تيسيرات للمستثمرين.. النواب يحيل مشروع قانون جديد بشأن التراخيص الصناعية للجان النوعية
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥ لسنة ۲۰۱۷ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية ، إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، من أجل دراسته وتوفير مزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات.
وينص مشروع القانون بالمادة الأولى بأن تستبدل بنصوص المواد ۳۲، ۳۳، ٤٠، ٤٢، بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية حيث مادة ( ٣٢ ): في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٤) من هذا القانون، لا يجوز غلق المنشآت الصناعية أو ضبطها بالطريق الإداري نفاذًا لأحكام هذا القانون إلا بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة أو من يفوضه، ووفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وبمجرد الطعن على هذا القرار أمام المحكمة المختصة يوقف التنفيذ، ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك، على أن يتضمن الطعن شقًا عاجلًا لوقف تنفيذ القرار.
مادة (٣٣) مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون تحصل الجهة الإدارية المختصة رسمًا بحد أقصى عشرون ألف جنيه على الترخيص المسبق وخمسة آلاف جنيه على الإخطار بالنشاط، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذه الرسوم وإجراءات تحصيلها.
ويسري ذلك على التنازل عن الترخيص، وتعديل النشاط زي الرسوم المقررة لمنح الترخيص. ويجوز بقرار من الوزير المختص بعد أخذ رأي اتحاد الصناعات المصرية زيادة الحد الأقصى للرسوم المنصوص عليها في هذه المادة بنسبة لا تجاوز (5%) سنويا. وتعفى المشروعات الصناعية الصغيرة ومتناهية الصغر من نصف الرسوم المقررة في هذه المادة.
مادة (٤٠) يعاقب كل من أقام أو أدار منشأة صناعية خاضعة لنظام الترخيص المسبق أو قام بتشغيلها دون ترخيص بالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة مادة (٤٢) يعاقب كل من أدار منشأة صناعية محكومًا بإغلاقها أو إزالتها أو تم غلقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه فضلاً عن غلق المنشأة الصناعية المخالفة فيما نصت المادة الثانية ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
جاء مشروع القانون المقدم بحسب المذكرة الإيضاحية هادفًا إلى المزيد من التيسيرات والتحفيزات للمستثمرين في المجال الصناعي وجذب المزيد من الاستثمارات. لذا جاء مشروع القانون في مادتين هما:
المادة الأولى: تضمنت تعديل المواد (۳۲)، ( ۳۳)، (٤٠)، (٤٢) حيث جاء تعديل المادة (۳۲) ليحقق التوازن بين مختلف الأطراف وحماية حقوق أصحاب المنشآت، من بعض الصور التى يكون فيها تعنت من جهة الإدارة في إصدار قرار غلق المنشأة، وذلك من خلال النص على ضمانة أخرى وهى أحقية صاحب المنشأة في الطعن على قرار الغلق الإداري أمام المحكمة المختصة، ما يترتب عليه وقف التنفيذ بمجرد رفع الطعن أمام جهات القضاء المختصة. كما يشترط للاستفادة من هذا النص، أن يتم الطعن على قرار الغلق خلال المدة القانونية للطعن علي القرارات الإدارية وهي ٦٠ يومًا، وأن تتضمن صحيفة الطعن شقًا عاجلًا لوقف التنفيذ.
أما المادة (۳۳) فجاء التعديل بإلغاء رسوم المتابعة السنوية التي تحصلها الجهة الإدارية المختصة من المصانع لتخفيف الأعباء عن كاهل المستثمرين والمصنعين. وتضمن تعديل المادتين (٤٠) (٤٢) إلغاء عقوبة الحبس على المُصنِّع لمجرد قيامه بتشغيل المنشأة الصناعية دون ترخيص أو منشأة محكومًا بإغلاقها أو ضبطها أو التحفظ عليها بالطريق الإداري، والاكتفاء في ذلك بعقوبة الغرامة؛ حيث إن حبس المستثمر لمجرد ارتكاب مخالفة إدارية من شأنه أن يؤدي إلى هروب الاستثمار والمستثمرين من مصر خاصة أن الحبس يؤدي إلى سوء سمعة المستثمر وأسرته بين أهله ووطنه فضلاً عن تضمينه بصحفية الحالة الجنائية كسابقة من شأنها إعاقته على ممارسة بعض حقوقه المدنية والسياسية في المجتمع. وتضمنت المادة الثانية نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تراخيص المنشآت الصناعية المنشآت الصناعية مجلس النواب الحبس هذا القانون
إقرأ أيضاً:
صناعة النواب توافق نهائيا على مشروع قانون تعديل الثورة المعدنية
وافقت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، نهائيا على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، والمقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية، حيث يقضي مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، بتحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، لتحقيق استقلالية القرار المالي والإداري للهيئة، بما يدعم تطوير قطاع التعدين، وتعظيم العوائد الاقتصادية له.
واستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، مؤكدا أن يستهدف في الأساس تحويل الهيئة إلى هيئة عامة اقتصادية، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن دعم هيئة الثروة المعدنية يساهم في تحريرها من القيود، ومن ثم المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد عضو مجلس النواب، أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يعمل على رفع الناتج المحلي لقطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاستثمارات، وكذلك رفع الإيرادات الحكومية، وتوفير أكثر من ١٥٠ ألف فرصة عمل.
من جانبه أكد النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون، بما يساهم في النهوض بقطاع التعدين في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك خيرات كثيرة في باطن الأرض، وفي حاجة إلى حسن استغلالها وإدارتها بصورة أكثر كفاءة، بما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاد النائب بمشروع القانون الذي بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية، مؤكدا أن ذلك يحقق الاستقلالية، ومن ثم تحقيق المستهدفات المطلوبة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الموافقة على مشروع القانون يأتي في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير، لما يمثله من أهمية اقتصادية كبيرة لصالح الدولة المصرية.
كما عبر أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن ترحيبهم بمشروع القانون، مؤكدين أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، من شأنها النهوض بقطاع التعدين في مصر، وزيادة مساهمته في دعم الاقتصاد الوطني.