تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، من أجل دراسته وتوفير مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.

وينص مشروع القانون بالمادة الأولى بأن تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث مادة ( ٣٢ ): في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.

مادة (٣٣) مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.

ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط زي الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة 

مادة (٤٢) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

جاء مشروع القانون المقدم بحسب المذكرة الإيضاحية هادفًا إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات. لذا جاء مشروع القانون في مادتين هما:

المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد (۳۲)، ( ۳۳)، (٤٠)، (٤٢) حيث جاء تعديل المادة (۳۲) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، وذلك من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة. كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهي ٦٠ يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.

أما المادة (۳۳) فجاء التعديل بإلغاء رسوم المتابعة السنوية التي تحصلها الجهة الإدارية المختصة من المصانع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين. 

وتضمن تعديل المادتين (٤٠) (٤٢) إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع. وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التراخيص الصناعية رئيس مجلس النواب تراخيص المنشآت الصناعية المجال الصناعي هذا القانون

إقرأ أيضاً:

بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية

بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الصناعة برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب وممثلين عن وزارات الدفاع، المالية، العدل، البترول.

ويُناقش الاجتماع مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.

مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية

ويهدف مشروع القانون إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وذلك لاستقلالية القرار المالي والإداري للهيئة مما يدعم عمليات تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية لقطاع التعدين، ووضع نظام قانوني متكامل على غرار التنظيم القانوني للهيئة العامة للبترول، مما يحقق الاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر.

مقالات مشابهة

  • جدول أعمال مكثف لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • آخر تطورات قانون الإيجار القديم.. متى يحل مجلس النواب الأزمة؟
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
  • بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
  • مطلوب حلول عاجلة.. محلية النواب تناقش تباين إجراءات التراخيص بكفر الشيخ
  • «صناعة النواب» توافق على تعديل قانون الثروة المعدنية
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على تعديلات مشروع قانون الثروة المعدنية
  • صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية
  • لاستقلالية القرار المالي والإداري.. صناعة النواب تناقش تعديل قانون الثروة المعدنية