تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

عقدت اللجنة العامة لمجلس النواب صباح اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، أول اجتماع لها في هذا الدور بحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، كما حضر الاجتماع وزير الشئون النيابية والقانونية.

تناول الاجتماع استعراض الخمسة نواب الذين اختارهم مكتب المجلس للانضمام لعضوية اللجنة العامة وفقاً لأحكام اللائحة وهم السادة النواب: محمد مدينه، مصطفى بكري، أحمد فرغلي، السيد سمير، آية مدني.

ووفقاً للائحة الداخلية للمجلس وافقت اللجنة العامة على اختيار أعضاء لجنة القيم لدور الانعقاد الخامس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وخلال الاجتماع أشاد  رئيس المجلس وأعضاء اللجنة العامة بالأداء الراقي والمناقشات البناءة التي تمت بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد واصفين المناقشات بأنها اتسمت بالتنوع وقبول جميع الآراء الهادفة إلى تحقيق أكبر قدر من الضمانات لحق المواطن وحق الدفاع، مؤكدين أن اللجنة ناقشت كافة الرؤى سواء التي أُبديت خلال الاجتماعات أو التي وردت مكتوبة إلى المجلس أو التي نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لما لهذا القانون من أهمية خاصة لكل مواطن مصري.

وفي ذات السياق أشار رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن اللجنة تعكف حالياً على الانتهاء من تقريرها عن مشروع القانون وسيكون التقرير جاهزاً في أقرب وقت.

من جانبه أشاد وزير الشئون النيابية والقانونية بالمناقشات التي تمت خلال جلسات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيراً إلى أن الحكومة تبنت مشروع قانون الإجراءات الجنائية وفقاً للنسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية، ووضعته ضمن أولويات الأجندة التشريعية.

وفي نهاية الاجتماع أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أهمية تفعيل الدور الرقابي للمجلس خلال اجتماعات اللجان النوعية مؤكداً  أهمية حضور الوزراء المعنيين لاجتماعات اللجان المختصة أثناء مناقشة البيانات الخاصة بهم من خلال مناقشات موضوعية بناءة تعكس مدى الحرص على مصلحة الوطن وتحقيق تطلعات المواطنين، مضيفاً أن المنطقة تمر بظروف إقليمية معقدة تتطلب من النواب شرح الظروف الراهنة للمواطنين بموضوعية بعيدة عن التهويل أو التبسيط لتوضيح أن هذه المرحلة تتطلب تضافر جميع الجهود لإعلاء المصلحة العامة للدولة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية النواب الهيئات البرلمانية لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع قانون الإجراءات الجنائیة اللجنة العامة

إقرأ أيضاً:

3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل

بينت المادة 123 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد أن الحدود القصوى والسقف الزمني للحبس الاحتياطي في كل مراحل التقاضي وفي كل عقوبة تصدر جناية كانت أو جنحة.

الحدود القصوى للحبس الاحتياطي

وتنص المادة 123 من مشروع القانون على أنه لا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على ثلاثة أشهر في مواد الجنح ما لم يكن المتهم قد أعلن بإحالته إلى المحكمة المختصة قبل انتهاء هذه المدة، ويجب على النيابة العامة في هذه الحالة أن تعرض أمر الحبس أو التدبير خلال خمسة أيام على الأكثر من تاريخ الإعلان بالإحالة إلى المحكمة المخلصة وفقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 132 من هذا القانون لإعمال مقتضى هذه الأحكام، وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

فإذا كانت التهمة المنسوبة إليه جناية فلا يجوز أن تزيد مدة الحبس الاحتياطي أو التدبير على خمسة أشهر إلا بعد الحصول قبل انقضائها على أمر من المحكمة المختصة بعد الحبس أو التدبير مدة لا تزيد على خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وإلا وجب الإفراج عن المتهم أو إنهاء التدبير بحسب الأحوال.

تشريعية النواب: إعادة الحبس الاحتياطي لوضعه الطبيعي كتدبير احترازيتفاصيل قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. إقرار مواد الحبس الاحتياطي ورفض استجواب المتهم بدون حضور محام

وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تجاوز مدة الحبس الاحتياطي في مرحلة التحقيق الابتدائي وسائر مراحل الدعوى الجنائية ثلث الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية بحيث لا تجاوز أربعة أشهر في الجنح واثنا عشر شهرا في الجنايات، وثمانية عشر شهراً إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام.

سنتين حد أقصى للحبس الاحتياطي

ونصت المادة 124 على أنه يجوز لمحكمة الجنايات المستأنفة والمحكمة النقض إذا كان الحكم صادراً بالإعدام أو السجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطياً لمدة خمسة وأربعين يوماً قابلة للتجديد لمدد أخرى بما لا يجاوز سنتين.

حالات الحبس الاحتياطي

وبينت المادة 112 من مشروع القانون حالات الحبس الاحتياطي، حيث نصت على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:

1 - إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.
3- خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها.

4- توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة. وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

بدائل الحبس الاحتياطي

ونصت المادة 113 على أنه: "يجوز لعضو النيابة العامة في الاحوال المنصوص عليها بالمادة ۱۱۲ من هذا القانون، وكذلك في الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر بدلا من الحبس الاحتياطي أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:

1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

٢- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة.

3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد لتعزيز العدالة وضمان المحاكمة العادلة
  • وزير الشئون النيابية: كيانات حقوقية ونقابية ومتخصصين وضعوا مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حذف مادة
  • مجلس النواب يوافق على 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • مجلس النواب يقر 276 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "النواب" يستكمل جلسة مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • حرصا على حرية الرأي.. «النواب» يحذف المادة 267 من مشروع ‏قانون الإجراءات الجنائية
  • النواب يحذف المادة 267 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • وكيل النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
  • 3 بدائل للحبس الاحتياطي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. تفاصيل