كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة المغربية أقرت مجموعة من الإعفاءات الجبائية على واردات بعض المنتجات الغذائية، ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، والتي تشمل واردات اللحوم الطازجة والمجمدة، إلى جانب الحيوانات الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز.

بالإضافة إلى إعفاءات على واردات زيت الزيتون البكر وزيت الزيتون البكر الممتاز، وكذلك الأرز الأسمر الذي يستخدم في الصناعات الغذائية.

وتهدف هذه الإجراءات إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين وضمان استقرار الأسعار، وستظل هذه الإعفاءات سارية من يناير حتى نهاية دجنبر من العام المقبل.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها

يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون العمل، الذي وضع عقوبات عدة من بينها تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون ترخيص.

عقوبات على تشغيل العمال دون ترخيص

نص مشروع قانون العمل، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:

1- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.

مشروع قانون العمل الجديد يحظر تشغيل الأطفال في أعمال تعرضهم للخطر60 عاما للتقاعد.. ماذا ينتظر موظفو القطاع الخاص في قانون العمل الجديد؟

2- مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.

3- تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.

وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة؛ بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا؛ في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.

 صندوق إعانات الطوارئ

حدد مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية، حيث نصت المادة 79 من القانون، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعًا في المحافظات.

ونصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية المعنية ومنظمات أصحاب الأعمال المعنية بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويحدد القرار اختصاصات المجلس، والنظام الأساسي للصندوق، والمعاملة المالية الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.

ويختص الصندوق بصرف إعانات الطوارئ للعمالة غير المنتظمة في حالات الأزمات الاقتصادية العامة أو الكوارث أو الأوبئة أو حالات التوقف المؤقت عن العمل، تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لفئات العمالة غير المنتظمة، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والإسهام في سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة، بالاتفاق مع وزير المالية ووزير التضامن الاجتماعي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وفي حدود موارد الصندوق، دعم وتطوير وتعزيز عمليات التشغيل اللازمة للعمالة غير المنتظمة.

مقالات مشابهة

  • 4 حالات يعاقب عليها مشروع قانون العمل الجديد.. احذرها
  • المالية تصدر توضيحا بشأن صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة
  • فتح أسواق مصر وهولندا بين البلدين أمام المزيد من المنتجات الغذائية .. تفاصيل
  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • ترامب: لا أنوي فرض إعفاءات على رسوم الصلب والألومنيوم
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • ضوابط الاستقالة والعدول عنها في مشروع قانون العمل
  • وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • الأسبوع الماضي.. تصدير 220 ألف طن من المنتجات الغذائية والبطاطس والموالح على رأس القائمة
  • القابضة للصناعات الغذائية: توفير 840 مليون كيلو سكر سنويا