قضت الدائرة الثانية عشر بمحكمة جنايات أسيوط،  برئاسة المستشار وليد سيد الأمير رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد أبوالقاسم محمد الرئيس بالمحكمة، وأحمد عصمت الزيني نائب رئيس المحكمة وأمانة سر صلاح تمام، وأحمد عبد العال، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لعامل لحيازته 24 قطعة لمخدر الحشيش ولفافة أفيون بقصد الإتجار بقرية نزلة عبداللاه بمركز أسيوط.

تعود وقائع القضية رقم 15305 لسنة 2024 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للرائد عدنان أبوعقرب مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط تفيد قيام " أحمد . ع . ج " 38 عاما، مقيم قرية نزلة عبداللاه بمركز أسيوط بالإتجار في المواد المخدرة بصورتيها الجملة والقطاعي، متخذا من قريته والقرى المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطه.

بتقنين الإجراءات القانونية، قاد الرائد عدنان أبوعقرب والنقيب فتحي طوسون مفتشا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات منطقة وسط الصعيد بأسيوط قوة من أفراد الإدارة السريين استهدفت مكان تواجد المتهم جالسا على جانب الطريق بقرية نزلة عبداللاه، وتمكنت القوة من السيطرة عليه وضبطه، وبتفتيشه عر بحوزته على 24 قطعة مختلفة الأحجام والأوزان لمخدر الحشيش ولفافة كبيرة داخل كيس بلاستيكي لجوهر الأفيون ومطواة قرن غزال ملوث نصلها بآثار المواد المخدرة ومبلغ مالي 350 جنيها وهاتف محمول.

بمواجهته، بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لتقسيم المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات وبالسير في إجراءات التقاضي حكمت المحكمة بالحكم سالف الذكر.

 







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: اسيوط جنايات اسيوط محكمة اسيوط حوادث اسيوط محافظة أسيوط

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .

عقوبة انتحال الصفة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد لـ 3 سيدات لتجارتهن في المواد المخدرة بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لعامل هتك عرض طالبة بالقليوبية
  • السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت لغرض إرهابي
  • «بعد تبادل النيران مع الشرطة».. مصرع أكبر مهربي المخدرات في سفاجا
  • المشدد 5 سنوات.. جنايات سوهاج تسدل الستار على كبرى قضايا الحشيش
  • السجن المشدد 6 سنوات لعاطلين في حيازة 250 لفافة لمخدر الهيروين بالسلام
  • بعد انتهاء حبسه .. أسرة سعد الصغير تنتظر خروجه أمام قسم النزهة| فيديو
  • كان بيقطع جرجير.. المشدد 5 سنوات لـ عامل هـ.ـتك عرض صغير بأسيوط
  • المشدد 10 سنوات لعامل وعاطل للاتجار وتعاطى المواد المخدرة فى العبور
  • عقوبات رادعة تواجه تجار الكيف ومتعاطي المخدرات وفقا للقانون