10 شروط لإصدار تصريح عمل جزئي للموظف في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات، 10 شروط وأحكام لإصدار تصريح عمل جزئي.
تتيح تلك الضوابط للمنشآت المسجلة في الوزارة تشغيل عامل بموجب عقد عمل جزئي، بحيث تقل ساعات عمله أو أيام عمله عن نظرائه ممن يعملون بدوام كامل.وبينت الوزارة عبر موقعها الالكتروني، أنه يمكن للعامل أن يعمل لدى أكثر من صاحب عمل بعد الحصول على تصريح بذلك من الوزارة.
وتشمل قائمة الشروط والضوابط؛ ألا يقل سن العامل عن (18) سنة، وأن يكون مستوفياً الشروط المنصوص عليها في التشريعات النافذة في هذا الشأن، وذلك في المهن التخصصية أو أية وظائف أخرى تتطلب الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة، إضافة إلى أن تكون المهنة التي سيعمل فيها العامل لدى صاحب العمل تتفق مع نشاط المنشأة.
كما تشمل كذلك أن تكون رخصة المنشأة سارية المفعول ولا توجد عليها مخالفات تؤدي لوقف نشاطها طبقاً للأنظمة القانونية، وأن يكون طلب استصدار التصريح مقدم من المخول قانوناً بالتوقيع عن المنشأة، إلى جانب أن يكون للعامل إقامة سارية المفعول، ولديه تصريح عمل صادر من الوزارة، فيما يسمح لجميع المستويات المهارية والمهن بالحصول على هذا النوع من التصاريح وفق الشروط الخاصة بالخدمة، ولا يشترط التأمين أو الضمان المصرفي لإصدار التصريح، وكذلك لا يشترط وجود حصة إلكترونية للحصول على خدمة تصريح عمل جزئي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الوزارة الإمارات وزارة الموارد البشرية والتوطين تصریح عمل
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.