1000 مشارك من 50 دولة في مؤتمر سلامة واستدامة الطرق
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
الرياض : البلاد
كشفت الهيئة العامة للطرق أن مؤتمر سلامة واستدامة الطرق الذي سيعقد في الثالث والرابع من نوفمبر القادم، سيشهد مشاركة أكثر من 1000 مشارك من أكثر من 50 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وسيتناول المؤتمر أهمية السلامة على الطرق والاستدامة في السياق الإقليمي، مع التركيز على أفضل الممارسات الدولية والتقدم التكنولوجي المتطور، والدور التحويلي للذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تشكيل إستراتيجيات النقل المستقبلية، إلى جانب حلول النقل المبتكرة والسياسات التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات والتكامل السلس للبنية التحتية لتعزيز السلامة على الطرق، ضمن برنامج “الطرق والنقل المستدامين”، وإبراز دور الذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية في تعزيز التنقل، إضافة إلى تحسين إدارة المرور، وتعزيز سلامة المركبات، والحد من التأثير البيئي.
يذكر أن هذا الحدث العالمي ينضم بالشراكة مع الاتحاد الدولي للطرق، وتحت رعاية معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق المهندس صالح الجاسر.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مؤتمر سلامة واستدامة الطرق
إقرأ أيضاً:
شروط وضع الإعلانات على الطرق العامة في القانون
حدد قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ضوابط الحصول على ترخيص لوضع إعلانات بالطرق العامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة الثالثة حيث نصت على أنه لا يجوز وضع إعلان أو لافتة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة.
ويصدر الترخيص بناءا على طلب من المعلن، وعلى الجهة المختصة البت في الطلب خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه، ويعد مضي المدة المشار إليها دون بت بمثابة موافقة ضمنية بشرط استيفاء الطلب للمستندات المطلوبة وذلك بعد إعلان الجهة المختصة طبقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
شروط وضع إعلانات على الطرق بالعامةويصدر الترخيص لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بعد مراعاة مقتضيات التنظيم والتخطيط ومظهر المنطقة ومراعاة حركة المرور فيها، ويجوز تجديد مدة الترخيص لمدة أو لمدد أخري مماثلة بناءً على طلب المرخص له وموافقة الجهة المختصة.
وللجهة المختصة أن تصدر قرارًا بإلغاء الترخيص وفقًا لمـا يستجد من مقتضيات التنظيم أو التخطيط أو اعتبارات تتعلق بمظهر المنطقــة أو بتنظيــم حركة المرور فيها، وذلك دون الإخلال بحق المرخص له في الحصول على تعويض إن كان لذلك مقتض.
ووفقا للمادة 5 من القانون يُصدر رئيس الجهة المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المستحقة عن إصدار الترخيص بالإعلان أو اللافتات أو تجديده وفقًا للضوابط التي يحددها الجهاز وذلك بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه تسدد نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني للجهة المختصة.
وتختص كل جهة بتحديد مقابل استغلال أماكن وضع الإعلانات، وتئول نسبة (٢٠%) من ذلك المقابل إلى الخزانة العامة للدولة.
ومع عدم الإخلال بالضرائب المستحقة للدولة ومراعاة حرم الطرق حسب تصنيفها، لا يسري حكم الفقرة الثانية من هذه المـادة على الإعلانات أو اللافتات التي يتم وضعها على المباني والأراضي المملوكة للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة تجاه مرتادي الطرق.