فتاة بغير رضاها غدا
  • «الحد الأدنى 1500 جنيه».. بدء تطبيق قرار مدبولي بشأن إعانات الطوارئ للعمال
  • تعدى على أجنبية.. غدا الحكم في استئناف أحمد ياسر المحمدى على سجنه 3 سنوات
  • بعد قليل.. الحكم على الفنانة منى فاروق
  • بعد قليل.. الحكم على الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على المبادئ والقيم الأسرية
  • بعد قليل.. الحكم على الفنانة منى فاروق بتهمة التعدي على القيم الأسرية
  • بعد قليل.. الحكم في قضية علي غزال لاعب منتخب مصر السابق بتهمة النصب