لجان النواب تناقش مشروع قانون جديد بشأن التراخيص الصناعية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، من أجل دراسته وتوفير مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وينص مشروع القانون بالمادة الأولى بأن تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث مادة ( ٣٢ ): في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
مادة (٣٣) مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط زي الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة
مادة (٤٢) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء مشروع القانون المقدم بحسب المذكرة الإيضاحية هادفًا إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات. لذا جاء مشروع القانون في مادتين هما:
المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد (۳۲)، ( ۳۳)، (٤٠)، (٤٢) حيث جاء تعديل المادة (۳۲) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، وذلك من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة. كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهي ٦٠ يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.
أما المادة (۳۳) فجاء التعديل بإلغاء رسوم المتابعة السنوية التي تحصلها الجهة الإدارية المختصة من المصانع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين.
وتضمن تعديل المادتين (٤٠) (٤٢) إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع. وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التراخيص الصناعية رئيس مجلس النواب تراخيص المنشآت الصناعية المجال الصناعي هذا القانون
إقرأ أيضاً:
حماية الحقوق وتعزيز التوازن.. تفاصيل مشروع قانون العمل الجديد
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة بين أصحاب العمل والعمال، بحيث يحفظ حقوق الطرفين بشكل عادل يضمن مصلحة العمل واستقرار بيئة العمل. ولذلك، جاء القانون ليضع بنودًا غير مسبوقة تضمن توثيقًا رسميًا لهذه الحقوق، وهو ما يعزز الاستقرار الوظيفي ويحد من النزاعات العمالية.
ومن أبرز البنود التي تعكس اهتمام مشروع القانون بحقوق العمال، إلزام أصحاب العمل بتوثيق الأجر المتفق عليه في العقد، وهو ما يحد من التلاعب بحقوق العمال المالية. كما أن القانون الجديد يمنح العاملين وضوحًا حول طبيعة وظائفهم ومسؤولياتهم منذ البداية، مما يساعد على تقليل المشكلات التي قد تنشأ نتيجة عدم تحديد الأدوار بدقة.
إجازة الوضع للمرأة في مشروع قانون العمل الجديدفي إطار دعم حقوق المرأة العاملة، نص مشروع قانون العمل الجديد على منح المرأة العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر، وهي مدة تزيد عما كان متبعًا في القوانين السابقة، مما يعكس اهتمام المشرّع بحقوق الأمهات العاملات.
وقد ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب المواد المنظمة لتشغيل النساء في مشروع القانون، لضمان بيئة عمل مناسبة لهن تراعي التزاماتهن الأسرية وتساعدهن على التوفيق بين العمل والحياة الشخصية. كما يهدف المشروع إلى منح المرأة حماية قانونية من أي تمييز وظيفي قد تتعرض له بسبب الحمل أو الولادة.
أهمية مشروع قانون العمل الجديديمثل مشروع قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تطوير بيئة العمل في مصر، حيث يضمن للعاملين حقوقهم بشكل أكثر وضوحًا، ويوفر إطارًا قانونيًا أكثر تنظيمًا للعلاقة بين صاحب العمل والعامل. كما يسهم في الحد من المشكلات العمالية الناجمة عن العقود غير الموثقة أو غير الواضحة، مما يساعد على تحقيق بيئة عمل مستقرة وعادلة للجميع.
وباختصار، فإن مشروع قانون العمل الجديد جاء ليضع أسسًا واضحة لعقود العمل، تلزم أصحاب الأعمال بتوثيق حقوق العمال بشكل دقيق، مع إرساء قواعد عادلة تحمي حقوق جميع الأطراف، وهو ما يعزز استقرار سوق العمل المصري ويدعم الإنتاجية داخل المؤسسات المختلفة.